moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4273 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: فانه في يوم الخميس 9/2/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها برياسه: وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه للدايره بتاريخ 6/8/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) هويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/12/1437ه الصادره من كتابه عدل جنوب جده، طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع (48.370) ريال قيمه اخشاب، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها بجلسه 28/10/1439ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها واحيلت للدايره بتاريخ 20/11/1439ه وفي جلسه 26/12/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها علي وفق ما جاء في لايحتها المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ (48.370) ريال قيمه اخشاب تم توريدها للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر اقامه موكله في مدينه ابها. فعقب وكيل المدعيه بان الاوراق تثبت ان مقر اقامه المدعي عليها في مدينه جده ويوضح ذلك السجل التجاري للمدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي الدعوي في الموضوع فطلب مهله، وبجلسه اليوم 9/2/1440ه حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (48.370) ريال قيمه اخشاب، وذكر بان بينته علي ذلك الشيك رقم (1306) وتاريخ 15/3/2016م بمبلغ (48.370) ريال الصادر من مصرف الراجحي وورقه الاعتراض عليه المبين فيها ان الرصيد غير كاف وطلب الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال وقدم اصل الشيك فتم ارفاقه بملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (48.370) ريال قيمه اخشاب، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال، وقدم بينه موكلته علي ذلك المتمثله في الشيك رقم (1306) وتاريخ 15/3/2016م بمبلغ (48.370) ريال الصادر من مصرف الراجحي وورقه الاعتراض عليه المبين فيها ان الرصيد غير كاف فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ (48.370) ريال، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، فانها تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (5000) ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيله بجلسه 26/12/1439ه، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53.370) ثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعون ريالا. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 515 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) العالميه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع (48.370) ريال قيمه اخشاب، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (15.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4273 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بان يدفع للمدعيه: شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53.370) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثميه وسبعون ريالا. والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.