moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439179479 لعام 1443ه المدعي: محمد احمد سليمان الكهلان جيهان احمد سليمان الكهلان سميره احمد سليمان الكهلان عبدالرحمن احمد سليمان الكهلان فاتن احمد سليمان الكهلان فاطمه محمد عبدالله الكهلان منيره احمد سليمان الكهلان ناديه احمد سليمان الكهلان ناهد احمد سليمان الكهلان هدي بنت احمد بن سليمان الكهلان هيا احمد سليمان الكهلان ايمان احمد سليمان الكهلان المدعي: هند بنت عبدالله بن سليمان الكهلان شيخه عبدالله سليمان الكهلان نجلا ء عبدالله بن سليمان الكهلان حنان عبدالله بن سليمان الكهلان هدي عبدالله بن سليمان الكهلان سليمان عبدالله سليمان الكهلان خالد بن عبدالله بن سليمان الكهلان احمد عبدالله سليمان الكهلان فهد عبدالله بن سليمان الكهلان عبدالعزيز عبدالله سليمان الكهلان وايل عبدالله بن سليمان الكهلان ناصر عبدالله بن سليمان الكهلان محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الكهلان عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الكهلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تشارك مورث المدعين مع مورث المدعي عليهم في ملكيه اسهم في الشركه السعوديه للكهرباء وفي عام 1402 ه وبدات المشاركه في عدد (6,125) سته الاف ومايه وخمسه وعشرين سهما وقد نمت تلك الاسهم وزاد عددها بالمنح كما هو مدون بالشهاده الصادره من الشركه السعوديه للكهرباء شركه مساهمه سعوديه س. ت (...) المسجله باسم عبد الله سليمان محمد الكهلان واخوانه برقم (44004008) وتاريخ 27/03/1427ه الموافق 25/04/2006م حيث بلغ عددا ها (126,915) مايه وسته وعشرين الفا وتسعمايه وخمسه عشر سهما وقد تم اثبات ملكيه الاسهم بسجل المساهمين وهي خاضعه لاحكام الشركات بالمملكه العربيه السعوديه ونصيب المدعي منها (42,305) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه اسهم وقد قبض مورث المدعي عليهم كامل الارباح الناتجه عن الاسهم من الشركه المذكوره التي تمثل تقريبا نسبه 7 % واحتفظ بها لنفسه ولم يفصح عنها وظل محتبسها تحت يده ورفض تسليم المدعي نصيبه منها دون عذر او سند من شرع او نظام مستغل انه لم يتم تسجيل اسماء اخوانه في سجلات شركه الكهرباء وقد حاول مورث المدعين جاهدا حل هذا النزاع مع مورث المدعي عليهم بكافه الطرق الوديه حفاظا علي اواصل الاخوه وصله الرحم لكنه لم يجد الا المماطله والتسويف والوعود الزايفه، وقد توفي -رحمه الله- عليه وترك وانحصر ارثه الشرعي في المدعين كما هو مثبت بصك حصر الورثه رقم (39524574) وتاريخ 03/02/1439ه الصادر من الدواير النهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه وبعد الوفاه تقدم احد الورثه وهو المدعي/ عبد الرحمن احمد سليمان الكهلان بدعوي مطالبه لمورث المدعيه بالافصاح عن ارباح الاسهم وتسليمهم نصيب مورثهم منها الدعوي برقم (3395) وتاريخ 20/07/1441ه ونظرت لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام التي اصدرت بشانها الصك في الدعوي بتاريخ 22/05/1442ه باعتبار الدعوي المذكوره كان لم تكن لشطب والدعوي ومضي ثلاثين يوما ولم يطلب الدعيه السير في الدعوي وحيث انه قد تم الاخطار في تلك الدعوي ولم يتم الوفاء بالسداد، وحيث ان الدعوي الماثله امام فضيلتكم مرتبطه بالدعوي السابقه المشار اليه فيكون من الاحري بفضيلتكم احاله الدعوي لنفس الدايره لتيسير سرعه الفصل في الدعوي والاستفاده بما قدم من مستندات سابقه في المعامله. وطالب بالزام المدعي عليهم بصفتهم ورثه المرحوم/ عبد الله سليمان الكهلان بدفع وتسليم حصه مورث المدعي عليهم من الارباح الاسهم المسجله بشهاده الصادر من الشركه السعوديه للكهرباء باسم مورث المدعي عليهم. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صوره الشهاده صادره من شركه الكهرباء السعوديه برقم (44004008) وبتاريخ 25/04/2006م الممهوره بتوقيع وختم الشركه السعوديه للكهرباء. 2-صك الحكم من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (3395) وبتاريخ 22/05/1442ه، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 10/10/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين محمد احمد سليمان الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و/ منيره احمد بن سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و هدي احمد بن سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و ناهد احمد سليمان الكهلان بموجب سجل مدني (...) وفاتن احمد سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و سميره احمد سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني (...) وناديه احمد سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و ايمان احمد سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و فاطمه محمد عبد الله الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و هيا احمد سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، و/ عبد الرحمن احمد سليمان الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وجيهان احمد سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...).ضد المدعي عليهم / خالد عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)و ناصر عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و احمد عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)و عبد العزيز عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و حنان عبد الله بن سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و شيخه عبد الله سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و فهد عبد الله سليمان الكهلان سجل مدني رقم (...)و هدي عبد الله سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...)و نجلاء عبد الله سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و هند بنت عبد الله سليمان الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و وايل عبد الله بن سليمان الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وبشار سليمان عبد الله الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و شيخه عبد الله محمد الغانم سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و بندر سليمان عبد الله الكهلان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و عبير سليمان عبد الله الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وريم سليمان عبد الله الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)و مرام سليمان عبد الله الكهلان سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...))، والله الموفق). وقد تقدم وكيل المدعين بطلب الاستيناف رقم (433577335) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 12/01/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وقد اطلعت الدايره علي حكم دايره الاستيناف المنتهي الي الغاء حكم الدايره بعدم القبول، وبسؤال وكيل المدعين احال الي صحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بانه تم الفصل في هذه الدعوي في المحكمه التجاريه بعدم الاختصاص وطلب مهله لتقديم ذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعي عليهم، وسالت الدايره الطرفين عن ملاك الاسهم محل النزاع، فاجاب وكيل المدعين بان الملاك هم المرحوم عبد الله مورث المدعي عليهم واخيه المرحوم احمد مورث المدعين واخيه عبد الرحمن ابناء سليمان الكهلان، وعقب وكيل المدعي عليهم قايلا: ان مورث المدعي عليهم عبد الله هو من قام بالاكتتاب في الاسهم من حر ماله ثم قام باشراك اخوته احمد وعبد الرحمن وحصه بر منه لهم علي سبيل الهبه، واستمهل وكيل المدعين لتقديم رده علي ذلك، واوضح وكيل المدعين بانت المحفظه مسجله باسم مورث المدعي عليهم عبد الله بن سليمان الكهلان، وكانت الارباح تودع في المحفظه المشار اليها طيله الفتره السابقه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليهم عن تركه موكله هل تمت قسمتها اول لا؟ فاجاب وكيلهم: نعم تمت قسمه الاموال السايله وتوجد بعض الاصول المشتركه لم تتم قسمتها، وطلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم مذكره شارحه للقضايا المختاره بين الطرفين وصك حصر ورثه مورث المدعي عليهم. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعي عليهم، واحال وكيل المدعين الي الطلب المرفق في ملف الدعوي بتاريخ 1444/03/13ه كما ارسل للدايره عبر بريدها مجموعه من المرفقات وبعد الاطلاع عليها عقب وكيل المدعي عليهم بان الحكم الصادر من المحكمه العامه قد انتهي الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي وان الاختصاص منعقد لهييه سوق المال وبعد دراسه اوراق ومستندات الدعوي، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه: الاسباب: حيث حصر وكيل المدعيين طلبه في: الزام المدعي عليهم بصفتهم ورثه المرحوم/ عبد الله سليمان الكهلان بدفع وتسليم حصه مورث المدعين من ارباح الاسهم المشتركه بين المورثين وذلك في الشركه السعوديه للكهرباء، ولما كان الربح انما هو نماء لاصله، فمن ملك اصله ملكه، ولما كان الاشتراك في الاسهم المشار اليها محل نزاع لم يحسم ولا بد من ذلك قبل الخوض في ملكيه الارباح، ومن جهه اخري فان الثابت من واقع طرفي هذا النزاع انهما غير تاجرين، يضاف لذلك ان سبب النزاع لا تعلق له باي نشاط تجاري، فان الاكتتاب في الشركات المساهمه ليس عملا تجاريا باتفاق فقهاء القانون التجاري، واشتراك مورث المدعين ومورث المدعي عليهم هو اشتراك ملك، وليس من قبيل شركات العقود، ولما كانت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 3- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 7- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) وبناء علي الوصف السابق فان حقيقه طلب المدعين هو الزام المدعي عليهم بصفتهم ورثه الت اليهم تركه مورثهم، بان يردوا لهم نصيب مورث المدعين من ارباح الاسهم المملوكه لهما بحسب دعواهما، والنظر في الملكيه اولا ثم النظر في قسمه الاسهم المشتركه ثانيا ثم النظر في الارباح عن السنوات السابقه ثالثا لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، ذلك ان النزاع المتعلق بملكيه الاسهم هو من اختصاص هييه سوق المال، واما قسمه المال المشترك الداخل في التركه فان نظره من اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه لتعلقه بتركه ورثه المتنازعين، وعطفا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم التالي: ولما كانت دعوي وكيل المدعين كما هو ثابت في صحيفه دعواه لا تندرج في اي من الحالات السابقه، الامر التي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. العضو الاول عدنان بن جمال الحربي العضو الثاني معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره القضاييه محمد بن حسن عسيري الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439179479 لعام 1443ه المدعي: محمد احمد سليمان الكهلان جيهان احمد سليمان الكهلان سميره احمد سليمان الكهلان عبدالرحمن احمد سليمان الكهلان فاتن احمد سليمان الكهلان فاطمه محمد عبدالله الكهلان منيره احمد سليمان الكهلان ناديه احمد سليمان الكهلان ناهد احمد سليمان الكهلان هدي بنت احمد بن سليمان الكهلان هيا احمد سليمان الكهلان ايمان احمد سليمان الكهلان المدعي: هند بنت عبدالله بن سليمان الكهلان شيخه عبدالله سليمان الكهلان نجلاء عبدالله بن سليمان الكهلان حنان عبدالله بن سليمان الكهلان هدي عبدالله بن سليمان الكهلان سليمان عبدالله سليمان الكهلان خالد بن عبدالله بن سليمان الكهلان احمد عبدالله سليمان الكهلان فهد عبدالله بن سليمان الكهلان عبدالعزيز عبدالله سليمان الكهلان وايل عبدالله بن سليمان الكهلان ناصر عبدالله بن سليمان الكهلان محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الكهلان عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الكهلان الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- الخطا في الاستدلال وعدم سلامه الاستنباط ومخالفه الثابت بالاوراق والمستندات المرفقه بالدعوي وبيانا لذلك فان الدايره ناظره الدعوي اخطات عندما قررت اخراج الدعوي الماثله من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا علي ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه التي قررت علي اساسها اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي التي تحدث بين التجار، 2- جانب الحكم الصواب في اعتبار ان هناك خلاف حول ملكيه الاسهم محل المطالبه لوجود اقرار من وكيل المدعي عليهم بامتلاك مورث المدعيين لحصه في الاسهم وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه لهذه الدايره بتاريخ 30/4/1444 حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 11/5/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيين/ ابراهيم بن خالد بن محمد المبرد، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالات رقم (441867580) و (441867558) و (441867529) و (441867516) و (441867494) و (441867401) و (441867446) و (441867467) و (441867384) و (441867422) و (44410776) كما حضرها وكيل المدعي عليهم/ محمد بن عبدالله بن محمد العمري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالات رقم (421324678) و (421322731) و (411065363) و (423685982) و (423686467) و (4319729)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، واما من جهه الاختصاص فلما كان الوصف القانوني للدعوي نتاج الوقايع التي يطرحها الخصوم امام القضاء، ولازم العمل القضايي تطبيق الحكم علي تلك الوقايع ليستبين من خلالها الاختصاص والاستحقاق، قال الامام ابن القيم – رحمه الله- في اعلام الموقعين (1/105): (فتوصيف الواقعه انما يكون بعد تحقق وجودها وتاثيرها، فعلي القاضي العلم اولا بما وقع، ثم توصيف الواقعه بما يجب)، ولما كانت المطالبه الماثله تتلخص في: الزام المدعي عليهم بصفتهم ورثه/ عبد الله بن سليمان الكهلان بدفع وتسليم حصه مورث المدعين من ارباح الاسهم المشتركه بين المورثين وذلك في الشركه السعوديه للكهرباء، والدعوي بهذا الوصف تعتبر مطالبه بقسمه مال مشترك مقامه من الورثه علي ورثه شريك مورثهم، فلا ينطبق عليها اوصاف القضايا التجاريه الوارده تحديدا في الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم يسبق - قبل هذا الحكم - صدور حكم بالاختصاص النوعي في المطالبه الماثله فيلزم هذه المحكمه نظرها باعتبارها المحكمه التاليه، لذا فان هذه الدايره توافق الدايره مصدره الحكم فيما انتهت اليه من عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، الا ان هذه الدايره تخالفها في اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه بنظر هذه الدعوي، كون الاختصاص وفق الوصف المشار اليها ينعقد للمحاكم العامه بحسبان الفقره الثالثه من البند الثالث من محضر اللجنه المشكله لدراسه الاختصاص النوعي في القضايا الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه والصادر بها تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء 1115/ت وتاريخ 28/10/1439 لذا تنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/3/1444 في القضيه رقم 439179479 لعام 1443، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير