moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4772768253 لعام 1448 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في قيام المدعي برفع مذكره دعوي جاء فيها الاتي:"لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4772233890) وتاريخ 1447/06/23ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1446/09/29ه الموافق 2025/03/29م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (7) (مواد غذاييه متفرقه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/09/29ه الموافق 2025/03/29م بثمن اجمالي قدره (92,948.75) اثنان وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون سعودي سدد منه (51,544.45) واحد وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1446/09/29ه الموافق 2025/03/29م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(قيمه البضاعه).)، والقضيه انتهت بحكم نصه بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (41,804.30)واحد و اربعون الفا و ثمانمايه و اربعه ريالات و ثلاثون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (4731904405) وتاريخ 1447/08/28ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-عدم التزامهم بالسداد مما ادي الي (توكيل محامي ورفع قضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (418,043.00) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وثلاثه واربعون .ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر" فافتتحت جلسه تحضيريه بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضرت: (...)، وكيله عن المدعي، بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضرت لحضورها: (...)، وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي؟ فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها، وطلب الجواب منها علي ما جاء فيها؟ قالت: اطلب مهله للجواب كوني كلفت بهذه القضيه امس ولم اتمكن من اعداد الجواب لتقديمه، هكذا طلبت. فاجابتها الدايره لطلبها. وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان تودع في ملف القضيه مذكره تشتمل علي جوابها عن الدعوي بكل ما تضمنته، وذلك خلال خمسه ايام. ثم بعد ذلك علي وكيله المدعي ان تودع في ملف القضيه مذكره تشتمل علي ردها علي ما جاء فيها، وذلك خلال مده مماثله، ففهما ذلك واستعدا به. وعليه رفعت الجلسه؛ لاستمهالهما. واختتمت، وفي جلسه لاحقه افتتحت بواسطه الاتصال المريي، وفيها حضرت:(...)، وكيله عن المدعي، بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها: (...) ، وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن طلب امهاله في الجلسه الماضيه وعدم رفعه لمذكره جوابيه وسبب تخلفه عن ذلك، ذكر قايلا: رجعنا للشركه وسالناهم عن ذلك وبين ان الحكم الصادر كان بمبلغ 41 الف ولكن حصل تسويه بين الطرفين بمبلغ 30 الف ريال وبسؤاله عن موضوع هذه الدعوي وطلب المدعي بالتعويض عن مصاريف التقاضي، اجاب قايلا ليس هناك مماطله من طرف موكلتي، وبسؤال وكيله المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليها اجابت قايله اكتفي بما قدمت، وحيث قرر الطرفين الاكتفاء بما تقدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي عن القضيه رقم (4772233890) وتاريخ 1447/06/23ه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - الثامنه عشره - بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (41,804.30)واحد و اربعون الفا و ثمانمايه و اربعه ريالات و ثلاثون هلله، واستند علي الحكم الصادر من الدايره، كما قدم عقد محاماه مرفق في النظام وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب التقاضي عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما نهاييا فيها - غير قابل للاعتراض - محمولا علي اسبابه، وحيث يطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4,180.43) ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعي ودفعته الي رفع الدعوي وتوكيل محام للترافع؛ وحيث ان الضرر الواقع علي المدعي المتمثل بتحمل اتعاب المحاماه ما كان لولا خطا المدعي عليه بالتخلف عن اداء الحق الظاهر مما تري معه المحكمه ان هذا موجب للتعويض بناء علي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما ان التعويض يجب ان يكون عادلا وموافقا للضرر وما جري عليه العرف في اتعاب المحامي، واستنادا للماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي :"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر ، ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبر - عند الاقتضاء -" فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه للتعويض بمقدار 10٪ من قيمه المطالبه بالقضيه الاصليه وهو ما يعادل مبلغ قدره: (4،180) اربعه الاف وميه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام/ شركه (...)، رقم : ( ...)، بان تدفع مبلغ وقدره ( 4,180.43) اربعه الاف وميه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله، ل / (...)، هويه رقم: (...)، لما هو موضح من اسباب، وهذا الحكم يعد نهاييا وغير قابل للاعتراض بناء علي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.