gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات الجن дисربيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1061) القرار رقم | (V-2020-31230) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - غياب المدعي - رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧١٥) من قيمه التوريد او الاستيراد - ثبت للدايره ان المدعي قام بën按ليل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢ - الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ع.٤٨/٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٦ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥١/١/١٠، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه و t a r k / ١٢ / ٧ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطبيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقصده (١٠٠٠٠) ريال، ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجاب بمذكره رد جاء فيها: « اولا: الدفع الموضوعي: وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٦ امعتحت الجلسه للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنعقده عبر الاتصال، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد المعي عليها، ولم يضر المعي او من يمثله نظاما رغم تبلغه، و周三 ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (...) بصفته مثلا لهيثه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التوفيش رقم (...). وتاريخ ١٩/٥٠١١ ه- والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال متمل المعي عليها عن دعواه اجب وفقا لما جاء في الالايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMS كما برد فيها. وعليه قرها. للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/٦١١ ه وتعديلاته والتجفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥٦/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ، مما يتعين معه وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. تكون نسبه الضريه المستخدمه هي (٦٥) ، و هذا ما لم يلزم به المضي، واستنادا لما نتعت عليه الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥١) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته، كما نعتت الفقره (٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسبعه علي التفاصيل الاتيه: ا. تاريخ الاصدار. ب. اسم عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتويد السلع او الخدمات». وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٥٠٠٠) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او للاللغه». "الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء الموعي عليها بفرض الغرامه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - رد دعوي المدي لتبوت صحه قرار الممدي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.