tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-04-09 document_type=ruling entity=document_number:38baa6af-387d-43ac-8080-aa8188024f32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2448 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) و (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
 وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/01/30 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل الواقعات في هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي اصاله للمحكمه الاداريه بجده، والتي حددت لها الدايره جلسه 9/4/1437ه؛ وفيها اكد المدعي علي ما اداه بصحيفه دعواه المتضمنه: انه بصفته شريكا في شركه (...) فانه يطلب الزام المدعي عليه بصفته هذه؛ اولا: الزام المدعي عليه (...) التجاري وممثله بتعويضه ماديا وادبيا عما لحقه من اضرار وخساير وما فاته من كسب بسبب اهمال المدعي عليه وممثلها وسوء ادارته للعقار "مركز (...)" طيله 25 عاما التي تولي فيها اداره شركه (...) التجاريه المحدوده ويقدر بمبلغ (200,0000) ميتي مليون ريال نتيجه اهمال المدعي عليها وممثلها من تاجير ثلثي المساحات المخصصه للتاجير، ثانيا: الزام المدعي عليه وممثلها بتعويضه بمبلغ (64,000,000) ريال بواقع ملكيته ل8% في الشركه من مبلغ اكثر من (800,000,000) ريال الناتجه عن الخساير التي سببتها المدعي عليها وممثلها. ثالثا: الزام المدعي عليها وممثلها بتعويضه بمبلغ (32,000,000) ريال للاماكن والمساحات التي ازالها واخري تم تكسيرها من قبله، رابعا: الزام المدعي عليها وممثلها تعويضه بمبلغ (92,000,000) ريال عن تسببه في تدني قيمه العقار الاساسيه البالغه (1,600,000,000) ريال الي (45,221,014) ريال بحسب التقدير الصادر من الشركه المخصصه التي ارجعت ذلك الي مسيوليه المدعي عليها وممثلها، حيث يكون اجمالي التعويضات مبلغ (388,000,000) ثلاثمايه وثمانيه وثمانين مليون ريال. خامسا: و بصفه عاجله: الغاء منطوق الحكم الصادر ضد المدعي رقم 87/602/6 المؤرخ 5/4/1425ه لفقدانه اثره التنفيذي في المطالبه بالايجار وذلك لانتهاء مده الشركه القانونيه وبقاء ثلث المساحات شاغره الامر الذي يستوجب بسبب ذلك حق الشركاء من استغلال نسبه من ملكيتهم في العقار لسكناهم جراء فشل المدعي عليها وممثلها من تاجير العقار، وفق التفصيل الوارد بصحيفته، وبعرض ذلك كله علي وكيل المدعي عليها طلب تسليمه نسخه من الصحيفه وقدم جوابه بمذكره من ورقتين، انتهي فيها الي طلب رد الدعوي. وفي جلسه 12/6/1437ه؛ قدم المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت تعديله لدعواه، كما قدم مذكره من 6 صفحات تضمنت ردا علي مذكره المدعي عليه، وباستلام المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبطلب الجواب منه استمهل للرد. وفي جلسه 16/8/1437ه؛ وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي عليه عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه فقدم مذكره من 6 صفحات ارفق بها بعض المستندات، وباستلام المدعي نسخه منها، استمهل للرد، كما تشير الجايره الي ورود تقييم اداء شركه (...) المحدوده من المدعي، بعد الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عن وجه الاستشهاد منها اجاب بانها كيف تبين كانت تدار تلك الشركات، ووعد بتقديم نسخه منها لوكيل المدعي عليه. وفي جلسه 13/10/1437؛ قدم المدعي مذكره من 6 صفحات ارفق بها بعض المستندات، وباستلام وكيل المدعي عليه بنسخه منها طلب مهله للجواب عليها. وفي جلسه 9/1/1437ه؛ وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه، قدم مذكره من صفحتين وارفق بها عدد من المستندات، وباستلام المدعي طلب اجلا للرد، وقدم المدعي مذكره توضيحيه مكونه من 10 صفحات، تسلم المدعي عليه وكاله صوره منها، وطلب اجلا للاطلاع عليها. وفي جلسه 9/5/1438ه؛ قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها بعض المستندات تطرق الي ان المدعي عليها لم تقم باستغلال المساحات بالمركز بشكل جيد وانه قام بتسديد المدعي عليها ما تستحقه لمده احدي عشر سنه فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي هو عضو مجلس اداره وله الحق في المشاركه في القرارات عن طريق التصويت وفق عقد التاسيس التي تصدر بخصوص المركز فاضاف المدعي بان المركز كان تحت تصرف ممثل (...) ومتفردا بها حيث قام رييس مجلس اداره المدعي عليها بانابه مدير العلاقات الحكوميه والامن المدعو (...) باداره الشركه وفي ذلك مخالفه حيث يفترض ان يراس الشركه نايبه (...) وفي هذا تعمد من رييس مجلس الاداره باقصاء عايله (...) من اداره المركز فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل لتقديم الجواب. وفي جلسه 12/8/1438ه؛ قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ست صفحات ارفق بها بعض من المستندات واجاب في مذكرته بناء علي ذلك، وباستلام المدعي صوره من المذكره والمرفقات واستعد للرد عليها في الجلسه القادمه، وقدم في هذه الجلسه مذكره من صفحتين وارفق بها بعض المستندات، وباستلام وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 27/1/1439ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين؛ تضمنت الدفع بالصفه علي اعتبار ان المدعي عليها شريك وليس مديرا؛ وعليه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدر حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي، اصدرت محكمه الاستيناف قرارها القاضي باعاده القضيه للدايره مجددا، علي اعتبار ان الدعوي الماثله تتعلق بنزاع شركاء ولو كانت الشركه تحت التصفيه علي اعتبار ان المنظم لم يمنع حق الشركاء في اقامه الدعوي ضد المديرين او اعضاء مجلس الاداره بسبب اعمال وظايفهم في الشركه قبل انقضاء خمس سنوات علي شهر انتهاء التصفيه. وتقرر اعاده فتح باب المرافعه في الدعوي ففي جلسه 21/8/1439ه؛ نبهت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره تقديم نسخه من وكالته في الجلسه القادمه كما اطلعت الدايره علي ما شمله حكم محكمه الاستيناف من نقض جري تمكين الطرفين من الاطلاع عليه وتقديم الاجابه عنه في الجلسه القادمه. وبجلسه 17/11/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بطيها عدد من المستندات جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فقرر اكتفايه بما سبق وان قدم و افهمته الدايره بضروره ابلاغ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) عن طريق نظام ابشر قبل الجلسه القادمه كما رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع والاطلاع علي المستندات وبيان الاضرار المتحققه ان وجدت مع تقديرها وفقا لحصه المدعي من الشركه وافهمت الطرفين بان عليهما مراجعه الخبير الذي ستعينه الدايره والتعاون معه وتقديم كافه المستندات اليه ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فيما طلب وكيل (...) الفصل فيما يتعلق بالصفه لكي لا يتم تحميل موكلته اتعاب الخبير، كما قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. وبجلسه 23/12/1439ه؛ تبين حضور اطراف الدعوي ، وفيها قدم الخبير المحاسبي خطابا يتضمن عدم ممانعته البدء بالمهمه فارجات الدايره ذلك الي الجلسه القادمه كما تشير الدايره الي ما قدمته المدعي عليها (...) بتاريخ 27/11/1439ه من مذكره اعتراض علي قرار الندب لعيب الصفه حيث جري تزويد المدعي بنسخه منها فيما قدم وكيل المصفي لشركه (...) مذكره من صفحتين ارفق بطيها قرار هييه التحكيم من الغرفه التجاريه الصناعيه بجده المؤرخ في 24/9/1435ه جري تزويد المدعي بنسخه منه وكذا وكيل (...) فيما قدم المدعي مذكره من اربع صفحات ارفق بطيها عده مستندات جري تزويد وكيل المصفي بنسخه منها فطلب الجميع اجلا للاجابه. وبجلسه 6/2/1440ه؛ سالت الدايره المدعي عن صفه (...) في اقامه الدعوي عليه فذكر ان (...) المدير الحالي ورييس مجلس ادارتها هو من منسوبي (...) وان قرار تعيينه من (...) ، ثم سالت الدايره المدعي لماذا لا يقيم الدعوي علي (...) بصفته الشخصيه كونه رييس مجلس الاداره بشركه (...) لان الذي يعين (...) هو الذين من قبله من رؤساء الاداره السابقين وهو (...) وقدم مذكره من 9 صفحات و 12 مستند تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها و استمهل للاجابه كما سلم وكيل المدعي عليها (...) مذكره من صفحه واحده ارفق بها قرار الجمعيه العموميه تسلم المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه. وبجلسه 3/4/1440ه؛ تشير الدايره الي ورود خطاب طلب تصحيح محضر الجلسه رقم 16 لورود اخطاء في اسماء المدعي عليهم وعليه افهمت الدايره المدعي بان تصحيح ذلك لدي قسم اداره الدعاوي والاحكام وانه لم يقع اي خطا من قبل الدايره و ان ما ذكره المدعي في خطابه متكرر في كافه المحاضر وبسؤاله عن المدعي عليهم الذين يرغبون في مواجهتهم في هذه الدعوي قرر انه يحصر دعواه في مواجهه (...) التجاري وممثله في شركه (...) علي اعتبار ان (...) هو الذي يقوم بتعين وتغير رؤساء مجلس الاداره وقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق في طيها عددا من المستندات جري تزويد المدعي عليهما بنسخه منها وطلب اجلا للجواب فيما قدم وكيل (...) مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات وجري تزويد المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للرد فيما قدم(...) مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات جري تزويد المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للجواب و اكد علي طلبه مجددا بتكليف الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي للبدء في المهمه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور اطراف الدعوي وفيها قدم المدعي اصاله مذكره جوابيه علي ما قدمه وكيل (...) جري تزويده بها فاكتفي بما سبق وان قدم واكد علي ما جاء في مذكرته الجوابيه المؤرخه في 27/11/1439ه وكذا المذكره الجوابيه المقدمه في الجلسه السابقه ، فيما قدم المدعي مذكره جوابيه علي ما قدمه (...) جري تزويده بها فطلب اجلا للجواب . وبسؤال المدعي اصاله عن مدي الانتهاء من تنفيذ ما ورد في منطوق حكم الدايره العاشره بهذه المحكمه رقم 34/د/تج/10 لعام 1422ه الفقره سادسا اجاب بانه لم يتم ذلك حتي تاريخه فعقب (...) بان المحاسب (...) قد انهي ذلك وقدم نسخه من التقرير وباطلاع الدايره عليه اعادته اليه، وقررت رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
(الاسباب)
ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي صدور حكم الدايره العاشره بهذه المحكمه رقم 34/د/تج/10 لعام 1422ه والمتضمن في منطوقه ضمن الفقره سادسا ما نصه: ".. سادسا: بالزام شركه (...) بتقديم ميزانيات من بدايه الشركه حتي تاريخه تمثل واقع الحال وبيان المخالفات الاداريه والماليه التي ارتكبها رييس مجلس اداره الشركه"، وحيث واجهت الدايره المدعي اصاله بذلك فقرر في جلسه هذا اليوم انه لم يتم حتي تاريخه الانتهاء من اعداد كامل الميزانيات من قبل المحاسب القانوني المعين من قبل محكمه التنفيذ وهو مكتب (...)، وما تكون معه الدعوي بذمتها قد اقيمت قبل اوانها الصحيح، اذ يتعذر الحكم بتعويض المدعي عن اي اخطاء يدعيها قبل ثبوت وجودها من الاصل من خلال تنفيذ الفقره السادسه انفه الذكر من الحكم السابق، ليتسني للدايره عقب ذلك النظر في تحقق الاخطاء وفي ثبوت الاضرار ومدي وجود علاقه سببيه بينهما، ومن ثم تقديرها من خلال جهات الخبره لكل خطا علي حده، وعليه فيتعين علي الدايره القضاء بعدم قبول الدعوي الماثله. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان.
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
 عضو 
 عبدﷲ بن سمير الفيفي 
 عضو 
 سعود بن محمد المدرع
 رييس الدايره
فيصل صالح نايف العنزي

الحكم في القضيه رقم 1323 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) و (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25 ه, وفيها وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وتتلخص بطلب المدعي الزام شركه (…) بتقديم ميزانيات من بدايه الشركه حتي تاريخه تمثل واقع الحال وبيان المخالفات الاداريه والماليه التي ارتكبها رييس مجلس اداره الشركه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
 (لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2448 لعام 1437ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسام مصطفي عبدﷲ سقا 
 عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
 عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي