tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-22 document_type=ruling entity=document_number:8046a58d-3c40-4bb3-9910-a3fc9c0d73db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1854 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن عبد ﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
وبحضور علي منصور بن علي ابا الخيل امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 14/3/1440ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، صادره عن كتابه عدل محافظه (...)، برقم (...) وتاريخ 22/1/1440ه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بمحافظه (...)، برقم (...) وتاريخ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بان المدعي عليها اسندت لموكله اعمال اناره في المخطط رقم (...) بحي (...) شمال (...) بموجب العقد المحرر في 20/8/1436ه وقد نفذت موكلته جزءا من الاعمال ثم اوقفت من المدعي عليها شفويا ايقافا مؤقتا علي ان تكمل العمل بعد ذلك الا ان المدعي عليها اكملت العمل بنفسها بعد مده وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار المترتبه علي فتره الايقاف فطلبت الدايره منه بيان مده الايقاف وبيان ما هي الاضرار وكم قيمه التعويض عنها مع تقديم مستنداته علي ذلك وحصرها في مذكره تودع بتاريخ 26/3/1440ه علي ان يستلمها وكيل المدعي عليها ويودع ره في 6/4/1440ه علي ان يستلمه وكيل المدعيه ويقدم رده في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/4/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه وذكر ان موكلته تحصر دعواها فيما يلي 1- مبلغ (37.728.10) ريال باقي قيمه العمل المنفذ في المشروع. 2- مبلغ (53.124.80) ريال قيمه المبلغ المحجوز لضمان حسن التنفيذ. 3- مبلغ (1.819.451) ريال تعويض عن الاضرار. 4- مبلغ (100.000) ريال عن اتعاب المحاماه، فعقب وكيل المدعي عليها بان قيمه العمل المنفذ (28.728.10) ريال وان مقدار المبلغ المحجوز (53.581) ريال وان المدعيه لا تستحق اي تعويض عن توقف المشروع لان الايقاف كان من مالك المشروع بتاريخ 4/2016 م واستمر لمده سنه وثلاثه اشهر بعد انجاز المدعيه نسبه 71.24% من الاعمال المتفق عليها في العقد، وان موكلته ذكرت للمدعيه انها لا تعلم كم تستمر مده الايقاف وقد غادرت المدعيه بعد الايقاف بشهرين او ثلاثه واضاف ان المحاسبه مبنيه علي السعر بموجب البند السابع من العقد سواء زادت الكميات او نقصت، وافهم وكيل المدعيه بايداع جوابه عن مذكره المدعي عليها بتاريخ 4/5/1440 علي ان يودع خصمه رده بتاريخ 11/5/1440، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 16/5/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه وذكر ان مده الايقاف استمرت سنه وثلاثه اشهر تقريبا وان موكلته غادرت الموقع بعد الايقاف بشهر واحد تقريبا وانه يتمسك بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (37.728.10) ريال قيمه العمل المنفذ، وبمبلغ (53.124.80) ريال قيمه المبلغ المحجوز؛ ليصبح المجموع مبلغ (90.852.90) ريال، وبمبلغ التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، كما قرر وكيل المدعي عليها بان المدعي لا يستحق سوي مبلغ (82.309.10) ريال وان موكلته اتفقت مع المدعيه علي توريد خرسانه لصالحها مقابل المبلغ الذي لها علي الشركه المدعي عليها، وقد وردت موكلته للمدعيه خرسانه مسلحه بمبلغ (89.040) ريال لم تسددها المدعيه حتي الان وهو يطلب المقاصه بالزام المدعيه بمبلغ (6.730.90) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها وردت لموكلته الخرسانه بالمبلغ المذكور الا انه لم يتم الاتفاق علي المقاصه، وبسؤاله عن البينه علي استحقاق المبلغ الزايد عن المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (8.543.80) ريال اجاب بانه لا بينه لديه، وانه يطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي استحقاقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكله يرد اليمين علي المدعيه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمين علي استحقاق مبلغ (8.543.80) ريال عن تنفيذ اعمال العقد محل الدعوي، فعقب بان موكله يمتنع عن اداء اليمين، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها اسندت للمدعيه اعمال الاناره للمخطط رقم (...) شمال (...) بموجب عقد الاتفاق المحرر في 20/8/1436ه 7/6/2015م، وقد حصر وكيل المدعيه دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ (90.852.90) ريال، منها مبلغ (37.728.10) ريال قيمه العمل المنفذ في المشروع، والباقي وقدره (53.124.80) ريال قيمه المبلغ المحجوز لضمان حسن التنفيذ. 2- مبلغ (1.819.451) ريال تعويض عن الاضرار. 4- مبلغ (100.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه مبلغ (82.309.10) ريال وانكر المبلغ الزايد عليه وقدره (8.543.80) ريال ولم يقدم وكيل المدعيه بينه عليه وطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي استحقاقه، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها رد اليمين علي ممثل المدعيه فامتنعت عن ادايها، ومن ثم فان المدعيه لا تستحق سوي المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (82.309.10) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها يدعي استحقاق موكلته مبلغ (89.040) ريال في ذمه المدعيه مقابل توريد خرسانه جاهزه، ويدعي الاتفاق علي المقاصه، ويطلب اجراء المقاصه بين الدينين والزام المدعيه بالمبلغ الزايد وقدره (6.730.90) ريال، وبما ان وكيل المدعيه اقر باستلام الخرسانه واستحقاق المدعي عليها لقيمتها الا انه انكر الاتفاق علي المقاصه، وبما ان للمدعي عليها طلب المقاصه القضاييه استنادا الي الماده (84/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما انه لا يشترط تراضي الطرفين علي المقاصه فيما في ذمتيهما؛ ومن ثم فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي عليها لمبلغ (6.730.90) ريال في ذمه المدعيه. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناجم عن ايقافه عن العمل وباتعاب المحاماه فبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بان الايقاف كان من المالك لمده غير معلومه وقد ابلغت المدعيه بذلك فلم تعترض عليه، وبما ان المدعيه لم تنكر ذلك، وبما ان البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ان (الاعمال المتفق عليها يتم حساب سعرها طبقا لما هو منفذ علي الطبيعه وفقا لجدول الكميات)، كما نص البند السابع علي انه (اذا حصل اي تغيير في الكميات المتفق عليها في عرض السعر يتم الحساب علي الكميات المنفذه علي الطبيعه حسب السعر الافرادي الموضح في عرض السعر)، وبما ان الاصل ان عقد المقاوله عقد لازم، وانه يجب علي رب العمل تمكين المقاول من تنفيذ العمل المتفق عليه في الوقت المحدد، الا انه لم يثبت للدايره تسبب المدعي عليها في الضرر الواقع علي المدعيه بسبب ايقاف العمل؛ اذ ان الايقاف حصل من المالك، كما ان العقد مؤقت بانجاز العمل ولم تؤقته المدعيه بمده محدده ولم تكن منافعها مملوكه للمدعي عليها حتي تكون مضمونه عليها، كما ان ايقاف العمل يسوغ للمقاول فسخ العقد، فاذا لم يختر فسخ العقد لم يكن له حق المطالبه بالتعويض، وعليه فان مطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار وعن اتعاب المحاماه حريه بالرفض. 
لذلك 
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: رفض طلبات شركه (...) للتجاره والمقاولات. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجلها التجاري (...)) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (6.730.90) سته الاف وسبعميه وثلاثون ريالا وتسعون هلله. وحدد يوم الاربعاء 1/6/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
علي منصور بن علي ابا الخيل 
عضو
محمد بن علي السلطان 
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
 رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحكم في القضيه رقم 2174 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاح م عضوا
وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم (1854) لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره بمحكمه الاستيناف بتاريخ 24/07/1440ه، فحددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 7/2/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه من ان المدعي عليها وعدت المدعيه باستكمال التنفيذ وانها ستعوضها عن الخساير، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه بمذكره في جلسه 28/2/1441ه مفادها انه البند السابع من العقد ينص علي انه اذا حصل اي تغير في الكميات المتفق عليها في عرض السعر يتم الحساب علي الكميات المنفذه علي الطبيعه بحسب السعر الافرادي الموضح بالسعر، ثم طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها علي نفي ما قرره مديرها من وعدنا علي انه سيتم توسعه المشروع والمخطط 30% ورفع الاسعار 20% علي سبيل التعويض، وفي جلسه 11/4/1441ه افهمت الدايره مدير المدعي عليها لاداء اليمين التي طلبها المدعي وكاله فامتنع عن ذلك، وفي جلسه 5/5/1441ه حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان الثابت من امتناع مدير المدعي عليها عن اداء اليمين علي الاتفاق بتعويض المدعيه بنسبه 30% من الاعمال المنفذه ثبوت هذا الاتفاق، وحيث ان قيمه الاعمال المقر بها من المدعي عليها بلغت (10/82309 ريالات) فتكون نسبه 30% منها هو مبلغ (17961.83) وهو ما تحكم به دايره الاستيناف بعد نقض حكم دايره محكمه الدرجه الاولي.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/5/1440ه من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 1854 لعام 1440ه. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17961.83) سبعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، والله الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
مهند بن سلمان العبدلي 
عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري