moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6228 لعام 1441 ه المقامه من/ عايض محمد زايد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه تاجير شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 08/06/1441 ه، حضر الطرفان، وقدم المدعي لايحه الدعوي المتضمنه دعواه ونصها: الموضوع / لايحه دعوي حقوقيه ضد المدعي عليها , شركه تاجير الالات وتجاره العقارات والسيارات الرياض في اخلالها بالعقد المبرم بيني انا المدعي / عايض بن محمد بن زايد القحطاني نرفق صوره منه (مرفق1) واسترداد سند امر بمبلغ (22,250,ريال) من المدعي عليها لعدم شرعيته وقانونيته نرفق صورته (مرفق2). وطلب الغاء القرار التنفيذ رقم (391378216) تاريخ 24/10/1439هجري الصادر ضدي انا المدعي من محكمه التنفيذ بموجب سند الامر المشار له اعلاه بطلانه، كما قدم لايحه الدعوي استلمتها وكيله المدعي عليها بوكاله رقم 401724242 وطلبت اجلا للرد فافهمتها الدايره بالاجابه الكترونيا خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه وان علي المدعي تقديم رده خلال اسبوعين من استلامه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 18 / 06 / 1441 ه، ارفقت بها مرفقات جاء فيها: "ردا علي دعوي المدعي فان العميل قام بالتعاقد مع موكلتي لشراء سياره نوع كيا اوبتما لوحه رقم (ب ن ا 4504) موديل 2012 لون فضي بنظام التاجير مع الوعد بالتمليك بمبلغ (107640) ريال ويدفع هذا المبلغ علي اقساط شهريه وقيمه كل قسط (1794) ريال و لمده 60 شهر، ودفعه اخيره بمبلغ (20250) ريال حيث يصبح اجمالي قيمه العقد (127890) ريال، وقد تاخر المدعي عن سداد ثمانيه اقساط باجمالي وقدره (14352) ريال مما يجعله مخلا بالعقد فقد تم فسخه واستعاده السياره بتاريخ 23/8/2013م واحتساب رسوم الاستعاده عليه وقدرها 1350ريال وذلك لان المدعي لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين موكلتي والوارد منه في نص البند السادس: (في حاله تاخر المستاجر في سداد اي دفعه من الدفعات الايجاريه عن موعد استحقاقها لمده 15 يوم يصبح من حق المؤجر مطالبته باعاده السياره) وما جاء بالفقره الثانيه من ذات البند (وفي حاله عدم تجاوب المستاجر وسداد ما ترتب عليه يحق للطرف الاول فسخ العقد دون الحاجه الي انذار) فما فعلته الشركه المدعي عليها فعل يجوز لها ليس عليها وفيه ضمان لحقها ولم تتعدي ولم تتعسف وكل ذلك دارج تحت قوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) ولقوله سبحانه و تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وقد تم تقييم السياره علي حالتها التي تم استلامها بها عن طريق شيخ المعارض بمبلغ (20000) ريال حيث تم خصم قيمه تقييم السياره وكذلك خصم له التامين والارباح التي لم يستفيد منها وقدرها (26759) ريال وخصم اجمالي المبالغ المسدده وقدرها (14352) ريال من قيمه العقد، حيث يصبح المتبقي في ذمه المدعي مبلغ وقدره (68129) ريال بعد اضافه غرامه استعاده السياره، وهذا هو فرق الخساره الذي تسبب به علي الشركه. لذا نطلب رد دعوي المدعي والزامه بدفع فرق الخساره لموكلتي وقدرها (68129) ريال. ثم اجاب المدعي من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 06 / 07 / 1441 ه، بمذكره جاء فيها: " نرغب الرد علي رد مذكره وكيله المدعي عليها بنفس الترتيب المدون فيها كما يلي: اولا: نشكرها علي اقرارها بصحه العقد الموقع بيني وبين المدعي عليها شركه تاجير الالات والعقارات والسيارات بتاريخ 11/ 6/ 1433ه الموفق 2/ 5/ 2012م كما نشكرها علي تاكيد العلاقه بيني وبين المدعي عليها بان العلاقه بيننا تحكمها مواد وبنود ذلك العقد ونطلب بالاستناد علي تلك البنود مالم تخالف الدين الحنيف ( لا قدر ﷲ) او تخالف القوانين و الانظمه المرعيه في المملكه. وما ذكرته محاميه المدعي عليها فهو كلاما مرسل وغير صحيح جمله وتفصيلا وقد جانبت الصواب وكلامها مردود عليه فكل دعونا تستند الي احكام و شروط و بنود العقد ولم نخالفه قطعيا والصحيح (ان العقد شريعه المتعاقدين) فكان يجب علي وكيله المدعي عليها ان تجيب علي دعونا الواضحه والمدلله بالاسانيد واحكام العقد بدلا من التعويم في الاجابه التي لا فايده منها وتوكد صحه دعونا التي استمهلت بالرد عليها بالصدق و الامانه. اما ما ذكرته بانني انا المدعي قد تاخرت عن سداد ثمانيه اقساط وانها كانت السبب في فسخ العقد وسحب السياره (محل النزاع) فهذا عاري عن الصحه نهاييا حيث لم اتاخر في سداد اي قسط و متماشي وملتزم بالعقد وبنوده والصحيح والحقيقه ان السياره (محل النزاع) قد سحبت من امام منزلي دون وجه حق وهي في حاله مكلفه (تالفه) بسبب حادث مروري مثبت شرعا من جميع الجهات الحكوميه و غيرها باسانيد قد سبق ارفقها مع صحيفه دعونا وليس بسبب ما اشارت اليه وكيله المدعي عليها وننصحها بتاكيد بصحه ما ندعيه وتتجنب افادتها التي لا فايده منها ونتوصل الي اثبات الحق والحقيقه. عليه نطلب الحكم والزام المدعي عليها بما تم طلبه في صحيفه دعونا". ثم في يوم 17 / 10 / 1441 ه، طلبت الدايره من المدعي من خلال الترافع الالكتروني ارفاق كشف حساب بالسدادات. كما تطلب منه توضيح نسبه الخطا في الحادث المروري. فاجاب في 17 / 11 / 1441 ه، بجواب لم يرفق به مستندات جاء فيه: " الموضوع/ طلب من المدعي عايض محمد القحطاني كشف حساب بالسدادات والموجود لديه ايصالين قبض مرفق 1 وكشف حساب مرفق 2 وتقرير سمه للافراد مرفق 3. وطلبكم لتوضيحي نسبه الخطا في الحادث بتاريخ الحادث المروري 23/3/2013م وبعد استلامي من المرور لتقرير نسبه الخطا في الحادث في تاريخ 24/8/1440ه اتضح لي بانه قد تم تغيير رقم اللوحه والرقم التسلسلي للمركبه وجعلوني وقت حدوث الحادث راكبا مع الطرف الاخر للمركبه مرفق 4 حيث ان مكان الصدمه المقدمه بالكامل مع الخلفيه ومكلفه مرفق 5 وتقديرات شعبه الحوادث مرفق 5 وتقارير الحادث مرفق 6 مرفق 7 ومرفق 8 الدعوي/ اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بيننا كطرفين حيث ان العقد رقم (1/ 17272) الموافق 2/5/2012م ومبلغ الايجار وطريقه السداد يقسط بواقع دفعات شهريه قدرها 1794 ريال تدفع علي التوالي وبصفه شهريه بدء من تاريخ 1/6/2012م وعلي ان يدفع المستاجر مبلغ صفر ريال مقدما عند التعاقد وقد تم سداد اول قسط بتاريخ 20/6/2012م بمبلغ وقدره 1800 ريال وسداد مبلغ وقدره 3400 ريال بتاريخ 15/9/2012م وسداد مبلغ وقدره 9152 ريال تاريخ 8/1/2013م والمستند بتقرير كشف سمه للافراد اعلاه مرفق 3 مما لحق بي من اضرار في رفع اسمي في قايمه التعثر سمه بمبلغ 68129 ريال بتاريخ 30/9/2013م من غير حق والحكم التنفيذي بموجب سند لامر لعدم شرعيته وقانونيته بتاريخ 24/10/1439ه وهذا يؤكد ان الدعوي كيديه حتي يلحقني الضرر وهذا ما فعلته بتاخر سداد ثمانيه اقساط باجمالي وقدره 14352 ريال بتاريخ 23/8/2013م واحتساب رسوم الاستعاده وقدره 1350 ريال. عليه نطلب الحكم والزام المدعي عليها بما تم طلبه في صحيفه دعوانا". ثم في جلسه يوم 24 / 03 / 1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: 401395919 وطلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم المستندات وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم قدمت المدعي عليها جوابا مرفقا به مستندات بتاريخ 4 / 4 / 1442 ه، من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: " ما ذكره المدعي عن عدم تاخره في سداد الاقساط فذلك غير صحيح فالمدعي قد تاخر عن سداد ثمانيه اقساط باجمالي وقدره (14352) ريال كما هو موضح لكم في كشف الحساب الموجود في المرفقات. وقد تم استعاده السياره لان المدعي لم يلتزم ببنود العقد. وبالنسبه للحادث الواقع علي السياره محل العقد والنزاع فان نسبه الخطا علي المدعي 100%. وقد تسبب بخساره فادحه علي الشركه فعند استعاده السياره تم تقييمها علي حالتها التي تم استلامها بها بمبلغ (20000) ريال وتم خصم قيمه تقييم السياره وكذلك خصم له التامين والارباح التي لم يستفد منها وقدرها (26759) ريال وخصم اجمالي المبالغ المسدده من قيمه العقد حيث يصبح المتبقي في ذمه المدعي مبلغ وقدره ( 68129) ريال بعد اضافه غرامه سحب السياره وهذا هو فرق الخساره الذي تسبب به علي الشركه. فما فعلته الشركه فعلا يجوز لها ولم تتعد ولم تتعسف وذلك دراج تحت قوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفو بالعقود) لذا اطلب الزام المدعي بدفع فرق الخساره لموكلتي وقدرها ( 68129) ريال. وفي جلسه يوم 30 / 04 / 1442 ه، والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله، وحضرت وكيله المدعي عليها وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها بان الرد ناقص وتطلب مهله لكون التقرير المرفق من المدعي لم يذكر اللوحه ولا اسم صاحب المركبه وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات بينهما بواقع مذكرتين لكل منهما. وقدم المدعي رده بتاريخ 04 / 05 / 1442 ه، من خلال تبادل المذكرات بدون مرفقات جاء فيه: " فان ما ذكرته في ردودها غير صحيح ويخالف الواقع والحقيقه والصحيح هو ما تقدمنا به من صحيفه دعوي وردود مدلله بالاسانيد المرفقه مع دعوانا والتي تثبت دعوانا بوضوح". واجابت عنه المدعي عليها بتاريخ 09 / 05 / 1442 ه، من خلال تبادل المذكرات بمذكره خاليه من المرفقات ذكرت فيها: نحيطكم علما انه تم طلب تقرير المرور من شركه التامين ولم يتم تزويدنا به حتي الان، ونفيد انه سيتم عرضه في الجلسه القادمه في حال زودتنا به شركه التامين. وفي جلسه يوم 06 / 06/1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (401395919) وطلبت الدايره من المدعي ارفاق مستنداته في تبادل المذكرات الالكتروني وسالت الدايره المدعي عليها عن تقرير المرور من التامين فذكرت بانها لم تستطع توفيره. وفي جلسه اليوم 04/07/1442 ه، حضر المدعي كما حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 401395919 وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، وحيث طلب المدعي بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر البالغ قدره 20250 ريال بموجب القرار القضايي رقم: (391378216) وتاريخ 24 /10 /1439 ه، الصادر به امر التنفيذ رقم: (391142042)، وحيث اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان واجابت المدعي عليها بان المدعي قام بسداد مبلغ وقدره (14352) ريال وصادق المدعي عليه علي ذلك. تمثل قيمه اقساط التاجير. ولان العقد المرفق بين الطرفين عقد تاجير لم يتم الاشاره فيه بانه عقد تاجير مع الوعد بالتملك فان الدايره تنتهي الي اعتباره عقد تاجير تجري فيه احكام الاجاره. وحيث ذكرت المدعي عليها بانه تم سحب السياره لعدم سداد المدعي للاقساط. فان مطالبه المدعي عليها باكمال العقد رغم سحبها للسياره محل الدعوي في غير محله لعدم الانتفاع بالعين المؤجره قال صاحب الكشاف: " واذا تسلم العين المعقوده عليها في الاجاره الفاسده حتي انقضت المده او بعضها او مده يمكن استيفاء المنفعه فيها اولا فعليه اجره المثل لمده بقايها في يده سكن او لم يسكن". وحيث ثبت باقرار الطرفين ان العين تم سحبها من المدعي ولم تبق في يد المدعي فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها بسداد كامل قيمه العقد. واما ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي تسبب بحادث للسياره وتم تقييمها عن طريق شيخ المعارض بقيمه عشرين الف ريال ولم تقدم بينه في ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض طلبها لاسيما وان المدعي قدم تقرير الحادث المروري والذي بين ان نسبه الخطا عليه 0 % وبما ان يد المستاجر يد امانه قال الامام ابن قدامه رحمه ﷲ: "والعين المستاجره امانه في يد المستاجر ان تلفت بغير تفريط لم يضمنها قال الاثرم سمعت ابا عبد ﷲ يسال عن الذين يكرون المظل او الخيمه الي مكه فيذهب من المكتري بسرق او ذهاب، هل يضمن؟ قال: ارجو ان لا يضمن، وكيف يضمن؟ اذا ذهب لا يضمن". فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم استحقاق شركه تاجير الالات وتجاره العقار والسيارات سجل تجاري رقم (...) للسند لامر رقم: (17272) الصادر بها به امر التنفيذ رقم: (391142042)، من محكمه التنفيذ بالرياض بقيمه عشرين الف وميتين وخمسين ريالا والمنفذ ضد عايض بن محمد بن زايد ال سعد القحطاني: (...). ثانيا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3951 لعام 1442 ه المقامه من/ عايض محمد زايد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه تاجير شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بعدم استحقاقها لقيمه السند لامر البالغ قدره 20250 ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي باولا: عدم استحقاق شركه تاجير الالات وتجاره العقار والسيارات سجل تجاري رقم (...) للسند لامر رقم 17272 الصادر بها به امر التنفيذ رقم 391142042 من محكمه التنفيذ بالرياض بقيمه عشرين الف وميتين وخمسين ريالا والمنفذ ضد عايض محمد زايد ال سعد القحطاني (...). ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) فانه لما كان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي ولما كان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف فانه يعتبر من القضايا اليسيره غير قابله للاستيناف وفق الماده 78 /ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس.اھ كما اوضحت الماده 6 من اللايحه التنفيذيه للنظام ان العبره في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، وبناء علي الفقره 3 من رابعا من المرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 1441/8/15 هالذي صدر به نظام المحاكم التجاريه الامر الذي لا يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود