moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٥٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله:(...) من ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لغرض شراء عده معدات في ١٥/٤/٢٠١٥م، بقيمه: ٤١٠،٠٠٠ ريال وتم سداد ٣٥٠،٠٠٠ ريال الا انه عند استلام المعده تبين وجود عيب مصنعي في (طرمه الهيدروليك) حال دون الانتفاع بالمعده، ومكثت لدي المدعي عليها لمده عام ثم استلمتها وفيها اعطال اخري ولا تزال حتي تاريخ اقامه الدعوي لدي المدعي عليها، طالبا فسخ عقد البيع، واعاده ثمن المبيع، والتعويض بمبلغ وقدره: ١،٠٥٦،٠٠٠ريال، عن اجره معده مماثله، وكذا التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: ٤٠،٠٠٠ ريال. وارفق بطي دعواه امر شراء وفواتير. فيما اجابت المدعي عليها بانها باعت للمدعي عدد: ٤ معدات من نوع: (...) وليس واحده، وكان البيع بمبلغ اجمالي وقدره: ١،٢٧٠،٠٠٠ريال، وان المدعي قام بسداد مبلغ وقدره: ٦٠٠،٠٠٠ ريال، عند استلام المعدات وتبقي ٦٧٠،٠٠٠ حرر بها شيكات تبين عدم وجود رصيد. كما انكرت المدعي عليها الاعطال، ودفعت بانه تم تجاوز المعده لعدد: ٦٠٠٠ ساعه، وبذلك فتكون خارج الضمان، علي اعتبار انه يغطي حتي: ١٠٠٠ ساعه، او سنه من تاريخ الشراء، وختمت اجابتها بطلب الزام المدعي بالمتبقي والبالغ: ١١٨،٢٩٧ريال بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في ٤/١١/١٤٣٧ه الموافق ٧/٨/٢٠١٦م مذيله بختم وتوقيع المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي قدم عددا من عقود المشاريع والاعمال المناطه به كاضرار، كما قدم محضر اجتماع علي مطبوعاته دون ما يثبت حضور المدعي عليها ودونما اي توقيع او ختم يتضمن تعطل المعده. كما قدم عدد اربع رخص سير منقوله للمدعي والمعده الرابعه لم تنقل بعد. وقرر المدعي بان المتبقي لم يتم سداده: ٦٠.٠٠٠ فقط عن الاربع معدات، وانكر عدم شمول الضمان وان المعده خرجت من الضمان، وطلب سماع الشهود علي اعطال المعده وبجلسه ١٠ / ١١/ ١٤٣٩ه حضر (...) هويه وطنيه: (...) وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في شركه (...) وبسماع شهادته قرر قايلا: ( اشهد بالله العظيم ان المعده الموجوده لدينا في الورشه التابعه للشركه (...) التابعه لمجموعه (...) لم يقوموا بالعمل المطلوب مع العلم انه تم المحاوله ثلاث مرات ولم يتم اصلاحها بالشكل المطلوب واجتمعت الاداره مع المدعي ولم يتم حلها مع العلم ان السبب كان من المهندس (...) مدير الصيانه السابق وعند اكتشافهم الموضوع تمت اقالته ) وبسؤال عن علاقته بالمدعي ذكر بانه لا تجمعه بينه وبينه علاقه الا انه باشر بيع المعده له وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. وبطلب الجواب من المدعي عليها اقرت بالاعطال الا انها دفعت بانها غير متشابهه، فكل عطل يختلف عن الذي قبله. فيما اجابت المدعي عليها بان المعده تم شراؤها في ١٥/٤/٢٠١٣م ودخلت اول مره للصيانه في ١٥ / ٨ / ٢٠١٧م وبذلك تكون خرجت من الضمان، وارفقت فواتير علي مطبوعاتها تتضمن مبالغ الصيانه. وبجلسه ١٦ / ٣ / ١٤٤٢ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ كما سالت الدايره المدعي عن سعر المعده محل الدعوي وهل الاربع معدات المشتراه هي علي ذات المواصفات وكم قام المدعي بالسداد من قيمتها وكم المتبقي، فقرر ان سعر المعده مبلغ: (٤١٠.٠٠٠) ريال، وان كل معده تختلف عن الاخري، وقرر ان موكله سدد من قيمه المعده محل الدعوي مبلغا وقدره: (٣٥٠.٠٠٠) ريال، كما سالت الدايره المدعي عليه عن ذلك فقرر انه يطلب مهله للرجوع الي موكلته للاجابه عن ذلك كله. وقدمت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات مؤرخه في ١٤٤٢/٣/٢٢ه تضمنت ان قيمه الشراء ٤٦٥.٠٠٠ ريال، سدد منها المدعي مبلغ: ٣٩٥.٠٠٠ ريال، وارفقت فاتوره شراء علي مطبوعاتها دون ختم اي من الطرفين؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره بجلسه هذا اليوم رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وفحص كافه المستندات، وحيث ثبت للدايره من خلال اتفاق طرفي الدعوي ان العلاقه بينهما هي علاقه بيع وشراء لاربع معدات من نوع: (...)، وان ثلاثا منها تم البيع فيها دونما تحفظ، وحيث ان النزاع الماثل عن معده واحده فقط، ولما كان المدعي قد تقدم بما يثبت العيب القايم فيها، وحيث اقرت المدعي عليها بالعيوب ودفعت انها عيوب متفرقه ومختلفه لا تشابه بعضها البعض، وحيث ان ذلك لا يسقط خيار العيب، ولان القاعده تنص علي ان خيار العيب يثبت فيه اما الامساك مع الارش، او الرد واخذ الثمن، وحيث انه لم ينازع طرفي الدعوي في ان المعده محل الدعوي لدي المدعي عليها حاليا، ولذا فقد طلب المدعي اعاده المعده واستعاده الثمن، وحيث قدم شهاده موصله ممن باشر البيع له ممن كان يعمل لدي المدعي عليها، وفقا لما هو مثبت ضمن وقايع الحكم، كما قدم ما يثبت انتقال ملكيه كافه المعدات عدا المعده محل الدعوي، وحيث ان في ذلك مخالفه لمقتضي عقد البيع، وكما ان دفع المدعي عليها خروج المعده من الضمان جاء مرسلا دونما بينه تعضده، كما انه لا وجاهه لما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي لم يدخل المعده الصيانه الا متاخرا وتحديدا في عام ٢٠١٧م، لمخالفتها مقتضي الشهاده، وكذا لانها خالفت نفسها بنفسها وفقا لما قدمته من جمله فواتير صيانه تثبت دخول المعده عام ٢٠١٧م الا ان مجملها دونما تواريخ، كما وان منها فاتورتين في عام ٢٠١٦م علي الرغم انها تدعي ان اول زياره للصيانه كانت في ٢٠١٧ م وفقا لمذكرتها المؤرخه في ٧/٨/١٤٤٠ه، كما وان التاخر في الرد رغم ثبوت العيب واقرار المدعي عليها به لا يسقط الخيار؛ لما اورده صاحب الكشاف بما نصه:" فمن علم العيب واخر الرد به لم يبطل خياره بالتاخير الا ان يوجد منه ما يدل علي الرضا من تصرف في المبيع ونحوه" ٤٦٠ / ٧. ولان المدعي قرر ان سعر المعده مبلغا وقدره: ٤١٠.٠٠٠ ريال، وان كل معده من المعدات الاربع تختلف عن بعضها في المواصفات والاسعار، وقرر انه سدد منها مبلغا وقدره: ٣٥٠.٠٠٠ ريال كما في جلسه ١٤٤٢/٣/١٦ه فيما قدمت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات مؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٢ه تضمنت ان قيمه الشراء مبلغا وقدره: ٤٦٥.٠٠٠ ريال سدد منها المدعي مبلغا وقدره: ٣٩٥.٠٠٠ ريال، ويكون بذلك طلب المدعي متضمنا لاقرار المدعي عليها، ويثبت بذلك خيار العيب ورد الثمن. ولا ينال من ذلك احقيه المدعي عليها المطالبه باي مستحقات اخري عن المعدات الثلاث او خلافها في دعوي مستقله؛ وذلك لان الدعوي لا تقابل بدعوي بل باجابه، ولانها خارجه عن محل النزاع. وعن مطالبه المدعي بالاضرار فلم يتم تقديم الاسانيد المثبته لمبلغ التعويض تحديدا، كما ان المسؤوليه العقديه والالزام بالتعويض يتطلب توافر عناصر المسؤوليه العقديه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – فلا محل للمسؤوليه اذا كانت السببيه غير متوافره وهو ما ثبت للدايره. كما ان الدايره لا تري التعويض باتعاب المحاماه حيث انه المتسبب في التاخر عن طلب الفسخ ولذا فان اهمال المدعي عن المسارعه الي رفع الدعوي، استحق النزاع الفصل فيه قضاء طيله هذه الفتره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بفسخ عقد بيع المعده محل الدعوي. ثانيا: بالزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ( ٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال , مقابل بيع وشراء لمعدات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١١٥٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ عقد بيع المعده محل الدعوي. ثانيا: الزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ( ٣٥٠.٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح باسبابه. وبالله التوفيق.