tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2104/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-04-13 document_type=ruling entity=document_number:381943614 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 2104/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
فانه في يوم الاثنين 21/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 19/3/1439ه، والتي حضر للترافع فيها وكيل المدعيه (...)، كما حضر المدعي عليه (...) ووكيله (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ان المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) وفي عام 1400ه توفي والد المدعيه والمدعي عليه واستحقت المدعيه من ارث والدها مبلغ وقدره (370.000) ثلاثميه وسبعون الف ريال، ثم اتفق المدعي عليه مع المدعيه علي ان يبقي نصيبها من ارث والدها في يده للمضاربه به في النشاط التجاري الخاص بمؤسسته مقابل حصه مقدارها 10% من صافي ارباح المؤسسه، وخلال الفتره من 1400ه الي 1427ه سلمت المدعيه للمدعي عليه ما يعادل (4.535.772) اربعه ملايين وخمسميه وخمسه وثلاثون الف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال علي عده دفعات، وحيث ان الدفعه الاولي هي ورثها من والدها، وفي عام 1428ه طالبت المدعيه بتصفيه المضاربه وحساب مستحقاتها علي المدعي عليه وتسليمها حقوقها من الارباح المتحققه واعاده راس المال الخاص بها فوافق المدعي عليه علي تصفيه المضاربه وطلب من المدعيه مهله ليقوم برصد الحسابات ودفع حقوق المدعيه، الا ان المدعي عليه بعد ذلك امتنع وماطل في تصفيه شركه المضاربه، وحيث ان عقد شركه المضاربه من العقود الجايزه تنفسخ بفسخ احدهما، وبالتالي فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بتصفيه شركه المضاربه بينهما واعاده راس المال البالغ (4.535.772 ريال) والزامه كذلك بمبلغ (15.233.557 ريال) نصيب المدعيه من الارباح ومبلغ (2.000.000 ريال) اتعاب محاماه، وبسؤاله عن بينته المثبته لدعواه ذكر انها تتمثل في شهاده شاهد واستعد باحضاره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه ينكر كل ما ذكرته المدعيه في دعواها جمله وتفصيلا وحيث ذكرت المدعيه ان والدي توفي 1400ه وان نصيبها من تركته مبلغ (370.000 ريال) وهذا غير صحيح حيث ان والد الطرفين قد توفي عام 1398ه كما ان نصيب المدعيه من التركه (179.003 ريال) وليس كما ذكرت وهذا قرينه علي عدم صحه دعواها، ان الدفعات التي ذكرت المدعيه انها دفعتها كراس مال لشراكه بينهما فقد اقامت بها عده قضايا لدي المحكمه العامه تحت مسمي (قرضه حسنه) وهذه الدعاوي كالتالي: دعوي رقم 381943614 وتاريخ 13/4/1438ه، ودعوي رقم 38378883 وتاريخ 25/1/1438ه، ودعوي رقم 383878529 وتاريخ 25/1/1438ه، ودعوي رقم 381420753 وتاريخ 13/4/1438ه، كما ان المدعي عليها لم تقدم البينات علي دعواها، وطلب رفض دعوي المدعيه. وفي جلسه 14/7/1438ه ذكر وكيل المدعيه ان لديه شاهد ويطلب سماع شهادته، فمثل امام الدايره (...) والمثبت بياناته في المحضر. ثم قال (اشهد بالله العظيم اني ذهبت انا والمدعي عليه (...) الي محلات (...) في حي (...) بجده في رمضان من عام 1435ه واني سمعت (...) يقول ان ل(...) 10% من ارباح المحلات هذا ما لدي) هكذا شهد، وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي عليه ذكر ان الشهاده مغايره للواقع وذلك لعدم وجود محلات لموكلي بالاسم الذي ذكره الشاهد. وحيث ذكرت المدعيه في دعواها (ان المدعي عليه هو صاحب مؤسسه (...) وحددت نشاط المؤسسه وهو نشاط تجاري وان لها 10% من ارباح المؤسسه) وهذا لم يوضحه الشاهد في شهادته بل ان شهاده الشاهد مخالفه لدعوي. كما ان شهاده الشاهد غير موصله وغير مثبته لدعوي المدعيه وذلك لاختلاف تاريخ وتوصيف موضوع الدعوي عن شهاده الشاهد علي التوضيح التالي: ان دعوي المدعيه قايمه علي المطالبه (بنسبه 10% من الارباح وذلك من عام 1400ه الي عام 1428ه وهو التاريخ الذي اقرت فيه المدعيه بانها طالبت بتصفيه المضاربه (اي تاريخ انها المضاربه باقرار المدعيه) والذي ذكرت بموجبها اقرارها ان موكلي وافق علي ذلك وطلب منها امهاله لحين التصفيه، في حين ان في شهاده الشاهد ذكر ان موكلي اخبره بان ل(...) 10% من الارباح في تاريخ 1435ه، اي بعد تصفيه المضاربه بسبعه سنوات كما اقرت المدعيه. فهذا غير معقول) ثم طلب رد الدعوي، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه وحضر لدي الدايره المدعي عليه اصاله فسالته الدايره هل لديه استعداد لاداء اليمين علي نفي الشراكه مع المدعيه فاجاب بانه مستعد لاداء اليمين وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعيه (...) ليست شركه لي في مؤسستي ولم اعقد معها اي شركه مضاربه من عام 1400ه حتي تاريخه ولا تستحق ارباح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتصفيه شركه المضاربه بينهما واعاده راس المال البالغ (4.535.772 ريال) والزامه كذلك بمبلغ (15.233.557 ريال) نصيب المدعيه من الارباح ومبلغ (2.000.000 ريال) اتعاب محاماه، ثم انه ولما كان الاصل هو الظاهر الذي كان علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره، ترتب علي ذلك تحول المراكز القانونيه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز القانونيه وصيانتها من التبديل او التغيير. وتنزيلا لذلك علي الدعوي؛ فان المدعيه تدعي ان حقيقه العلاقه بينها وبين المدعي عليه في مؤسسه (...) علاقه شراكه من عام 1400ه حتي عام 1428ه، وانها اوفت براس المال في مؤسسه المدعي عليه وان علي المدعي عليه المضاربه به وعلي ان تكون الارباح 10% للمدعيه وذلك وفق ما تضمنته لايحه الدعوي، في حين واجه المدعي عليه ذلك بالانكار مؤكدا علي الا توجد بينه وبين المدعيه اي شركه مضاربه فضلا علي ان تكون في مؤسسته الخاصه وانه لا صحه لدعوي الشراكه. تاسيسا عليه ولما كان الاصل هو ما تمسك به المدعي عليه من عدم الشراكه؛ عليه كان علي عاتق المدعيه اثبات ما تدعيه؛ فاستند وكيل المدعيه في دعواه الي شهاده (...) التي سمعتها الدايره في جلسه 14/7/1438ه؛ فان الشاهد المذكور ذكر انه سمع من المدعي عليه اثناء ذهابهم في رمضان من عام 1435ه الي محلات (...) الواقعه في حي (...) بجده ان ل(...) 10% من ارباح المحلات، فلا ريب ان ذلك يناقض دعوي المدعيه المتضمنه ان الشراكه انتهت في عام 1428ه هذا من وجه ومن وجه اخر ان المدعيه تطلب 10% من ارباح مؤسسه (...) وعليه فان الدايره تري اطراح تلك الشهاده؛ وبالتالي فلا يؤخذ من شهاده الشاهد ما ينفع المدعي ويترك منها ما يضره، تاسيسا علي ان الشهاده لا تتجزا، قال في الانصاف: "واذا بطل بعض الشهاده بطلت؛ لانها لا تتجزا"، الامر الذي تري معه الدايره اطراح تلك الشهاده، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما انحسر ما قدمه المدعي دون اثبات ما يدعيه وحيث حلف المدعي عليه علي نفي الدعوي علي النحو المبين بوقايع الدعوي اعلاه، وتاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: رفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 21 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/02/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه بتصفيه شركه المضاربه بينهما واعاده راس المال البالغ (4.535.772) والزامه كذلك بمبلغ (15.223.557) نصيب المدعيه من الارباح ومبلغ (2.000.000) اتعاب محاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2104/ق لعام 1438ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...). 
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)