tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-08-06 document_type=ruling entity=document_number:b66826d6-1fc6-4793-bc56-c0403e247b13 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 10158 لعام 1440 ه
المقامه من/ مجموعه العسكر للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ معرض محمد عبد الاله الشنيفي للسيارات لصاحبها محمد عبد الاله صالح الشنيفي غير ذلك (...) 
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: " معرض السيارات المدعي عليه يقوم بالتعامل معنا بشراء سيارات من خلالنا وقدمنا للمدعي عليه تسهيلات في السداد علي دفعات وتحملنا مرات كثيره تاخره في السداد ، وقد توقف المدعي عليه عن سداد ايه دفعات من تاريخ 8/ 7/ 2018 م ، وقد قدمنا له كشف عن الحساب الذي بيننا عن الفتره من تاريخ 8/ 6/ 2017 وحتي 8/ 7/ 2018 والمبلغ الذي في ذمته لنا قدره ( 2.030.050 ) مليونان وثلاثون الف وخمسون ريال بموجب كشف الحساب المرفق الذي يوضح التعاملات التي بيننا ، بالاضافه ان لديه اربع سيارات لم يتم ادخالها في كشف الحساب وبيانها كالتالي : ( ثلاث سيارات فورد توروس موديل 2015 ، بقيمه 204.000 ريال ، سياره فورد فيوجن موديل 2016 بقيمه 56000 ريال ) واجمالي تلك السيارات (260.000 ) مايتين وستون الف ريال ، ليكون اجمالي المبلغ المستحق لنا في ذمه المدعي عليه قدره (2.290.050 ) مليونين ومايتين وتسعون الف وخمسون ريال ، وقد طالبنا المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته ولكن لم نجد سوي مماطله وعدم استجابه للسداد. الطلبات نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد قيمه المبالغ التي في ذمته لنا وقدرها (2.290.050 ) مليونين ومايتين وتسعون الف وخمسون ريال . حفظكم ﷲ ورعاكم وسدد خطاكم مقدمه وكيل الشركه المدعيه مبارك محمد القحطاني"، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط حيث تم عقد جلسه 6/8/1440ه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقدم لايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (2.290.050) ريال تمثل قيمه بيع سيارات، وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها طالب المدعي عليه وكاله بالافصاح عن ارقام الهياكل للسيارات محل الدعوي فاستعد المدعي بتقديمها فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات خلال شهر لدي اداره تبادل المذكرات حسب النموذج، ثم ترافع الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله جوابه في مذكره ملخص ما جاء فيها: "انكار الدعوي ومبلغ المطالبه وان التعامل بين الطرفين كان بالشراء في البدايه ثم اصبح مجرد عرض من المدعي عليه لسيارات المدعي وانه يوجد للمدعي عند المعرض المدعي عليه عدد 25 سياره للعرض بقيمه 1917000ريال، وان علي المدعي فواتير اصلاحات للسيارات بقيمه 212997ريال، واقر بانه تبقي للمدعي مبلغ 160053ريال مربوطه بانهاء دعوي ضد موكله بسبب المدعي" ثم رد المدعي وكاله علي ذلك بمذكر ملخص ما فيها: "ان التعامل بين الطرفين هو بيع علي المدعي عليه وليس عرض للسيارات فقط وان المدعي عليه اشتراها بعدما عاينها معاينه نافيه للجهاله، وان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي دفوعه، وتمسك بطلباته الوارده في الدعوي" ثم في جلسه 14/10/1440ه وبطلب البينه من المدعي علي ما ذكر في دعواه قدم اقرار من معرض محمد عبدالاله الشنيفي للسيارات بشراء مجموعه من السيارات موضحه بياناتها في الاقرار كما قدم كشف حساب مطابقه علي الرصيد من قبل المدعي عليه بالرصيد النهايي قدره مليونين وثلاثون الف وخمسون ريال واما بخصوص السيارات الاربع الاخري فلدي ما يثبت استلام السيارات وترحيلها له فجري افهامه باحضار الاصول وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان الاقرار المشار اليه هو لسيارات تم سدادها سابقا بموجب حوالات واطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك واما مطابقه الرصيد فاطلب مهله للرجوع لموكلي، وفي جلسه 3/1/1441ه قدم المدعي عليه وكاله عدد سبع حوالات بنكيه حسبما طلب الامهال بشانه في المحضر السابق تم ارفاقها بملف الدعوي وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بما دفع به سابقا بانها حوالات تعاملات سابقه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي كشف الحساب المختوم عليه بختم موكله اعتذر بعدم استلامه نسخه منها في الجلسه السابقه فتم تسليمه نسخه في هذه الجلسه وضروره تقديم الجواب عليها كما قدم المدعي وكاله تقرير النقليات للسيارات الاربعه المطلوبه في الدعوي تم ارفاقها بالملف وعليه رات الدايره تحديد موعد واحاله القضيه الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل طرف مده ثلاثه اسابيع لتقديم مذكراته، ثم في جلسه 21/2/1441ه افاد الطرفان انهما لم يتمكنا من الترافع الالكتروني وقدم المدعي عليه وكاله المطلوب يدويا وتم قبوله الا انه لم يرفق في الملف وعليه رات الدايره التاكد من ورود وتسليم المدعي وكاله نسخه لتقديم ما لديه حياله وبعد اطلاعه عليه اكتفي بما قدمه سابقا لعدم وجود جديد مؤثر في الرد المقدم واوضح المدعي عليه وكاله بتقديم مستند بفيد ان التعامل للعرض وليس للبيع وتم ارفاق المستند للنظر فيه وفيما قدم الي موعد الجلسه القادم، ثم في جلسه 22/4/1441ه اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الاربع سيارات وهل تم استلامها وصحيح ثمنها ؟ فاجاب بانه لا يعارض علي الاستلام والثمن وانما علي طبيعه التعامل وهو ان موكله معرض وليس مشتري وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (2.290.050ريال) مقابل بيع سيارات، وبما ان المدعي وكاله قدم بيناته المتمثله في اقرار صادر من المدعي عليه منصوص فيه علي: (اقر بانني –المدعي عليه- قبلت شراء السيارات المدونه معلوماتها ادناه بعد فحصها ومعاينتها وقبولها بحالتها الراهنه دون غبن او جهل ...) والذي يثبت كون التعامل بين الطرفين هو بيع وليس وساطه في العرض والبيع، اضافه الي كشف الحساب المشتمل علي الحساب من تاريخ 1/1/2018م الي 31/12/2018م والبالغ فيه الرصيد علي المدعي عليه بمبلغ (2030050ريال) والموقع عليه والمختوم بختم المعرض المدعي عليه مما يجعل هذا المبلغ ثابتا في ذمه المدعي عليه اضافه الي قيمه الاربع سيارات الموضحه في الدعوي حيث لم ينكر المدعي عليه استلامها او قيمتها فيكون واجبا عليه سداد قيمتها اضافه علي ما سبق، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي) ولتناول لفظ البينه كل ما ابان الحق واظهره علي الراجح من قولي العلماء، وبما ان الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وبما ان ما قدمه المدعي من بينات يعضد بها دعواه قد انطبق عليها نص الماده السابقه، ولقوله تعالي : {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بما طالب به المدعي في دعواه، ولا ينال منه ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان التعامل تحول الي عرض بعدما كان بيعا وما قدمه من مستند هو مجرد سند استلام سيارات مؤرخ في 14/9/1439ه وليس بينه علي العرض والوساطه سيما وان التعامل السابق الاصل فيه الاستمرار حتي يثبت فيه ما يغيره، ولا ينال من المصادقه علي الكشف ما دفع به المدعي عليه وكاله من سدادات حيث اتضح بعد التدقيق فيها ان جميعها بتواريخ سابقه علي تاريخ الكشف المقدم
 
(منطوق الحكم) 
بالزام معرض محمد عبد الاله الشنيفي للسيارات رقم السجل التجاري : (...) لصاحبها محمد عبد الاله صالح الشنيفي رقم الهويه: (...) ان يدفع ل مجموعه العسكر للتجاره والمقاولات رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره مليونان ومايتان وتسعون الفا وخمسون ريالا فقط
عضو 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
عضو 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره 
ممدوح بن محمد الالمعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2875 لعام 1441 ه
المقامه من/ مجموعه العسكر للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ معرض محمد عبد الاله الشنيفي للسيارات لصاحبها محمد عبد الاله صالح الشنيفي غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/ 04/ 1441ه في القضيه الابتداييه رقم 10158 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 2.290.050 ريال مقابل بيع سيارات، وباحالتها الي الدايره الخامسه بالمحكمه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاستينافيه وبعد قيدها قضيه في الاستيناف بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم احيلت الي هذه الدايره فاصدرت بتاريخ 10/ 04/ 1442ه حكمها محل الالتماس القاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم ذكر فيه ان الختم والتوقيع الذين ذيل بهما كشف الحساب مستند الحكم مزوران وغير صحيحين، وطلب احالته الي الجهه المختصه لكشف تزويره، كما ذكر ان الاصل في التعامل هو العرض وليس الشراء، وانه متضرر من وجود السيارات داخل معرضه هذه المده الطويله. وبعد قيد طلب الالتماس برقم 319 وتاريخ 26/ 08/ 1442ه واحالته الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الاولي علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه اي من الحالات المذكوره، ولم يظهر ما ذكره الملتمس من تزوير كشف الحساب حيث لم يقدم ما يدل عليه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول التماس اعاده النظر.
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود
 .