moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
لحكم في القضيه رقم 2497/1/ق لعام 1437 ه المقامه من/ (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين , وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/1/1440 ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من : القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاریخ 28/2/14۳۷ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي : اذ تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي- (...) المثبت في الضبط صفته وهويته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " ان موكلي المدعي شريك في شركه (...) للاتصالات، وهي شركه سعوديه ذات مسيوليه محدوده مسجله حسب الانظمه بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/6/1403ه ويمتلك موكلي بصفته احد الشركاء في الشركه عدد (32.864) حصه، بقيمه اجماليه وقدرها (32.864.000) ريال سعودي حسب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 1/2/14۲۰ه الموافق 25/5/۱۹۹۹م بتعديل عقد تاسيس الشركه وبموجبه اتفق الشركاء في شركه (...) للاتصالات علي تعيين المدعي عليه (...) مديرا للشركه وبصفته مديرا للشركه لم يقم بواجباته ومهامه علي الوجه المطلوب وفشل في اداره الشركه وذلك علي النحو التالي : لم يقم باعداد الميزانيه للشركه في كل سنه ماليه بالاضافه الي قوايم المركز المالي للشركه، ومناقشتها مع الشركاء لتوضيح الموقف المالي للشركه وانشطتها ، حيث ان اخر ميزانيه تم اعداداها للشركه هي "قوايم المركز المالي والدخل والايضاحات الماليه التابعه لها وتقرير مراقبي الحسابات في تاريخ 31/12/۲۰۰۲م، ومنذ تلك الفتره وحتي تاريخه لم يعد المدعي عليه اي ميزانيه للشركه ونتيجه اهمال المدعي عليه واخفاقه في القيام بواجباته ومهامه كمدير للشركه وبسبب ذلك فقد قامت عدد من الشركات والبنوك -نتيجه تعاملاتها مع الشركه- برفع قضايا ضد الشركه وضد موكلي بصفته احد الشركاء وضامن للشركه في عدد من تعاملاتها، وقد ادي ذلك الي تكبد موكلي خساير ماليه، اضافه الي تضرر انشطته التجاريه الخاصه بمؤسسته الفرديه وتسبب ذلك في خساير ماليه كبيره لموكلي في انشطته التجاريه الخاصه بمؤسسته الفرديه ونتيجه اهمال المدعي عليه واخفاقه وفشله في اداره الشركه، ادخل الشركه في تعاملات تجاريه سببت خساير ماليه واضرارا بموكلي ولم يقم المدعي عليه بتزويد موكلي بصفته احد الشركاء باي معلومات عن وضع الشركه، ولم يسمح لموكلي او من يمثله بالاطلاع علي اوضاع الشركه ووضعها المالي والقضايا المرفوعه ضد الشركه او المرفوعه من الشركه ضد الغير وبتاریخ 13/5/1434 ه طلب موكلي خطيا بموجب خطاب مرسل الي المدعي عليه بطلب توضيح رسمي عن حاله الشركه الماليه من قبل محاسب قانوني، وذكر له موكلي انه لم تصله اي معلومات عن الشركه او القضايا المرفوعه ضد الشركه، الا ان المدعي عليه لم يقم بتزويد موكلي بالمعلومات التي طلبها عن وضع الشركه وبتاریخ 25/5/1435ه الموافق 26/3/2014م وعند اكتشاف موكلي الخساير الكبيره للشركه ومديونياتها لدي الغير، خاطب موكلي المدعي عليه بشان اكتشافه الوضع السيء والخساير الماليه للشركه والمشروعات الخاسره، وانه تضرر كثيرا وذلك بدفع مبالغ من حسابه الخاص لسداد بعض مديونيات الشركه، وتاثرت سمعته التجاريه، وذكر موكلي للمدعي عليه في هذا الخطاب ان عليه ايجاد حل سريع لوضع الشركه تقليلا للاضرار والخساير التي مني بها موكلي، ولم يقم المدعي عليه بصفته المسؤول عن اداره الشركه باي معالجات للوضع واستمرت مشاكل الشركه نتيجه فشل المدعي عليه في اداره الشركه وتضرر موكلي نتيجه اخفاق المدعي عليه وفشله في اداره الشركه وعدم قيامه بمهامه كمدير للشركه علي الوجه المطلوب منه، حيث تسبب في خساير ماليه لموكلي وهي المبالغ التي قام موكلي بسدادها لحل بعض المشاكل والقضايا التي تسبب فيها المدعي عليه نتيجه سوء ادارته، واجمالي المبالغ الماليه التي دفعها موكلي (4.905.000) ريال سعودي، اضافه الي ذلك فقد تاثرت سمعه موكلي التجاريه واسمه وسط قطاع الاعمال والتجاره مما اضر ضررا بليغا باعماله التجاريه الخاصه الاخري ، وقد صدر حكم قضايي في (...) لصالح شركه (...) للاتصالات في الدعوي المقامه منها ضد شركه (...) بتعويض شركه (...) للاتصالات بمبلغ يقدر بحوالي ثمانيه عشر مليون دولار امريكي تقريبا، وتم دفع المبلغ الا ان المدعي عليه لم يقم باشراك الشركاء وموكلي احد هؤلاء الشركاء للتصرف في هذا المبلغ لسداد جزء من مديونيات الشركه، ولا يعلم موكلي كيف تم التصرف في هذا المبلغ من قبل المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بتزويد موکلي باي مستندات خاصه بهذا المبلغ ونتيجه تعاملات تجاريه بين شركه (...) للاتصالات وشركه (...) دفعت شركه (...) مبالغ ماليه لشركه (...) للاتصالات بموجب احكام قضاييه بلغت هذه المبالغ مبلغ وقدره (46) مليون ريال، ولم يقم المدعي عليه بتسليم موكلي كامل عملیات استلام المبالغ من شركه (...) لصالح شركه (...) للاتصالات، وكيفيه صرف هذه المبالغ ومستندات الصرف، علي الرغم من تکرار مطالبه موكلي للمدعي عليه بتزويده بالمعلومات والمستندات التي طلبها ، وقد علم موكلي ان نشاط شركه (...) للاتصالات قد تم ايقافه دون صدور قرار من الشركاء او صدور قرار من جهه مختصه بايقاف نشاط الشركه ، كما ان المدعي عليه لم يقم باخطار الشركاء باي معلومات او بيانات عن اصول الشركه وكيفيه التصرف فيها وهل تم معالجه ذلك ماليا ودفتريا وكذلك حسابات الشركه وامورها الماليه، كل ذلك تضرر منه موكلي لذلك اطلب الزام المدعي عليه بتحمل كافه المبالغ التي دفعها موكلي لحل ديون ومشاكل الشركه نتيجه اخفاق المدعي عليه وفشله في اداره الشركه، والبالغ قدرها (4.905.000) ريال سعودي والزام المدعي عليه بدفع نصيب موكلي عن مبلغ التعويض لشركه (...) للاتصالات الذي دفعته شركه (...) وتعویض موكلي عن كافه الاضرار التي تسبب فيها المدعي عليه لموكلي وتضررت اعماله التجاريه الاخري وسمعته واسمه وسط قطاع الاعمال والتجاره، ويقدر التعويض بمبلغ مايه مليون ريال والزام المدعي عليه بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والبالغ قدرها مليون ريال سعودي ، والزام المدعي عليه بتسليم خطه كامله للانتهاء من كل الالتزامات، تمهيدا لتصفيه الشركه حسب النظام ، وتعيين خبير مالي ومكتب محاسب قانوني معتمد يتحمل تكاليفه المدعي عليه لمراجعه وتدقيق الشركه واصدار تقرير عن وضع الشركه بشكل كامل " ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 21/6/1437ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه عن طريقه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم عقد التاسيس فاستعد بذلك، وفي جلسه 18/8/ 1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده بنسخه من ذلك وبعد اطلاعه طلب مهله للرد كما طلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لاحضار عقد التاسيس ، ثم توالت الجلسات وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه الا في جلسه 14/1/1439ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه – (...) المثبت في ملف القضيه صفته وهويته - مذكره جاء فيها ما نصه : " لقد اشتملت لايحه الدعوي علي اقوال مرسله لا يسندها اي دليل او بينه تؤيد ما جاء فيها وليس لها اي سند في الشرع او النظام او اللوايح او عقد تاسيس الشركه، لذا فان الدعوي كيديه حيث لا صحه للادعاءات الوارده بها، وما يؤكد كيديه الدعوي مطالبه المدعي بدفع اتعاب محاماه ادعي انها بلغت مليون ريال ، ثم ان المدعي عليه قام بواجبه وفقا لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه محل الدعوي ولم يرتكب اي اخطاء ولم يهمل في اداره الشركه طيله المده التي مضي عليها اكثر من ثلاثين سنه، والمدعي علي علم تام بقيام المدعي عليه بواجبه علي اكمل وجه والا لما سكت طيله سنوات عديده علي اداره المدعي عليه للشركه ولم يطالب بعزله وفقا لاحكام عقد التاسيس او النظام ، وايضا ان المدعي علي علم تام بموقف الشركه بما في ذلك الوقايع والقضايا التي اشار اليها في لايحه دعواه ، فمما تقدم فان المدعي عليه يطلب عدم قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10.000) عشره الاف ريال" وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه في لايحه الدعوي ، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد ، وفي جلسه 11/3/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي لايحه الدعوي جوابا تفصيليا مع تقديم ميزانيات الشركه ، وفي جلسه 7/5/1439ه طلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره ، وفي جلسه 17/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه : " ان لايحه الدعوي والمذكرات وكذلك جميع المستندات المقدمه من المدعي توضح ان جميع طلبات المدعي تخص علاقته بالشركه كشريك وليس مدیر الشركه وبما ان المدعي اقام الدعوي رقم (5730/1 لعام 1438ه) ضد الشركه بذات الموضوع والطلبات لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي الماثله لاتصالها بالدعوي المشار اليها اعلاه في الموضوع والسبب ، ثم ان المدعي اقر بايقاف نشاط الشركه وكذلك عدم اعداد ميزانياتها منذ عام ۲۰۰۲م ومع سكوته طوال هذه المده التي تجاوزت "17" عاما؛ لذا، لا يجوز نظر هذه الدعوي وفقا لنص الماده (165) الفقره "4" من نظام الشركات والتي نصت علي الاتي : (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما ابعد) ، هذا بالاضافه الي ان جميع المستندات المقدمه من المدعي والتي يعتقد انها تدعم دعواه قد تجاوز تاريخها المده المشار اليها اعلاه كما تؤكد علم المدعي بجميع الوقايع التي اشار اليها في مذكراته ولايحه دعواه ، وايضا ان كل ما ورد في مذكره المدعي اقوال مرسله لا يسندها اي دليل حيث لم يقدم المدعي اي بينه تثبت دعواه ، وان المدعي عليه قام بواجبه وفقا لاحكام النظام وعقد تاسيس الشركه محل الدعوي ولم يتعمد اي اخطاء ولم يهمل في اداره الشركه طيله المده التي مضي عليها اكثر من ثلاثين سنه، والمدعي علي علم تام بقيام المدعي عليه بواجبه علي اكمل وجه؛ ودليل ذلك الخطاب المقدم من المدعي المشار اليه في مذكره سابقه ، كما ان المدعي لم يوضح موقفه من المذكره الجوابيه المفصله، والتي تبين كفاءه المدير وقدرته علي الحفاظ علي حقوق الشركه والشركاء، والتصدي للدعاوي التي اقيمت ضد الشركه وكيف استطاع ان يصل لتسويه احكام بلغت قيمتها اكثر من ثلاثمايه مليون ريال ؛ اضافه لتسويه التزامات تجاريه وبنكيه فاقت المايه مليون ريال، في حين ان مبلغي تسويه الاتصالات لا يزيد عن 80 مليون ريال ، ثم ان المدعي علي علم تام بموقف الشركه وايقاف نشاطها بما في ذلك الوقايع والقضايا التي اشار اليها في مذكرته وكيفيه صرف المبالغ التي استلمتها الشركه كنتاج للاحكام القضاييه الصادره لصالحها، مع العلم ان بعض القضايا الصادره الصالح الشركه لم يتم تنفيذها حتي تاريخه لاسباب لا ترجع للمدير او الشركه، وخصوصا الاحكام القضاييه النهاييه واجبه النفاذ الصادره ضد وزاره الثقافه والاعلام، ونضيف ان بعض القضايا لا زالت منظوره امام القضاء بمتابعه حثيثه من المدير - المدعي عليه- واحدها بل اهمها ما زال منظورا منذ ما يقارب عشرون سنه بسبب مماطله شركه (...) واستغلالها لثغرات النظام وهذا خارج عن سيطره المدعي عليه ، والاهم من كل ذلك هو ان المدعي لا يملك سوي اقل من 18٪ من حصص الشركه ولا يملك الاعتراض علي اي من قرارات الاداره، وان المدعي عليه يمثل 82٪ من الحصص، ويمتلك اكثر من 60٪ فالمدعي عليه احرص علي اداره الشركه من المدعي ، وايضا ان اقامه قضايا من الشركه او ضدها امام القضاء ليس دليلا علي خطا المدير " المدعي عليه " حيث ان جميع القضايا تتعلق بخلافات حول العقود التي ابرمتها الشركه مع الغير ومن المعلوم ان الخلافات حول العقود تقع دايما والقضاء هو الفيصل في نهايه المطاف، كما نضيف بان القضاء وباقرار المدعي قد حكم لصالح الشركه في معظم القضايا التي سبق الاشاره لها وهذا دليل علي حسن الاداره وليس العكس ، ونضيف بان المدعي قد تدخل في اعمال الاداره، مما كان له الاثر السيء علي سير العمل، وقد وجهت له الاداره اكثر من خطاب للكف عن هذا التدخل الذي نتج عنه احراج للاداره وتعثر عملها، لذا اطلب عدم قبول الدعوي لارتباطها بالدعوي رقم (5730/1 لعام 1438ه) امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه في الموضوع والسبب والطالبات ، وايضا عدم قبول الدعوي لمرور اكثر من "17" عاما من تاريخ الوقايع المدعي بها استنادا للماده "165" الفقره (4) من نظام الشركات " ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ، وفي تاريخ 8/7/1439ه قدم وكيل المدعي رده علي مذكره المدعي عليه والذي جاء فيها ما نصه : " الدعوي مقامه من موكلنا ضد المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) للاتصالات؛ بسبب الضرر الذي اصاب موكلنا نتيجه اهمال المدعي عليه وارتكابه اخطاء في اداء عمله في اداره الشركه ومخالفته للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، والتي يتوجب علي المدير اتباعها فيما يخص اداره الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لتلافي الضرر الذي لحق بموكلنا نتيجه اخطاء ومخالفات المدعي عليه، وبما ان موكلنا رفع الدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه، فان هذا حق كفله الشرع والنظام لموكلنا. فالمدير مسؤول عن الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او احد الشركاء او الغير بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله في اداره الشركه، وان كل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، وهو ما اكد عليه نظام الشركات السعودي، وبالتالي لا مجال لاثاره مثل هذا الدفع من قبل المدعي عليه، بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، وهو دفع مردود فبدايه حاول المدعي عليه الالتفاف علي الحقيقه والوقايع التي لها اساسا ثابتا، حيث ذكر ان الدعوي مرفوعه ضد الشركه وليس علي المدير، وقد فندنا ذلك في ردنا علي الدفع الشكلي، كما ان لايحه الدعوي واضحه لدي الدايره بان الدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه ، وفيما يخص رد المدعي عليه علي ما جاء في البند ۳/ا من لايحه الدعوي :لم ينكر المدعي عليه عدم اعداده ميزانيات الشركه منذ العام ۲۰۰۲م، حيث ذكر في مذكرته ان الشركه لم تقم باعداد ميزانيات بعد عام ۲۰۰۲م، لان الشركه كانت قد اوقفت نشاطها، وبما ان اعداد الميزانيه والقوايم الماليه للشركه والتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي هي مسؤوليه مدير الشركه، وقد نص علي ذلك نظام الشركات، وكذلك عقد تاسيس الشركه، وتعد من المهام الجوهريه لمدير الشركه، وعدم قيام المدير بهذه المهام يعتبر خطا واخلالا منه وفشل في اداره الشركه، يستوجب مساءلته بموجب النظام، ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه لموكلنا وذكر المدعي عليه في رده علي البند (۳/ب) من لايحه الدعوي بان القضايا التي كانت ضد الشركه كانت نتيجه اخلال الاطراف الاخري باتفاقياتهم مع الشركه، حيث ان اقراره بكثره قضايا الشركه مع الغير لهو دليل علي اخطاء مدير الشركه وفشله في اداره الشركه، وتبريره لكثره القضايا باخلال الاطراف الاخري بالاتفاقيات، هو تاكيد اخر علي مدي خطيه كمدير للشركه فهو المسؤول عن اداره اعمال الشركه ومن ضمنها اداره الاتفاقيات التي تبرمها الشركه مع الغير ونتيجه لاخطاء المدير في اداره الشركه كانت هذه القضايا المرفوعه ضد الشركه والتي تضرر منها موكلنا حيث كان ضامنا للشركه في عدد من تعاملاتها مع الجهات المتعاقده مع الشركه وهو ما اقر به المدعي عليه في مذكرته بان موكلنا كان كفيل غارم في عدد من القضايا ضد الشركه، حيث ان هذه القضايا كانت نتيجه اخطاء المدير في اداره الشركه، وقد ادي ذلك الي تكبد موكلنا خساير ماليه وتضرر انشطته التجاريه الخاصه بمؤسسته الفرديه وتكبده خساير ماليه نتيجه لذلك وعليه فاننا نصر ونؤكد علي ما جاء في البند (۳/ب) من لايحه الدعوي وفيما يخص رد المدعي عليه علي الفقرات (4)، (5)، (6) من لايحه الدعوي لم يرد المدعي عليه علي ما جاء في هذه الفقرات من لايحه الدعوي ، حيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت انه قام بالرد علي الخطاب المرسل من موكلنا بصفته شريكا في الشركه الي المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بتاريخ 13/05/1434ه، لتزويده بحاله الشركه الماليه من قبل محاسب قانوني وتزويده بمعلومات عن الشركه والقضايا المرفوعه ضدها، كما لم يقدم ما يثبت انه قام بالرد علي خطاب موكلنا المرسل له بتاريخ 25/05/1435ه بانه تكبد خساير ماليه من مشاكل الشركه حيث يدفع من حسابه الخاص لسداد مديونيات الشركه، وكذلك تضرر سمعته التجاريه، وطلب من المدعي عليه بصفته المسؤول عن اداره الشركه العمل علي معالجه الوضع وايجاد حل سريع، وعلي الرغم من عدم انكار المدعي عليه المشاكل والخلل في الشركه الا انه وبصفته المسؤول عن اداره الشركه لم يقم بمعالجه هذه الاخفاقات والاخطاء التي حدثت في الشركه نتيجه ادارته للشركه مما ادي الي الضرر الذي لحق بموكلنا، كما ان عدم تزويده لموكلنا بصفته شريكا في الشركه بالمعلومات عن اوضاع الشركه وعدم تمكينه من معرفه الاوضاع الماليه للشركه فهي من الاخطاء التي تستوجب مساءله مدير الشركه، عدا انها من الاخطاء التي تسببت في الضرر الذي لحق بموكلنا كما لم ينكر المدعي عليه قايمه المبالغ التي دفعها موكلنا من حسابه الخاص، وليس بصفته شريك ؛ لمعالجه بعض مشاكل الشركه الناتجه عن اخطاء المدعي عليه في اداره الشركه والبالغ قدرها (4.905.000) اربعه مليون وتسعمايه وخمسه الاف ريال سعودي، حسب ما ورد في البند (6) من لايحه الدعوي وقد اقر المدعي عليه في رده علي لايحه الدعوي بحصول الشركه علي مبلغ (۱۷) مليون دولار امريكي كتعویض دفع للشركه ، نتيجه الحكم القضايي الصادر لصالح الشركه ضد شركه (...) ، ولم يقدم لموكلنا المستندات التي بناء عليها صرف هذا المبلغ ، وادعي ان جزء كبيرا من المبلغ ذهب للمحامين دون ان يقدم مستندات الصرف التي تم بناء عليها صرف مبلغ التعويض، علي الرغم من المطالبات المتكرره من المدعي ، واما ما يخص رد المدعي عليه علي البند (۸) من لايحه الدعوي، لم ينكر المدعي عليه ان الشركه قد تحصلت علي مبلغ (46) مليون ريال سعودي من شركه (...)، وقد ادعي ان هذه المبالغ ذهب ما يقارب نصفها الي المحامين ومصاريف الدعوي دون ان يقدم للمدعي المستندات التي تم بها صرف هذه المبالغ علي الرغم من الطالبات المتكرره من المدعي وكذلك لم ينكر المدعي عليه ايقاف نشاط الشركه حيث ذكر في رده علي البند (۹) من لايحه الدعوي ان نشاط الشركه قد تم ايقافه.. ونؤكد انه لم يصدر اي قرار من الشركاء بايقاف نشاط الشركه، ولم يصدر قرار من اي جهه قضاييه او جهه مختصه بايقاف نشاط الشركه، مما يتضح ان المدعي عليه قام بايقاف نشاط الشركه دون اتباع الاجراءات النظاميه المحدده لذلك فعلي ما تقدم فاننا نؤكد علي كل ما ورد في لايحه الدعوي ونطلب الحكم لموكلنا بما ورد في لايحه الدعوي" ، وفي جلسه 2/8/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه ثم سالت الدايره هل سبق لموكلته ان اقامت دعوي ضد شركه (...) فاجاب بانه توجد دعوي بطلب التصفيه وقدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا واطلعت الدايره علي محضر تبادل مذكرات الاطراف وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وفي جلسه 20/10/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته ، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي متي علم موكله عن تصرفات المدير التي يطالب بالتعويض عنها فاجاب في عام 1430ه علم بتلك التصرفات ثم سالته الدايره عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلب الفصل في القضيه ، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتحمل كافه المبالغ التي دفعها موكله لحل ديون ومشاكل الشركه نتيجه اخفاق المدعي عليه وفشله في اداره الشركه، والبالغ قدرها (4.905.000) ريال سعودي والزام المدعي عليه بدفع نصيب موكله من مبلغ التعويض لشركه (...) للاتصالات الذي دفعته شركه (...) وتعويض موكله عن الاضرار التي تسبب فيها المدعي عليه بمبلغ مايه مليون ريال والزام المدعي عليه بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والبالغ قدرها مليون ريال سعودي ، والزام المدعي عليه بتسليم خطه كامله للانتهاء من كل الالتزامات، تمهيدا لتصفيه الشركه حسب النظام ، وتعيين خبير مالي ومكتب محاسب قانوني معتمد يتحمل تكاليفه المدعي عليه لمراجعه وتدقيق الشركه واصدار تقرير عن وضع الشركه بشكل كامل، وبما ان المدد في الخصومه بين الشركاء الخاضعه لنظام الشركات شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاریخ 22/1/1435ه علي ان : " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.."، وبما ان وكيل المدعي ذكر بان موكله علم بتجاوزات المدعي عليه منذ تاريخ 1430ه ، واقام دعواه بتاريخ 28/2/1437ه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها بعد اوانها استنادا للماده (165) في الفقره "4" من نظام الشركات والتي نصت علي الاتي: "فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما ابعد"، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 953 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس 17/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 5/2/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 4/3/1440ه, وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع وبعد ان اطلعت الدايره علي اعتراض المدعي، وبعد الترافع امامها بعده جلسات، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 2497/ق لعام 1437 ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). امين السر موسي بن حنش بن علي الزهراني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع