moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439409088 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: اتفقت المدعي عليها مع موكله لكونها مختصه في مجال التقنيه وامن المعلومات وذلك علي تقديم مجموعه من الاعمال الدقيقه في مجال الامن السيبراني بمراجعه تقنيه لانظمه المدعي عليها الالكترونيه وتقديم الحلول الامنيه وسد الثغرات وحمايه المعلومات من المخاطر بالاضافه الي تاهيل وتدريب عدد من الموظفين للعمل لدي المدعي عليها في هذا المجال، وقدم موكله عرضا فنيا وعرضا ماليا للمدعي عليها بتاريخ 26/7/2020م ويتضمن انجاز العمل خلال مده سته اشهر بقيمه اجماليه قدرها (1.918.269) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريالا شامله لضريبه القيمه المضافه، علي ان تقوم المدعي عليها بدفع 50% من قيمه العرض المالي مقدما، والباقي 50% مقسمه علي نهايه كل شهر، ووافقت المدعي عليها علي هذا العرض وقدمت خطاب تعميد بالمبلغ بتاريخ 02/09/2020م، وقامت المدعي عليها باسناد مجموعه من الاعمال لموكله حسب المتفق عليه، وقام موكله بجميع الاعمال المسنده له من المدعي عليها خلال المده من 23/ 08/2020م الي 09/11/2020م، ومن هذه الاعمال علي سبيل المثال: 1- بتاريخ 10/09/2020م قدم موكله عده اعمال عبر ملفات مرفقه في توزيع المهام والمسؤوليات بين المدعي عليها ((...)) ومزود خدمه استضافه مركز البيانات الاحتياطي لدي المدعي (...). 2- بتاريخ 27/09/2020م، طلبت المدعي عليها تحليل تاثير العمل علي التعافي من كوارث تقنيه المعلومات علي ان يكون عمل موكله يغطي بقيه الاقسام الوارده في البريد الالكتروني. 3- بتاريخ 07/10/2020م اشعر موكله المدعي عليها بالانتهاء من تحليل وملاحظات البيانات وما يتعلق بالامن السيبراني محل الطلب، وقدم نتيجه التحليل، مرفقا به عده ملاحظات. 4- بتاريخ 07/10/2020م طلبت المدعي عليها من موكله عده طلبات تتعلق في تقييم الموارد والمهام لامن المعلومات وتوفير اجراءات مناسبه لها ومعالجه اي تحديات اخري تتعلق بالامن السيبراني. 5- بتاريخ 20/10/2020م قدم موكله نتيجه الاعمال المطلوبه في الفقره السابقه متضمنه وثيقه بها عده ملفات وعرضها علي المدعي عليها. 6- بتاريخ 21/10/2020م طلبت المدعي عليها من موكله تقييما اضافيا في الموارد والمهام لامن المعلومات، كما طلبت في ذات البريد الاجتماع لمناقشه الفصل في مهام محدده بقسم تقنيه المعلومات وقسم الامن السيبراني. 7- بتاريخ 26/10/2020م قدم موكله اشعارا بالاعمال المنفذه وشمل البريد عددا من الملفات ذات العلاقه تتضمن توزيع الادوار والمسؤوليات، وعددا من التوصيات في مجال تقنيه المعلومات والامن السيبراني. 8- بتاريخ 06/09/2020م طلبت المدعي عليها تقديم حلول حول ميزانيتها الكامله للامن السيبراني لعام (2021) وتشمل جميع المتطلبات، كما اكدت ان هذا جزء من نطاق العقد مع موكله، كما طلبت ان يتولي موكله المفاوضات وتنفيذ الادوات والخدمات من اجل تحقيق الهدف من التعاقد. 9- اجاب موكله في اليوم التالي 07/09/2020م، بمراجعه ميزانيه المدعي عليها وعرض النتيجه عليها وتضمنت عده ملاحظات بشان الميزانيه، ووضح فيه موكله بانه شرع في عمليه التقييم الخاصه بحمايه العلامه التجاريه والتوعيه واداره الوصول المميز "PMA"بين عده موردين، وقدم موكله عده حلول لتطبيقها في اعمال الامن السيبراني، كما افهم موكله في ذات البريد، وقدم فيه موكله عده طلبات تقنيه وعده توصيات. 10- طلبت المدعي عليها بتاريخ 10/09/2020م اعمالا فنيه اضافيه بخصوص تجديد الحلول المستخدمه لدي (...) والحلول المخطط لها، وانها تواجه صعوبه في الحصول علي معلومات تقنيه وتطلب حلها. وفي تاريخ 15/09/2020م وبعد اتمام الاعمال الفنيه المطلوبه من قبل موكله اشعر المدعي عليها بالنتيجه كامله ومتضمنه عده ملفات وعده ملاحظات وتوصيات في مجال الامن السيبراني وتقنيه المعلومات. 11- بتاريخ 05/11/2020م قدم موكله للمدعي عليها عده اعمال فنيه بخصوص تقليص تكاليف المشاريع وحمايه النقاط الطرفيه وحمايه البريد وتشفير البيانات وحمايه عدد من التطبيقات وعدد من الخدمات المهنيه والتدريب، وتقديم حلول بديله بميزات افضل وقيمه اقل وتضمن هذا البريد مجموعه من الملفات. 12- ومما يتضمنه الاتفاق مع موكله تاهيل وتدريب عدد من الموظفين لمده اربعه اشهر بمقر موكله في مجال الامن السيبراني وتقنيه المعلومات، وبعدها يتم نقلهم الي مقر المدعي عليها، وبيان ذلك علي النحو الاتي: ا. اضافه الي فريق العمل الخاص بمشروع المدعي عليها بمقر موكله؛ قام موكله بالتعاقد مع عدد من الموظفين بموجب ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها لتدريبهم وتهييتهم للعمل علي مشروع المدعي عليها. ب. بتاريخ 12/10/2020م طلبت المدعي عليها من موكله معلومات وعدد فريق العمل ومتطلباته ومجالاتهم العمليه، فتم تزويدهم بتاريخ 1و2/11/2020م باسماء ومجالات اعمال الموظفين العاملين في المشروع، وجري خلالها عده نقاشات. بالاضافه الي العديد من المراسلات والمخاطبات التي توضح حجم الاعمال التي قام بها موكله للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه. ثم تفاجا موكله بورود كراسه عبر البريد الالكتروني بتاريخ 01/12/2020م من المدعي عليها تطلب فيها من موكله عرضا ماليا عليه وبالاطلاع عليها وجدها تتضمن جزء من الاعمال التي عمد عليها سابقا بموجب التعميد المؤرخ في 02/09/2020م، فتواصل موكله مع المدعي عليها بتاريخ 10/12/2020م، وابلغتها بان هذه الكراسه تتضمن الاعمال التي قام بها موكله بموجب التعميد المذكور وارفق موكله معه تقارير ومدي التقدم الذي احرزه حتي تاريخ استقبال البريد الالكتروني، فردت المدعي عليها بتاريخ 12/01/2021ه، بانها تامل من موكله تقديم عرض جديد علي التعميد السابق وطلبت حذف منه نقطتين منه، اجابها موكله بتاريخ 12/01/2021م بان تقدم خطابا وفق التعميد السابق والمرفق بما تطلبه المدعي عليها من تغيير. بعد ذلك توقفت المدعي عليها عن طلب الاعمال من موكله بلا مبرر، وقام موكله بمراسلتها بعده مراسلات، ويطلب تعاون المدعي عليها معه، وان ذلك يؤدي الي تعثر المشروع، وان هنالك موظفين تم التعاقد معهم لصالح مشروع المدعي عليها بموجب الاتفاقيه، وتسبب ذلك باضرار علي موكله لعدم استلامه مستحقاته، ولم تجد تجاوبا او ردا من المدعي عليها. بتاريخ 18/01/2021م سلمت موكله فاتوره سداد تمثل مقدم الاتفاقيه حسب شروط العرض المالي والمعتمد من قبل المدعي عليها باجمالي قدره 959.134.50 تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وقد وقعت علي استلامها المدعي عليها، ولم تسدد المدعي عليها. بتاريخ 27/02/2022م ارسل موكله للمدعي عليها اشعارا خطيا باداء المستحقات التي بذمتها. وبموجب خطاب التعميد المشار اليه اعلاه، وحيث ان موكله قام بجميع الاعمال المسنده له دون تقصير او اخلال فان موكله يستحق المقدم 50% من المبلغ المتفق عليه في العرض المالي وقدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150.550) مايه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 22/11/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 7/ 8/ 1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 3/ 11/ 1442ه والصادره من الموثق (...) المرخص من وزاره العدل برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب: اطلب مهله للاجابه عن الدعوي، هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 28/11/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره هذا نصها: (اشاره الي الدعوي رقم (439409088) والمقامه من/ (...)، والتي يطالب فيها المدعي بسداد فاتوره بمبلغ وقدره (959,134.50) ريال مقابل تعميد مبديي في تقديم الخدمات الاستشاريه المزعومه للامن السيبراني واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (150,550) ريال وذلك حسب ما دونه المدعي في صحيفه دعواه، في ظل عدم توقيع اي عقد بين الطرفين، عليه نتقدم لفضيلتكم بالرد وفقا لما يلي: اولا: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه: نفيد فضيلتكم بان المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بنظر الدعوي، حيث ان التعميد المبديي للمشروع المزعوم هو تقديم الخدمات الاستشاريه للامن السيبراني والذي لم يتم توقيع عقده حتي تاريخه، حيث ان الدايره الرابعه بالمحكمه العليا قد قررت بالسابقه القضاييه بقرارها رقم 39/4/5-3 وتاريخ 01/04/1441ه اعتبار ان موضوع الدعوي ليس عملا تجاريا وانما هي تقديم استشارات فنيه وفقا للتعميد المبديي المزعوم الصادر عن المدعي عليها، وقد اعتبرت عمل الاستشارات الفنيه للمواقع الالكترونيه علي شبكه الانترنت وتطويرها وحمايتها عملا مهنيا ولا يعد عملا تجاريا (مرفق1)، وحيث ان الاجراءات الشكليه من حيث الاختصاص النوعي في رفع الدعوي يتم الفصل فيها ابتداء، وذلك استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، عليه نامل من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: الطلب: تطلب المدعي عليها من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي وفقا لما اشير له اعلاه) ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله اطلب مهله للاجابه عما ذكره وكيل المدعي عليها، هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 4/1/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ارسل مذكره هذا نصها: (جوابا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه؛ افيد فضيلتكم بانه: اولا: لم يجب المدعي عليه وكاله علي الدعوي، وتهرب وحاول انكار التعميد الصادر من موكلته وذلك لاطاله امد التقاضي، وسيتم الرد عليه بالتفصيل عند الدخول في موضوع الدعوي باذن الله. واضافه علي ما ذكر نؤكد علي ان الدعوي اقيمت لمحكمه مختصه، ولو كان غير ذلك فالتعميم رقم 13/ت/8123 وتاريخ 21/09/1441ه اكد بوجوب الفصل في الاختصاص النوعي في الجلسه الاولي، وناظر القضيه قد تبين له اختصاص الدعوي وامهلنا للرد علي دفع المدعي عليها. ثانيا: موكلتي والمدعيه تاجران ولكل منهما سجل تجاري يعمل بموجبه، والاعمال المنفذه من ضمن الانشطه المنصوص عليها في السجل التجاري لموكلتي، فالعقد تجاري وليس مهنيا. ثالثا: جاء في الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وقد جاء في محضر اجتماع اللجنه المشكله بموجب قرار معالي رييس مجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه (مرفق رقم -1) المتضمن تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، والمعمم لجميع المحاكم بكتاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12/02/1439ه (مرفق رقم -2)، ونص الشاهد منه ما ورد في الفقره (2) من اولا في القسم الثاني:"يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمه تجارته، وشراءه الاثاث لمنشاته التجاريه، وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب او التخليص الجمركي او مكاتب الاستشارات الهندسيه والقانونيه ونحوها لغرض تجارته؛ فالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب هذه الاعمال من اختصاص المحاكم التجاريه"(مرفق رقم -1) وهذا نص صريح بان نطاق العمل المنفذ للمدعي عليها من الاعمال التي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه. رابعا: ما استشهد به وكيل المدعي عليها من قرار للمحكمه العليا، فهو قرار في قضيه مختلفه في ملابساتها عن قضيتنا المنظوره حاليا، ولا تنطبق عليها، كما اوضحنا سابقا في ثالثا. اصحاب الفضيله / نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي) ا.ه، وبطلب الجواب علي موضوع الدعوي من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهم ان يرفق جوابه عبر تبادل المذكرات الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 10/2/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وطرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها انه ارفق مذكره جوابيه في خانه تبادل المذكرات والتي جاء فيها 1- ورد في لايحه المدعي ما نصه: "عن وجود اتفاقيه مع المدعي عليها علي تقديم مجموعه من الاعمال الدقيقه في مجال الامن السيبراني.."، نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي في هذا الشان ما هو الا كلام مرسل لاساس له من الصحه، حيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت ما يدعيه حيث لم يقدم الاتفاقيه التي اشار لها في الدعوي محل النظر، ولا يخفي علي فضيلتكم بان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي في اثبات الاتفاقيه المزعومه، حيث ان المدعي استند في دعواه علي تعميد مبديي من المدعي عليها، وتجاهل اشتراط المدعي عليها بتوجيهها للمدعي بعدم البدء باي اعمال تتعلق بالمشروع قبل توقيع العقد. 2- فيما يخص ما ستند عليه المدعي بدعواه (التعميد المبديي) وادعايه بانها اتفاقيه ملزمه، نفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي في هذا الشان غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها قامت باشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 02/09/2020م بالموافقه المبدييه علي العرض المقدم من المدعي والذي نص صراحه علي انه: "مرفق لكم خطاب التعميد للمشروع (Consultancy services for cyber security) لذا نامل منك التكرم بتزويدنا بالعقد باللغه العربيه وبصيغه (WORD) لكي يتم مراجعه من قبل الاداره القانونيه لدينا وافادتكم بالملاحظات. ملاحظه: البدء في المشروع سوف يكون بعد توقيع العقد مباشره"(مرفق2) ولا يخفي علي فضيلتكم القاعده الفقهيه التي قضت بانه: "لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه"، حيث يتضح جليا لفضيلتكم ان التعميد مبديي ومشروط بتزويدنا بالعقد باللغه العربيه وبصيغه (WORD) حتي يتسني لنا دراسته وتقديم مريياتنا حياله، علاوه علي انه تم اشتراط وتاكيد ان البدء بالعمل يكون بعد توقيع العقد النهايي، وهذا الذي لم يتم الاتفاق عليه، وعلي اثره لم يتم توقيع العقد بين الاطراف، يتضح لفضيلتكم سعي المدعي للاثراء بلا سبب من المدعي عليها حيث انه استند في دعواه علي التعميد المبديي المشروط بتوقيع العقد للبدء بالاعمال. ونطلب رد الدعوي. ثم سالته الدايره عن الاجابه عن الاعمال المنصوص عليها في لايحه الدعوي هل تمت ام لا فطلب مهله للرد. وفي جلسه 8/3/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليها قرر انه تقدم بجوابه ف خانه الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه تبين ما نصه "شاره الي الدعوي رقم (439409088) والمقامه من/ (...)، والتي يطالب فيها المدعي بسداد الفاتوره المقدمه منه بمبلغ وقدره (959,134.50) ريال مقابل "ترسيه مبدييه"في تقديم الخدمات الاستشاريه المزعومه للامن السيبراني، واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (150,550) ريال وذلك حسب ما دونه المدعي في صحيفه دعواه، في ظل عدم صدور الترسيه النهاييه علاوه علي عدم توقيع اي عقد بين الطرفين، اضافه الي وجود توجيه صادر من المدعي عليها لمؤسسه الفحص الثلاثي والذي نص صراحه علي ان البدء بالمشروع سوف يكون بعد توقيع العقد مباشره، عليه نتقدم لفضيلتكم بالرد وفقا لما يلي: عطفا علي طلب فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ 10/02/1444ه، بتقديم الرد الموضوعي، نوجز لفضيلتكم ردنا ادناه: 1- ورد في لايحه المدعي ما نصه: "عن وجود اتفاقيه مع المدعي عليها علي تقديم مجموعه من الاعمال الدقيقه في مجال الامن السيبراني.."، نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي في هذا الشان ما هو الا كلام مرسل لا اساس له من الصحه، حيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت ادعايه، حيث لم يقدم الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين التي اشار لها في الدعوي محل النظر، ولا يخفي علي فضيلتكم بان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي في اثبات الاتفاقيه المزعومه، حيث ان المدعي استند في دعواه علي تعميد مبديي من المدعي عليها، وتجاهل اشتراط المدعي عليها بتوجيهها للمدعي بعدم البدء باي اعمال تتعلق بالمشروع قبل توقيع العقد (مرفق1). 2- فيما يخص ما استند عليه المدعي بدعواه (التعميد المبديي) وادعايه بانها اتفاقيه ملزمه، نفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي في هذا الشان غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها قامت باشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 02/09/2020م بالموافقه المبدييه علي العرض المقدم من المدعي والذي نص صراحه علي انه: "مرفق لكم خطاب التعميد للمشروع (Consultancy services for cyber security) لذا نامل منك التكرم بتزويدنا بالعقد باللغه العربيه وبصيغه (WORD) لكي يتم مراجعه من قبل الاداره القانونيه لدينا وافادتكم بالملاحظات. ملاحظه: البدء في المشروع سوف يكون بعد توقيع العقد مباشره"حسب ما هو موضح في المرفق رقم (1)، ولا يخفي علي فضيلتكم القاعده الفقهيه التي قضت بانه: "لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه"، حيث يتضح جليا لفضيلتكم ان التعميد مبديي ومشروط بتزويدنا بالعقد باللغه العربيه وبصيغه (WORD) حتي يتسني لنا دراسته وتقديم مريياتنا حياله بالموافقه النهاييه او الرفض، علاوه علي انه تم اشتراط وتاكيد ان البدء بالعمل يكون بعد توقيع العقد النهايي، وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه، وعلي اثره لم يتم توقيع العقد بين الاطراف، حيث يتضح لفضيلتكم سعي المدعي للاثراء بلا سبب من المدعي عليها حيث استند في دعواه علي التعميد المبديي المشروط بتوقيع العقد للبدء بالاعمال. 3- فيما يخص ما يدعيه المدعي بدعواه بقيامه باعمال لصالح المدعي عليها و استناده علي عده مراسلات بريديه، نفيد فضيلتكم بان المراسلات التي استند عليها المدعي ماهي الا مراسلات مبدييه للفحص المبديي والمعاينه ليتسني لهم الاطلاع عليها وتقديم العرض الفني التفصيلي حيال الاعمال، علما بان مؤسسه الفحص الثلاثي والمملوكه للمدعي لم تقدم اي تقارير في هذا الشان، حيث ان المدعي ادعي بلايحه الدعوي بانه قد قام باعمال تخص العقد الغير موقع وادعي قيامه بتسليم تلك الاعمال للمدعي عليها بتاريخ 07/10/2020م، في ظل عدم تسليم المدعي عليها اي عرض فني تفصيلي في هذا الشان وذلك حسب ما اقرت به مؤسسه المدعي في بريدها الالكتروني المؤرخ في 06/10/2020م والذي تضمن صراحه علي ان المدعي سوف يقوم بتقديم العرض الفني للمدعي عليها للمدعي عليها بتاريخ 11/10/2020م كما تضمن اقرار مؤسسه المدعي بما نصه: "نفيدكم بانه جاري العمل علي معالجه الملاحظات المذكوره واستيفاء جميع الطلبات والتي تتضمن الحصول علي موافقه وتوقيع الاداره الفنيه ذات العلاقه علي العرض الفني. كما نفيدكم بانه سيتم الانتهاء من جميع المتطلبات وتقديم المستندات المطلوبه يوم الاحد 11 اكتوبر بمشييه الله."(مرفق2)، حيث يتضح لفضيلتكم بان ما يدعيه المدعي بالقيام بالاعمال غير صحيح جمله وتفصيلا وما هي الا مراسلات للفحص والمعاينه لتقديم العرض الفني قبل توقيع العقد، حتي يتسني لنا مراجعته النهاييه واعتماد قبوله او رفضه والبحث عن مقدم خدمه اخر. 4- فيما يخص ما ذكره المدعي بانه قد قام بالتعاقد مع عدد من الموظفين لمباشره الاعمال لدي المدعي عليها، نفيد فضيلتكم بانه لا علاقه للمدعي عليها بهذا الشان، كما نفيد فضيلتكم بان المذكورين الذين يدعيهم المدعي لم يقوموا بمباشره العمل لدي المدعي عليها، ولم يقوموا بانجاز اي اعمال لصالح المدعي عليها وما ذكره المدعي بهذا الشان ما هو الا كلام مرسل لاساس له من الصحه."، كما عقب عليه وكيل المدعيه بما نصه "جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها وكاله في طلبها عبر تبادل المذكرات فافيد اصحاب الفضيله بالاتي: 1- اقرت المدعي عليها بخطاب التعميد الصادر منها لموكلتي وهو مبني علي العرض المالي والفني، حيث قالت في الفقره (2) ما نصه: "مرفق لكم التعميد للمشروع.."، وقد كانت منكره لهذا التعميد وتصفه بالمزعوم، وهذا التعميد صدر بناء علي العرض المقدم من موكلتي للمدعي عليها، وهذا الاقرار من المدعي عليها كاف في اثبات حق موكلتي في هذه الدعوي. 2- طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الاعمال التي قامت بها موكلتي الوارده في صحيفه الدعوي، الا ان المدعي عليها تحيد عن الجواب بالتفصيل لعلمها ان مناقشه تلك الاعمال يثبت ما تدعيه موكلتي، واكتفت المدعي عليها بالرد الاجمالي وقالت بان هذه المراسلات هي (للفحص والمعاينه) وعند الاطلاع عليها يتبين للدايره الموقره ان هذا غير صحيح، فالمراسلات تثبت بكل وضوح بان موكلتي قامت باعمال كثيره بناء علي طلبات عمل من المدعي عليها داخله في نطاق العرض الفني، وليست من اعمال الفحص كما تزعم المدعي عليها، وقد سبق ذكر هذه الاعمال في صحيفه الدعوي وهي مثبته بالمراسلات البريديه الوارده من المدعي عليها واطلب الرجوع اليها منعا للتكرار. 3- ما ذكرته المدعي عليها من عدم تسليمها عرضا فنيا تفصيليا لمحل الاتفاق، فالجواب عليه ان هذا غير صحيح فموكلتي قدمت عرضا فنيا تفصيليا وارسلته للمدعي عليها بتاريخ 05/07/2020م، ثم ردت عليه المدعي عليها بعد اربعه ايام بتاريخ 09/07/2020م وطلبت اجتماعا لتعديل بعض الملاحظات وتم الاتفاق علي جميع تفاصيله، وبعد معالجه الملاحظات ارسلت موكلتي للمدعي عليها العرض الفني التفصيلي النهايي ومعه العرض المالي بتاريخ 26/07/2020م، فوافقت المدعي عليها علي العرض الفني والمالي وارسلت خطاب التعميد بتاريخ 02/09/2020م، وهذا طبقا لما ذكرته في صحيفه الدعوي، الا ان المدعي عليها تحيد عن الجواب وتدلس علي الدايره بقولها انها لم تستلم عرضا فنيا، وتريد بذلك التهرب من خطاب التعميد المثبت لمستحقات موكلتي. 4- بناء علي التعميد المبني علي العرض المالي والفني؛ باشرت موكلتي العمل بتنفيذ الطلبات التي وردتها من المدعي عليها، مما يعني دخول التعاقد حيز التنفيذ وتحقق الايجاب والقبول العملي والكتابي وثبوت اثار هذا التعاقد ولزوم الوفاء بواجباته العقديه. 5- تعمدت المدعي عليها بذكر مصطلحات لم تذكر في المراسلات بين الطرفين تدليسا علي الدايره، ومنها تكرار عبارات: (التعميد المبديي، الموافقه المبدييه، ترسيه مبدييه) وهذا كله غير صحيح، والصحيح الذي بيناه من اقرار المدعي عليها في الفقره (1) من هذه المذكره، وفي صحيفه الدعوي، ونص التعميد الصادر من المدعي عليها علي: "بالاشاره لعرض سعركم المرسل لنا بتاريخ 26/07/2020م والمتضمن القيام بتقديم الخدمات الاستشاريه للامن السيبراني نفيدكم بانه تم الاطلاع وتمت الموافقه عليه"فهذه عباره صريحه وواضحه بتعميد موكلتي علي الاعمال التي تم الاتفاق عليها بموجب العرض المالي والفني. 6- واما قول المدعي عليها بان التعميد لم يسبقه عرض فني، فتم الجواب عليه في الفقره (3) اعلاه بان موكلتي قدمت العرض الفني للمدعي عليها وتمت الموافقه عليه، وهنا تساؤل موجه للمدعي عليها كيف قامت بتعميد موكلتي بخطاب رسمي محدد المبلغ، وهي لا تعلم عن اي اعمال ستعمدها عليه، فهذا لا يستقيم شرعا ولا يقبل عقلا، بل الصحيح انها اطلعت علي تفاصيل العرض الفني والعرض المالي وعمدت موكلتي عليه، وباشر الطرفان العمل. 7- اما ما ذكره بشان الموظفين الذين تم تدريبهم وتاهيلهم للعمل لدي المدعي عليها، فالجواب عليه ان العرض الفني والمالي الذين وافقت عليهما المدعي عليها وقدمت تعميدا بذلك؛ نص علي تاهيل وتدريب مجموعه من الموظفين ليعملوا كموظفين مقيمين في مقر المدعي عليها في المشروع، وحدد له مقابل مالي وتم تضمينه في العرض المالي، وبعد اتمام تاهيلهم طلبت المدعي عليها بياناتهم لتسليمهم مكاتب وبريد الكتروني خاص بهم وهويه دخول لموقعهم، وهذا واضح جلي في مرفقات صحيفه الدعوي رقم (8) المؤرخ في 12/10/2020م ونصه مترجما: "نقدر لكم ما اذا اكدتم بيانات الافراد الذين سيعملون في الموقع بما فيهم اوليك الذين سياتون بصفه يوميه او اسبوعيه، من اجل ترتيب المكاتب والبريد الالكتروني والدخول"، وردت موكلتي مباشره بارسال البيانات، ثم طلبت المدعي عليها هويه الموظف المقيم لديهم، وقد ذكرت ذلك باسهاب في صحيفه الدعوي في الفقره (13)، وما ذكرته المدعي عليها بعدم مباشرتهم بالعمل لديها، فهذا غير صحيح، بل باشر الموظفون العمل عن بعد واستمر هذا العمل عن بعد بسبب جايحه كورونا في ذلك الوقت. 8- ذكرت المدعي عليها في مذكرتها ان التعميد مشروط بتوقيع العقد، الا ان المدعي عليها هي من خالفت ذلك وارسلت عددا من الطلبات لموكلتي، وبالتالي قدمت موكلتي خدماتها للمدعي عليها مما يعني البدء في تنفيذ العقد، وثبوت استحقاق موكلتي، بما في ذلك تدريب الموظفين. 9- لم يصدر من المدعي عليها حتي تاريخه الغاء للعقد، بل ورد لموكلتي بريد الكتروني بتاريخ 12/01/2021م (مرفق رقم 10 في مرفقات صحيفه الدعوي) بطلب تعديل نطاق العمل وتقليص بعض البنود، وهذا دليل علي حصول التعاقد وفق ما ذكر سابقا. 10- موكلتي سلمت المدعي عليها فاتوره السداد وتمثل المقدم المتفق عليه حسب شروط العرض المالي الصادر علي ضويه خطاب التعميد، ووقعت علي استلامها المدعي عليها، ولم تعترض عليها، وهي مرفقه في صحيفه الدعوي، ما يدل علي علمها التام بما قدمته موكلتي من اعمال طبقا لما ورد في العرض الفني. لذا وتاسيسا علي ما سبق من صدور التعميد من المدعي عليها واقرارها به، وما قامت به موكلتي من اعمال مثبته بالدليل الكتابي ومفصله حسب العرض الفني والمالي، وامتناع المدعي عليها من سداد مستحقات موكلتي بموجب خطاب التعميد، اطلب من اصحاب الفضيله الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي."وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 7/4/1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: لم تنكر المدعي عليها البينات التي قدمتها في لايحه الدعوي، مما يعد اقرارا بجميع ما ذكرته من الاعمال التي قامت بها موكلتي. ثانيا: كررت المدعي عليها ما ذكرته في الجلسه السابقه المؤرخه في 08/03/1444ه ولم تات بجديد، ما يدل علي عجزها عن الجواب عن البينات والاعمال التي طلبت مقام الدايره منها الجواب عنها ولم تجب حتي الان، لذا فان موكلتي تكتفي بالرد عليها بما قدمته في نفس الجلسه المؤرخه في 08/03/1444ه. ثالثا: اتمسك بما ذكرته في صحيفه الدعوي وما ما ذكرته في الجلسه السابقه من بينات قاطعه تثبت استحقاق موكلتي لمطالبتها، واوجزها في: خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها لموكلتي بتاريخ 02/09/2020ه، والذي استند علي عرض السعر الذي قدمته موكلتي، وتضمن التعميد عباره صريحه وواضحه ونصها: "بالاشاره لعرض سعركم المرسل لنا بتاريخ 26/07/2020م والمتضمن القيام بتقديم الخدمات الاستشاريه للامن السيبراني نفيدكم بانه تم الاطلاع وتمت الموافقه عليه"وخطاب التعميد مرفق ضمن مرفقات صحيفه الدعوي. الاعمال التي قامت بها موكلتي لفتره طويله وهي مثبته بالدليل الرقمي عبر تقارير دوريه ترسلها موكلتي للمدعي عليها ثم تجيب المدعي عليها بطلبات واعمال، وهذه الاعمال قامت بها موكلتي بموجب العرض الفني والمالي، ومنعا للتكرار والاطاله احيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي من تفصيل. بناء علي الاعمال الوارده في الفقره (ثالثا / 2) سالت الدايره المدعي عليها في جلسه 10/02/1444ه بما نصه: "وثم سالته الدايره عن الاجابه عن الاعمال المنصوص عليها في لايحه الدعوي هل تمت ام لا فطلب مهله للرد فاجيب لطلبه"، وفي الجلسه التاليه نكلت المدعي عليها عن الجواب علي هذا السؤال ولم تجب علي الاعمال التي ذكرت مفصلا عبر مراسلات بريديه في صحيفه الدعوي. وبموجب خطاب التعميد المشار اليه اعلاه، وحيث ان موكلتي قامت بجميع الاعمال المسنده لها دون تقصير او اخلال فان موكلتي تستحق المقدم 50% من المبلغ المتفق عليه في العرض المالي وقدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، علما ان الاعمال التي انجزتها موكلتي للمدعي عليها تزيد قيمتها عن مقدم العرض المالي الصادر بموجبه التعميد. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وهو المقدم المتفق عليه ويمثل 50% من قيمه المشروع. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150.550) مايه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال، وذلك اعمالا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 5/5/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره جاء فيها: (اولا: الدفع من الناحيه الشكليه: نتمسك بدفعنا الشكلي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لكون الاعمال المراد التعاقد عليها ليست من قبيل الاعمال التجاريه وانما حقيقتها «اعمال ذهنيه وخدميه»، وقد جاء في ذات نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه في البند ثامنا ما نصه: «لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي تكون غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات للحجاج.. »، اضافه الي ما جاء في قرار المحكمه العليا رقم (39/4/5-3) وتاريخ 01/04/144ه مسببه بما يلي: «بما ان عمل المدعي في هذه الدعوي مهني لتصميم مواقع الالكترونيه وبالتالي لا يعد عملا تجاريا» (مرفق 1) اذ العله هاهنا في كون طبيعه وحقيقه الاعمال، اذ ان كل عمل مهني واستشاري يخرج عن تكييفه كاعمال تجاريه. ولان الاعمال المراد التعاقد عليها استشاريه ولان ما تقرره المحكمه العليا الاختصاص النوعي محددا للاختصاص في مثيلاتها؛ فان الاختصاص لا ينعقد للمحكمه التجاريه. ثانيا: الدفع من الناحيه الموضوعيه: وعطفا علي ما طلبته الدايره من الجواب الموضوعي، وان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه، هو اثبات علاقه تعاقديه والقيام بالاعمال مع المدعي عليها بتقديم مراسلات بريديه في محاوله لاثبات العلاقه التعاقديه فان جميع ذلك معارض لما يلي: اجتزا المدعي من التعميد الابتدايي ما نصه «نفيدكم بانه تم الاطلاع وتمت الموافقه عليه»، ولما قررته الماده الثامنه عشره الفقره 2من نظام الاثبات بان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه وان حقيقه التعميد الابتدايي هو ابداء لبوادر التعاقد ويظهر ذلك جليا في ذات البريد المرسل به التعميد وقد نص صراحه «لذا نامل منكم التكرم بتزويدنا بالعقد باللغه العربيه وبصيغه (Word) لكي يتم مراجعته من قبل الاداره القانونيه لدينا وافادتكم بالملاحظات.» وقد ختم البريد بملاحظه نصها «البدا في المشروع سوف يكون بعد توقيع العقد مباشره» (مرفق 2)، فكلا الطرفين علي علم بان هذا التعميد ليس نهاييا وغير ملزم وليس بنافذ باي من الاحوال ولانه لا يمكن ان يتجزا، عليه، فان هذا التعميد لا يمكن الاخذ به كاقرار ولا سند للالزام. ان المدعي يعلم تماما انه لم تنشا اي علاقه تعاقديه مطلقا؛ بدليل انه ذكر في لايحه دعواه ما نصه «ان تقوم المدعي عليها بدفع 50%من قيمه العرض المالي مقدما»، وقد ادعاء بانه بدا في تنفيذ الاعمال بتاريخ 10/09/2020م وقدم فاتوره الدفعه المقدمه بتاريخ 12/01/2021م اي: بعد اربعه اشهر لعلمه بانه لم يقدم اي عمل يخص التعاقد المراد ابرامه بل ان هذا بحد ذاته تناقض يوجب رد دعواه لما قرره الفقهاء: «من تعارضت حججه سقطت دعواه». ولما كان يسبق التعاقد علي امور فنيه دقيقه في الامن السيبراني اجراءات ومفاوضات وعرض للمستندات وغيره فان جميع المراسلات والمفاهمات التي تمت مع المدعي لا تخرج عن اجراءات للفحص والمعاينه تمهيدا للسير قدما في توقيع العقد واخذ الموافقه والبدء في الاعمال، وهذا بعلم من كلا الطرفين ومن ذلك: بريد المدعي المرسل بتاريخ 06/10/2022م اي: بعد شهر من ادعاءه التقاء اراده الطرفين ونصه: «نفيدكم بانه جاري العمل علي معالجه الملاحظات المذكوره واستيفاء جميع الطلبات والتي تتضمن الحصول علي موافقه وتوقيع الاداره الفنيه ذات العلاقه علي العرض الفني». (مرفق 3). ما استدل به المدعي من طلب المدعي عليها لبيانات الموظفين ومؤهلاتهم المراد تشغيلهم في مقرها ليس الا لسبيل تقييم العمال المراد تشغيلهم حال التعاقد بدليل ما ذكره في دعواه من انه بتاريخ 01/11/2020م «وجري خلالها عده نقاشات»، وهذه دلاله علي ان الطرفين كانوا وما زالوا في مرحله الاجراءات، كما ان الموظفين لم يقوموا بمباشره العمل لدي المدعي عليها ولم يقوموا بانجاز اي اعمال لصالح المدعي عليها وما ذكره المدعي بانهم قاموا بمباشره الاعمال عن بعد ما هو الا كلام مرسل لاساس له من الصحه. وتاسيسا علي ما تقدم ولانه لم تنشا علاقه تعاقديه ولان الاعمال التي تمت من قبل المدعي ليست الا اجراييه للفحص والمعاينه ولعلم المدعي بعدم موافقه المدعي عليها ولتعارض المدعي في دعواه ولانه لا يقبل في مثل هذه الاعراف المهنيه ان تقدم خدمات مهنيه بمبالغ كبيره دون دفعه مقدمه، كما في العرض المالي المعد من المدعي، او دون توقيع لعقد مما يثبت عدم وجود اي علاقه تعاقديه. ثالثا: الطلب: نتلمس منكم اصحاب الفضيله برد الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي؟ اجاب قايلا: لم يات بجديد، وجل ما ذكره غير صحيح ومكررا فيما اورده من مذكرات، وردي عليه هو ما ذكرته بالجلسه المؤرخه في 08/03/1444ه وموكلتي تتمسك بما اوردته من بينات وادله قاطعه في صحيفه الدعوي وفي مرفقاتها، فالتعميد الصادر منها لموكلتي واضح وجلي، واقرارات اسناد الاعمال لموكلتي وعملها لا يمكن انكارها فهي مثبته بالمرفقات الوارده في صحيفه الدعوي واتمسك بطلباتي في صحيفه الدعوي، وقررا الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل. وفي جلسه 26/5/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد عقد بينه وبين المدعي عليها؟ اجاب قايلا: بان التعاقد عن طريق خطاب التعميد المرسل لموكله، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل نفذت المدعيه لموكلته اي عمل؟ اجاب قايلا: ان الاعمال المنفذه منحصره في الفحص والمعاينه من اجل توقيع العقد وقد تم الاشتراط علي المدعي بعدم البدء باي عمل الا بعد توقيع العقد حسب بريد الالكتروني المرسل للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي؟ اجاب قايلا: بعدم صحه ذلك وان المدعي عليها قد عمدت موكلي في اعمال تجاوز الفحص والمعاينه، ... وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الفاتوره المذيله بالاستلام؟ اجاب بان الاستلام كان من قبل موظف تابع لموكلته وذكر بان استلام الفاتوره لا يعني صحه المبلغ الوارد فيها انما هو اجراء محاسبي للتحقق من صحه المبلغ من عدمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم بيانه، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه من منازعات العقود التجاريه، عليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (959.134.50)ريال وذلك مقابل الاعمال المذكوره في الدعوي ,بالاضافه الي مبلغ قدره (150.550) مقابل اتعاب المحاماه وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات ما يدعيه تعميد مبديي وفاتوره مذيله بالاستلام من الموظف التابع للمدعي عليها، وبعض المراسلات الالكترونيه، ولما انكرت المدعي عليه دعوي المدعي ودفعت بان التعميد المبديي مشروط بعدم البدء باي اعمال تتعلق بالمشروع قبل توقيع العقد، وان المراسلات التي استند عليها المدعيه مبدييه، وان الفاتوره المذيله بالاستلام لا تعني صحه الدعوي وانما هو اجراء محاسبي للتحقق من صحه المبلغ من عدمه، وباطلاع الدايره علي ما تضمنه ملف الدعوي وباطلاعها علي المراسلات الالكترونيه، والفاتوره المذيله بتوقيع المدعي عليها تبين لها قيام المدعيه بالمهام المسنده اليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من كون العقد لم يتم حيث ان المراسلات بين الطرفين قد تضمنت عباره:"البدء في المشروع يكون بعد توقيع العقد مباشره". فان ذلك يجاب عليه بانه قد جري بين الطرفين مراسلات تطلب فيها المدعي عليها من المدعيه عده اعمال وذلك بعد توقيع التعميد؛ ما يعني الموافقه الضمنيه علي العقد، كما ان توقيع المدعي عليها علي عقود تدريب الموظفين يعد موافقه منها علي العقد، علاوه علي ما تضمنته الفاتوره التي ذكرت استحقاق المدعيه لمبلغ 959134.50 ريال والمذيله بتوقيع الموظف التابع للمدعي عليها والتي لم تبين موقفها منها في ذلك الحين، ولما ذكر في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي جاء فيها مانصه:"1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه..."الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماهوا في منطوق الحكم. ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي بمبلغ وقدره (50,000) ريال لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا قدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا قدره (50,000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439409088 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره 959,134.50 ريال مقابل اعمال في الامن السيبراني، والزام المدعي عليها ايضا ب 150,550 ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي؛ اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا قدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا قدره (50,000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المستانفه تتمسك بدفعها الشكلي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا لكون الاعمال المراد التعاقد عليها من قبيل الاعمال الاستشاريه في الامن السبراني وتقنيه المعلومات، ومن الناحيه الموضوعيه: الدايره جانبها الصواب بعدم الاستعانه بخبير تقني مختص في الامن السبراني وتقنيه المعلومات للتاكد من ان الاعمال التي ادعي المستانف ضده انه قد قام بتنفيذها من عدمه، 2- الدايره جانبها الصواب فيما جاء في التسبيب: "كما ان توقيع المدعي عليها علي عقود تدريب الموظفين يعد موافقه منها علي العقد"، وهذا غير صحيح، والصحيح ان المستانفه لم يسبق لها التوقيع علي تلك العقود، 3- اجتزا المستانف ضده من التعميد الابتدايي ما نصه "نفيدكم بانه تم الاطلاع وتمت الموافقه عليه"، ولما قررته الماده الثامنه عشره الفقره (2) من نظام الاثبات بان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه وان حقيقه التعميد الابتدايي نصها "البدء في المشروع سوف يكون بعد توقيع العقد مباشره"، 4-المستانف ضده يعلم انه لم تنشا اي علاقه تعاقديه مطلقا؛ بدليل انه ذكر في لايحه دعواه ما نصه "ان تقوم المدعي عليها بدفع 50% من قيمه العرض المالي مقدما"، وقد ادعي بانه بدا في تنفيذ الاعمال بتاريخ 10/09/2020م وقد قدم فاتوره الدفعه المقدمه بتاريخ 12/01/2021م.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفيا بذلك وبعد الدراسه خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف، فضلا عن ان الحكم استند الي فاتوره بتاريخ لاحق، والمستانف لم يفند ذلك، واما الاختصاص فالمنازعه ناشيه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه واختصاص نظرها منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (16 / 1) من نظامها. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 16 /06 /1444ه القاضي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا قدره (959.134.50) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتامين واعاده التامين التعاوني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات مبلغا قدره (50,000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.