moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 175 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وجاء فيها: تم ابرام شراكه محاصه بين موكلي وبين المدعي عليه بموجب عقد شراكه محاصه ينص علي ان يدخل موكلي هذه الشراكه بمبلغ (200,000) ريال، والمدعي عليه يدخل بمؤسسه تجاره الخضار والفواكه التي يمتلكها وتحمل سجل تجاري رقم (...)، وقام المدعي عليه بتقدير قيمه مؤسسته بموجب اقرار وبيان مكتوب وموقع منه ومقدم لموكلي لغرض عرض هذا الاستثمار بالمحاصه عليه، ويفيد البيان المذكور ان مؤسسه المدعي عليه فيها راس مال داير تبلغ قيمته (205,723) ريال، وقام موكلي بسداد حصته ليكون كلاهما شريكا بنسبه 50% لكل طرف، وتم توقيع عقد شراكه محاصه بتاريخ 15/ 3/ 1439ه، وقام موكلي بعد ذلك وبناء علي طلب المدعي عليه ولحاجه العمل بزياده راس ماله في الشراكه عبر دفعات متعدده لصالح اعمال المؤسسه حتي بلغ اجمالي راس مال موكلي في المؤسسه مبلغا وقدره (442,469) ريال، مثبت ذلك باقرار المدعي عليه، مقابل ان يزيد المدعي عليه نسبته في الشراكه لصالح اعمال المؤسسه، وبسبب توسع اعمال الشراكه بعد ذلك اتفق الطرفان علي ان يقوم موكلي بشراء اليات نقل وسيارات تبريد علي حسابه الخاص وبلغت تكاليف ذلك ما يقارب (600.000) ريال، وان يقوم موكلي بتاجيرها لصالح الشراكه واعمالها بسعر السوق لكل ارساليه بضاعه لاجل تسهيل اعمال هذه الشراكه، ولكن المدعي عليه لم يقم بسداد قيمه هذه الخدمات المقدمه من موكلي لصالح الشراكه، ثم قام موكلي بدعم الشراكه بمنتجات التمور التابعه لاوقاف اسرته، وقامت مؤسسه المدعي عليه باستلام ثلاث ارساليات ضخمه من التمور زادت عن (60) طنا لاجل بيعها في المؤسسه لصالح موكلي وزادت قيمتها عن (1,673,216) ريال، ولكن بعد فتره تبين لموكلي ان راس المال الذي ادعاه المدعي عليه في تاسيس الشراكه غير حقيقي وغير موجود، وان مقدار راس المال المقدم من المدعي عليه في هذه الشراكه حقيقه يقدر بمبلغ (71000) ريال تقريبا، وذلك بموجب ما اظهره احد كشوف الحسابات المقدمه من المدعي عليه، ما اثار حفيظه موكلي وجعله يحذر من هذه الشراكه، بل ويرغب بتصفيتها، وعند مواجهه المدعي عليه بذلك اقر وقرر تصفيه الشراكه وتعويض موكلي، وعليه تم توقيع اتفاق فسخ شراكه بتاريخ 18/ 3/ 1440ه ونص علي ان يتم تعويض موكلي بمبلغ (200.000) مقابل فسخ عقد الشراكه، وقام المدعي عليه بتوقيع سندات لامر متعدده (تمثل الاشياء غير المختلف عليها بينهما وتشمل جزءا مما يلي: راس المال والارباح ومبيعات التمور الخاصه باسره موكلي)، وتم التوقيع علي المبالغ المتفق عليها، اما بقيه الارباح فعلي ان يعود المدعي عليه لاوراقه المحاسبيه ويقوم بالحسبه النظاميه للتصفيه، ولكنه لم يقم بذلك الي يومنا هذا، ما احوج موكلي لاقامه هذه الدعوي، علما ان مبيعات هذه الشراكه زادت عن مبلغ (2.000.000) مليوني ريال حسب افاده المدعي عليه لموكلي، واطلب: اولا: تصحيح نسبه موكلي في هذه الشراكه عبر الزام المدعي عليه بالافصاح عن قيمه راس ماله الحقيقي المستثمر في هذه الشراكه؛ وذلك بهدف تصحيح النسب والحصص علي الوجه الحقيقي الصحيح، ثانيا: تصفيه هذه الشركه عبر الزام المدعي عليه بالافصاح عن المبيعات والارباح المحققه في هذه الشركه، مدعومه بتقديم الميزانيه السنويه للمؤسسه، وكشوفات الحسابات البنكيه الخاصه بالمدعي عليه وبمؤسسته المذكوره، واحاله جميع المستندات السابقه للخبير المحاسبي لاجل الافاده عن المستحقات الماليه المتبقيه لكل طرف لاجل تصفيه هذه الشراكه علي الوجه الشرعي، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 24/ 04/ 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، وطلبت منه الدايره تقديم اصول المستندات فاستعد بذلك. وبتاريخ 14/ 05/ 1442ه اودع المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه ذكر فيها انه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه جده لعدم تضمين العقد ما يفيد وجوب تنفيذه في جده، وارفق العنوان الوطني الذي يبين ان مقر اقامته بمكه المكرمه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اكد علي دفعه بان مقر سكنه بمكه المكرمه منذ عامين تقريبا، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد اقام دعواه في مواجه المدعي عليه بصفته الشخصيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وبما ان الفصل بالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مقر اقامه المدعي عليه، ولا يجوز نظر الدعوي في غير مقر اقامه المدعي عليه الا في حال رغب المدعي ذلك من غير معارضه من المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وذكر بانه يسكن في مكه المكرمه ؛ وحيث نصت الفقره الاولي بالماده (17) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي ان (...يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، ولا ينال مما اثاره وكيل المدعي ان الشراكه محل الدعوي نشات بجده ؛ فان الفقره الثانيه بذات الماده المشار اليها نصت علي حصر الدعاوي المتعلقه بالشركات المسجله نظاما، وهي التي يكون الاختصاص المكاني منعقدا للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه ابتداء، وحيث ان الشراكه بينهما ليست كذلك ؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوي مكانيا (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده (مكانيا) بنظر هذه الدعوي، المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2331 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200.000) مقابل بيع مؤسسه في تجاره الخضروات والفواكه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 16/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 29/05/1442ه في القضيه رقم 175 لعام 1442ه القاضي/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني