moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٤١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١١/ ٨/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال الحاضر هل لجا موكله الي المصالحه قبل قيد الدعوي؟ اجاب بان موكله لجا الي الصلح وطلب امهاله لتقديمها، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها خلال خمسه ايام. وبجلسه ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، ونظرا لعدم تبلغه بموعد الجلسه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه مع التاكيد علي تبليغ المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عما طلب الاجل بشانه افاد بانه تعذر عليه ارفاق محضر المصالحه، فافهمته الدايره بان عليه ارساله الي بريد الدايره. وبجلسه ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي فاجاب بما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه بموجب العقد المؤرخ ٤/ ٤/ ١٤٣٥ه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ٥٠% من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء الاراضي وبيعها، وقد بدات الشراكه في ٤/ ٤/ ١٤٣٥ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيام المدعي عليه بالعمل المتفق من اساسه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد شراكه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال) ثم عرضت الدايره الجواب علي المدعي عليه فاجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من حيث الشراكه وبدايه العقد وانه ليس في عقار معين لكن كونه لم يعمل فغير صحيح حيث ان موكلي اشتري قطعا من الاراضي بمبلغ مليون ريال لكن كانت من غير صكوك رسميه، ثم تقدم موكلي بدعوي في المحكمه العامه وحكم له باستحقاق راس المال، ثم تقدم في محكمه التنفيذ ونفذ علي البايع واوقفت خدماته لكن لم يتسلم من المبلغ شييا حتي الان لكونه معسرا فبمجرد استحصاله للسندات التنفيذيه سيرد راس المال للمدعي ويبري ذمته، فافهمته الدايره بارفاق السندات التنفيذيه وصك الحكم المشار اليه عن طريق تبادل المذكرات ففهم ذلك، كما افهمت المدعي بارفاق جوابه علي المستندات المقدمه من المدعي عليه في مده اقصاها عشره ايام ففهم ذلك واستعد به. ثم ارفق المدعي عليه مذكره اشار فيها الي قيامه بشراء عقار واقع في المعيلق والمكون من اكثر من ثلاثمايه قطعه، الا انه قام برفع يده عن العقار لكونه عقار حكومي، وانه قام برفع دعوي ضد من باعه العقار وحكم له بمبلغ المطالبه البالغ مليون ريال، الا انه لم يستلم المبلغ حتي تاريخه. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله تضمنت الاشاره الي ان العقار المشار اليه في مذكره المدعي عليه لم يكن محل التعاقد، وانه قد تم شراؤه قبل تاريخ العقد المبرم مع المدعي. وبجلسه ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، ثم ذكر الحاضر عن المدعي انه تم ارفاق مذكره عبر بوابه ناجز وقرر اكتفاءه بما تقدم. وبجلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ شراء والده للارض فاجاب بعدم علمه بذلك، فطلبت الداره منه ارفاق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه، وبارفاقه تبين ان تاريخ المبايعه للارض هو ٢٠/ ٢ وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ذلك صحيح وان والده قد اشتري الارض قبل العقد بينه وبين المدعي عليه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال شراء وبيع الاراضي، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه العلاقه التعاقديه، الا انه دفع بان موكله قام بتشغيل المبلغ وشراء عقار الا انه اتضح ان العقار ملك للدوله وانه عاد علي من باعه العقار وقام برفع دعوي ضده في المحكمه العامه وتم الحكم لصالحه، الا انه لم يستحصل المبلغ المحكوم له به حتي الان، وبالنظر الي صك حكم المرفق من قبل المدعي عليه تبين ان تاريخ شراء العقار المذكور مؤرخ في ٢٠/ ٢/ ١٤٣٥ه وهو سابق لتاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في ٤/ ٤/ ١٤٣٥ه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه علي تشغيله لمبلغ العقد، وحيث نص الفقهاء علي ان من اركان المضاربه العمل فاذا لم يتحقق بطلت المضاربه , كما جاء في المغني (١٠٩/٥) وكشاف القناع (٥٠٨/٢) , وحيث ثبت ان راس المال لم يتم العمل به فكان المال في يد المدعي عليه كالوديعه , قال في البدايع (٨٧/٦): " وراس المال قبل ان يشتري المضارب به شييا امانه في يده بمنزله الوديعه " , الامر الذي تتوجه معه الدايره الي الزام المدعي عليه براس المال وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٤١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدارسه طلب التماس اعاده النظر وما ارفق به من اوراق وتبين ان الالتماس قدم علي الحكم القاضي: "بعدم قبول الاستيناف شكلا"، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه علي الحكم المذكور استنادا الي الفقره (ز) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمن ان من تقدم باللايحه الاعتراضيه هو ابن المدعي عليه ولم يكن محاميا مما يعد تمثيلا غير صحيحا، وانه دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وطلب نقض الحكم لعدم الاختصاص النوعي شكلا وردت الدعوي لرفعها قبل اوانها موضوعا، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، وبسؤال وكيل الملتمس عن طلبه احال الي ما جاء في صحيفه الالتماس، ولكون دايره الاستيناف قد حكمت سابقا بعدم قبول الاستيناف شكلا، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وان الحكم الملتمس عليه صادر من الدايره الابتداييه، وبعد الاطلاع علي الماده (٢٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، الامر الذي يتعين معه ان يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدايره الابتداييه مصدره الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول نظر الالتماس المقدم من/ (...) في القضيه رقم: (٤٣٩٠٨٢٤١٠).