tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430348735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439543978 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه اتحاد الخليج للاغذيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
مبارك سليمان عثمان ال سران
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها مل نصه:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه بتاريخ ابتداء للتعامل ١٤٤٠/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٣١,٣٧٩.٤٢) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله سدد منها مبلغ قدره (٧٠,٥١٩.٩٦) سبعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير شراء ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه)" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 24/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (42556678) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (44448935)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصرها بطلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (60859.46) ريال، مقابل منتجات غذاييه، وبسؤاله عن بينته حصرها في طلب التسهيلات المبرم بين الطرفين والسند المحرر من المدعي عليه للمدعيه وفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليه بالاضافه الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (6000) ريال كاتعاب محاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه هناك بوادر للصلح بين الطرفين، وان موكلته تطلب مهله لذلك وللاجابه عن الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن وجود بوادر صلح افاد بصحه ذلك لكن لم يتم الاتفاق بعد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يجيب خلال سبعه ايام، وان يكون ايداع المذكرات عن طريق النظام، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور وكيل المدعيه احمد بن صالح العمري – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - بالوكاله رقم 42556678 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه من جواب علي الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60.859.46) ريال تمثل قيمه توريد منتجات غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال فتح حساب بالاجل مؤرخ بتاريخ 21/8/2019م وموقع ومختوم بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، ومجموعه من الفواتير وسند لامر موقع ومختوم من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (مبارك بن سليمان بن عثمان ال سران) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه اتحاد الخليج للاغذيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60.859.46 ريال) ستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وسته واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
لدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439543978 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه اتحاد الخليج للاغذيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
مبارك سليمان عثمان ال سران
الوقايع:
محل الدعوي بيع منتجات غذاييه والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (60859.46 ريال) ستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وست واربعون هلله، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الحكم للمدعيه بهذا المبلغ ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف بين فيه ان المبلغ المتبقي للمدعيه (21379.42) واحد وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله، مرفقا سندات تحصيل صادره من المدعي عليها بمبلغ قدره (110000) مايه وعشره الاف ريال، ومبينا انها لا تستحق المبلغ المتبقي لتضرر موكله بسببها حيث خاطبها بدايه جايحه كورونا لارجاع جزء من البضاعه اكثر من مره ولم تستجب فاضطر لبيعها بخساره ولذا فانها مدينه لموكله بمبلغ قدره (33620.58) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله، وليس هو المدين لها، طالبا الغاء الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت في سبيل نظرها اكثر من جلسه عبر الاتصال المريي قدمت فيها المدعيه مذكره ردت فيها بما حاصله ان المدعي عليها لم تدفع لها شييا بعد تاريخ المصادقه، وقدمت المدعي عليها مذكره اجابت فيها بما حاصله ان المصادقه تخص الفتره من 2020/01/01م الي 2020/06/30م، وانها لم تشتر شييا من منتجات المدعيه منذ تاريخ 2020/02/27ه نتيجه جايحه كورونا، بل لديها فايض لم تستطع بيعه نتيجه الجايحه، ولم توافق المدعيه علي ارجاعه، وانه علي افتراض صحه المصادقه ؛ فان اخر سند سداد لها جاء بتاريخ 2020/02/27م، وعليه فان قدر المبلغ المتبقي 26559 ريال، كما ان مصادقه الرصيد الخاصه بمدينه جده بمبلغ قدره (6,495.78) سته الاف واربع ميه وخمس وتسعون ريالا وثمان وسبعون هلله، غير صحيحه جمله وتفصيلا، لانه لا فروع لها بمدينه جده، ولانها غير مختومه او موقعه منها، والتوقيع الوارد عليها لا يخص اي ذي صفه لدي موكلته، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، واكد المستانف ضده انه لم يتم سداد مبلغ المصادقه لانها مؤرخه في تاريخ 2020/06/30م ووكيل المستانف ذكر ان اخر سداد كان في 2020/02/27م كما ان المستانف غير الدفوع المذكوره في لايحه المستانف بقوله لم نشتر من المدعيه شيء وفي لايحه الاستيناف كان يقول سددنا مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المستانف قال موكلي لم يسدد اي مبلغ بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في 2020/06/30م لصدورها من غير صاحب الصلاحيه ولتضمنها مبالغ مسدده سابقا ولعدم تقديم المدعيه فواتير قبض البضاعه مقابل هذه المصادقه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم، لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، اذ ان المدعي عليها لم تنكر التعامل ولا ان للمدعيه مبلغا مستحقا، وانما نازعت بمقدار المبلغ المستحق وادعت الخساره والضرر الذي يتجاوز مقداره المبلغ الذي تطالب به المدعيه، و لم تقدم بينه علي ما ادعته، ثم اقرت بانها لم تدفع شييا بعد تاريخ المصادقه المؤرخه ب 2020/6/30م.
نص الحكم:
تاييد الحكم الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/02/25ه القاضي (الزام المدعي عليه (مبارك بن سليمان بن عثمان ال سران) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه اتحاد الخليج للاغذيه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60.859.46 ريال) ستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وسته واربعون هلله) محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره.
العضو الاول
يوسف عبدالعزيز صالح التويجري
العضو الثاني
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره القضاييه
عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف