moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 739 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي بلال بن جمال بن محمد حكيم بخش رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده ان موكلته استثمرت لدي المدعي عليها بمبلغ وقدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال، بتاريخ 17/01/2013م، وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره (15.015.40) خمسه عشر الف وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وبجلسه يوم الاربعاء 01/06/1440ه، وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ابرزت مذكره من صفحه واحده ولم تحرر الدعوي تحريرا دقيقا حيث لم تذكر في صحيفه الدعوي راس المال والارباح ثم طلبت منها الدايره تحرير الدعوي مفصله مع احضار اصل العقد فتفهمت ذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 20/07/1440ه، وبحضور طرفي الدعوي قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ان موكلتها قد استثمرت مبالغ ماليه قدره 165.000 الف ريال وقد حققت ارباحا وقد تبقي مبلغا وقدره 15.015 ريال وتطلب الزام المدعي عليها بتسليم هذا المبلغ كما قدمت كشف حساب صادر من (...) جري ارفاق نسخه منه في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته، وبجلسه يوم الاربعاء 23/10/1440ه، وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره سلمت نسخه منها لوكيله المدعيه وضمت لملف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابه علي المذكره المقدمه اجابت بان المدعي عليها قد اقرت بالعقد وليس لدينا سوي ما قدمنا فافهمتها الدايره باحضار كشف حساب من البنك واحضار موكلتها في الجلسه القادمه كما جري افهام وكيل المدعي عليها باحضار اصل العقد فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها اصل العقد وثلاث كشوف حساب وجري مطابقتها وارفاق نسخه منها في ملف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه الدعوي في المبلغ المذكور في دعوي المدعيه حيث لم يتطرق له في الاجابه التي ارفقها في الجلسه السابقه فقرر بانه لا يعلم عن ذلك فافهمته الدايره بان هذا من المماطله وتعمد تاخير الدعوي فطلب مهله لسؤال موكلته عن ذلك وبسؤاله هل انتهي التعاقد بين موكلتك وبين المدعيه فقرر بانه انتهي ولكن هناك تصفيه وتعثر في الشركه وحتي الان لم ينته فلذلك لم يتم تسليم المدعيه ما تبقي من مبالغ لها في ذمه موكلتي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب الذي قدمه هل هناك كشف متاخر عنه ام ان هذا اخر ما في الحساب فقرر بانه اخر كشف لحساب المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت بان كشف الحساب الذي احضره وكيل المدعي عليها والمنتهي برقم 1 هو ما يخص موكلتي في هذه الدعوي واما الكشوف الاخري فتخص محافظ اخري ليست محل الدعوي، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه دعواها الماثله الي طلبها الزام المدعي عليها بسداد باقي راس المال من مبلغ الاستثمار في المحفظه رقم (...) وحصرت دعواها في طلب مبلغ وقدره (15.015.40) خمسه عشر الف وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده (م/35-ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149-4-38) وتاريخ 18/11/1438ه، القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1/1/1439ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، بالاشاره الي قرار المجلس (الفقره خامسا)، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص (م/36) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك. وبالنظر في موضوع الدعوي، فبما ان وكيله المدعيه تحصر دعواها انتهاء بطلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (15.015.40) خمسه عشر الفا وخمسه عشر ريالا واربعون هلله الباقي من حساب المحفظه رقم (...)، حيث تم استلام جميع المبالغ التي تخص هذه المحفظه من قبل موكلتها سوي مبلغ المطالبه في الدعوي فانها لم تستلمه، ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه وجود التعامل بين الطرفين وصحه كشف الحساب الذي ابرزته وكيله المدعيه، كما احضر اصل كشف الحساب وهو مطابق لما قدمته المدعيه، كما قرر ان هذا اخر كشف حساب صدر للمحفظه الخاصه بالمدعيه مما يؤكد عدم وجود سدادات اخري من موكلته للمحفظه محل الدعوي، كما انه اقر بوجود مبالغ في ذمه موكلته ولكن هناك تصفيه لحسابات الشركه، وبما ان المدعيه لا علاقه لها بتصفيه الحسابات المزعومه من قبل وكيل المدعي عليها ولمماطله المدعي عليها في احضار الجواب عن الدعوي واحضار محامي غير مستعد بالاجابه عن الدعوي رغم ان هذه هي الجلسه الرابعه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر علي موكلته _وهو يملك حق الاقرار عنها_ بكامل المبلغ المدعي به، ولان اقرار الوكيل كاقرار الاصيل حيث نصت الماده (51) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها)، وبما ان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه ﷲ في الفروق "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (15.015.40) خمسه عشر الفا وخمسه عشر ريالا واربعون هلله في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده لصالح المدعيه، تاسيسا علي ما سبق (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (15.015.40) خمسه عشر الفا وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره بلال جمال محمد حكيم بخش الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 126 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (15.015.40) خمسه عشر الفا وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) لما كان المستانف قدم لايحه اعتراضيه يعترض علي الحكم الصادر بحقه تضمنت بان الدايره مصدره الحكم لم يحالفها التوفيق في اثاره الاسباب الموصله لمنطوق حكمها اذ ان موكلته اقرت بالتعامل مع المستانف ضده وبالمبلغ العايد اليها لكن راس المال ليس دينا في ذمه المضارب كونه مستثمرا كما ان عقد المضاربه يستلزم تصفيه الاصول وتسييلها والوضع الراهن لاصول المضاربه متعذر تسويقها في المملكه العربيه السعوديه بسبب ان هييه السوق الماليه قد اعتذرت عن الموافقه علي الاستثناءات الضروريه المطلوبه بموجب خطابها المؤرخ في22 /9 /1436ه وختم لايحته بطلب الغاء الحكم ورد الدعوي لاقامتها قبل اوانها. ولما كانت هذه الدعوي مندرجه تحت الدعاوي اليسيره حسب تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم1040/ت وتاريخ 27 / 5 / 1439ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاعتراض. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض المقدم من وكيل (...) في القضيه رقم 739 لعام 1440ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل