tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530096741 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-19 date_hijri=1445-01-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:638ba0b9-f4ea-4df7-a812-2638cfefe3ba entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471252088 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان اقرضت المدعيه المدعي عليها بناء علي طلب (...) (...)الجنسيه، احد العاملين سابقا لدي المدعي عليها، اجمالي مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال وقامت موكلته المدعيه بتحويل مبلغ القرض للمدعي عليها علي دفعتين بموجب تحويلات بنكيه، وقامت موكلته بالتواصل مع المدعي عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال لقاء القرض، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-حواله مصرفيه بتاريخ 2022/12/07م بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال صادر من بنك (...)، 2- حواله مصرفيه بتاريخ 2022/12/07م بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال صادر من بنك (...)في اوقات مختلفه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بان الدعوي هذه كيديه وغير صحيحه حيث ان هذا المبلغ تم تحويله بسبب خدمات ومستندات قدمها (...) عن طريق مندوبهم وقد عقدت الدايره جلسه في 08 /01 /1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (79455699) وتشير الداير الي سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ: 08 /01 /1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال لقاء القرض، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بان الدعوي هذه كيديه وغير صحيحه حيث ان هذا المبلغ تم تحويله بسبب خدمات ومستندات قدمها (...) لشركه (...) عن طريق مندوبهم وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي ذكر بانه اقرض المدعي عليها بناء علي طلب (...) وبما ان العلاقه القايمه ليست من الاعمال التجاريه، وبالتالي لا تعتبر عملا تجاريا،، وبما ان اصل مبلغ المطالبه عباره عن دين في ذمه المدعي عليها بغض النظر عن اختلاف طريقه تسليم هذا الدين، كما ان التعامل في موضوع هذه الدعوي لا يخرج عن كونه قرض، والقرض من المعاملات المدنيه الخارجه عن كونها عملا تجاريا اصليا، ولم تثبت المدعيه خروج هذه المعامله عن هذا الاصل بكونها عملا تجاريا تبعيا، ولم يتبين ذلك مما اورته في مستنداتها، كل ذلك مع تغيب المدعي عليها وتعذر سؤالها عن سبب القرض وحقيقته هل كان مما ينطبق عليه كونه عملا تجاريا تبعيا ام يبقي علي الاصل، واعتبارا بالقاعده الفقهيه ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، فالاصل ان القرض ليس عملا تجاريا؛ لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وهذه الدعوي خارجه عما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه مما يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو مبين من اسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.