gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268230: قرار رقم PC-2025-268230 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك المدعي عليه (……) هويه وطنيه رقم (……) ضد بصفته مالك مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2022/23، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا عضو عضو جاستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع ال نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت بلالحه دعواها ضد المعي عليه واتضمنت ما يلي: وردت ارساليه عباره عن (جهاز ساونا واقمشه) عاده للمؤسسه المستوره عن طريق جمرك البطاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 1436/05/03 ه، فسحت بمجب تعهد التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه (جهاز ساونا) من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (.....) وتاريخ 2015/02/26، بعدم مطابقه العينات للمواصفات من حيث الوسط والارشادات والقدره والتيار، وتم اشعار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268230: قرار رقم PC-2025-268230: الصادر في الدعوي رقم المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجابوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1436/10/13 يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/02/23، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جاستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر/ .... (هويه وطنيه رقم ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) المدعيه بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه برقم ( ....) وتاريخ 1447/04/24 الجلسه، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال مثل الهينه عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. عليه، قرت اللجنه ققل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 13/11/03، وبعد الاطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25771) 1445 ه، والانظمه واللوايح ذات العlleده. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتبعن معه قبول الدعوي شكل. واستنا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التوريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخافه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الموقي الالكتروني: الموقع 4 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268230: قرار رقم: PC-2025-268230: الصادر في الدعوي رقم: الجمركيه كليا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري". وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المصفه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (جهاز ساونا واقمشه) عادله للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك البطاعه، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه فحص عينه (جهاز ساونا) من قبل المختبر عدم اجتيازه من حيث (الوسم والارشادات والقدره والتيار)، وحيث ما درجت اللجان علي العمل به في حال تصرف المستورد بالبضاعه المفرج عنها مؤقتا دون موافقه جهه الاختصاص بالادानه بالتتهريب الجمركي من عدمه علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهریه، وذلك قبل اضافه الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك المودو الموافق عليها بموجب المرسم الملكي رقم (41) وتاریخ 1425/2015 وحيث ان القاعده تقضي بان التعديلات اللاحقه لا تسري باير رجعي اذا كانت اشد علي المخالف، وحيث ان من المبادي القانونيه المستقره ان النصوص العقابيه الاشد لا تسري باثر رجعي علي الوقايع السابقه لصدرها; وبالنظر الي ان تاريخ البيان يعود لتاريخ سابق لاضافه الفقره (17) من الماده (143) من نظام الجمارك; الامر الذي يتقترر معه معامله التصرف علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهریه. وحيث ان الملاحظه الوارده في الصف محل الدعوي من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكيفي تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تتهرييا جمركيا; الامر الذي يتقترر معه عدم اداره مالك المؤسسه المستورده بجريمه التهريب الجمركي. وباعتبار ان الملاحظه الوارده في الصنف الوارد هي من جنس الملاحظات الشكليه، فان ايقاع عقوبه الغرامه في مثل هذه الحالات من اختصاص المدير العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. اما اللجنه الجمريكيه، فان اختصاصها يقتصر علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من ذات الظامم، والتي تتعلق بالتتهريب وما في حكمه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268230: قارا رقم PC-2025-268230: الصادر في الدعوي رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجما ما يلي: القرار - عدم ادانه المدعي عليه / (……) سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته مالك مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالاناء العامه لجان الزكويه والضربيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذ المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو (الكتور /) / الدكتور عضو (الكتور /) / الدكتور رييس اللجنه (الكتور /) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 4 8001220000: الرقم المجاني