moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨٠٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هويه رقم: (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٨٣٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(طلب الغاء السند لامر محل الدعوي وايقاف تنفيذه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالغاء السند لامر المنشا في ١٦ / ٣ / ٢٠١٧ المحرر من مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصحابها (...) هويه رقم: (...) لامر (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه رقم: (...) والمستحق بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٧ والله الموفق). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٥٧٧٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تقديم المدعي عليه السند لامر لمحكمه التنفيذ مع عدم استحقاقه للسند الامر مما ادي الي :(اقامه دعوي موضوعيه لدي المحكمه التجاريه عن طريق محام مرخص بالاضافه الي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٣ / ١١ /١٤٤٥ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم تحريرا نصه ما يلي: اشاره الي الدعوي المقيده لديكم بالرقم (٤٥٧١٣١٨٠٥٩) فان تحريرها بما يلي:- اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٣٨ه علي تنفيذ مشروع تجاري وان يكون تمويل المشروع علي نفقه المدعي عليه والعمل يكون من تنفيذ مؤسستي التجاريه. حرر موكلي للمدعي عليه قبل تنفيذ المشروع سند لامر يحمل مبلغ التمويل ست مايه الف (٦٠٠،٠٠٠) مضافا اليه مبلغ الارباح ست مايه وخمسون الف ريال (٦٥٠،٠٠٠) ما مجموعه مليون ومايتي وخمسون الف ريال (١،٢٥٠،٠٠٠). تقدم المدعي عليه بالسند لامر الي محكمه التنفيذ بالتنفيذ رقم (٣٩٠٠١٨١٠١٩) لدي دايره التنفيذ الثامنه عشره بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣٩ه مع علم المدعي عليه بعدم استحقاقيته لمبلغ السند لامر لكون السند قد تضمن مبلغ راس المال مضافا اليه مبلغ الارباح كما هو موضح لفضيلتكم في الفقره (٢) من اعلاه، مما تسبب علي موكلي بالضرر البالغ جراء اطباق قرارت التنفيذ وبالاخص قرار (٤٦) المتمثل بايقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف بالاموال، كذلك من الاضرار ايقاف مؤسسه موكلي التجاريه ((...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...)، وكذلك فصل موكلي من وظيفته، وكذلك قرار منع السفر، كذلك الضرر النفسي البالغ وجميعها منذ عام ١٤٣٩ الموافق ٢٠١٧ اضطر موكلي لابرام عقد محاماه مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٥ه علي اتعاب قدرها مايه وعشر الاف ريال (١١٠،٠٠٠) لكون الدعوي ليست من الدعاوي اليسيره ولا يستطيع موكلي ان يقيدها بحسابه الشخصي استنادا علي الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم ما نص الحاجه منها: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام. اقام موكلي الدعوي الموضوعيه لدي فضيلتكم بتاريخ بالقضيه رقم (٤٥٧٠٩٨٣٢٩٦) يطلب ابطال السند لامر، وقد حكمتم فضيلتكم لصالح موكلي بالغاء السند لامر بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه بالصك رقم (٤٥٣٠٨٥٧٧٠٧) وقد اكتسب الحكم القطعيه بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٥ه وذلك بمضي المده. لقد تحققت اركان التعويض في دعوي موكلي، فركن الخطا تحقق عندما تقدم المدعي عليه بالسند لامر الي محكمه التنفيذ مع علمه بعدم استحقاقه للمبلغ السند، وركن الضرر قد تحقق عندما اطبقت محكمه التنفيذ قرار (٤٦) علي موكلي بايقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف بالمالي ومنع السفر منذ عام ٢٠١٧، وركن العلاقه السبيبه بينهما قد تحقق بتقديم المدعي عليه السند لامر (ركن الخطا) كان السبب (ركن العلاقه السبيبه) لقوع الاضرار الوارده اعلاه علي موكلي (ركن الضرر)، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير –عند الاقتضاء- والماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ما نصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، والفقره (١) من الماده (١٢٢) من ذات النظام ما نصها: يكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متي صدر منه وهو مميز وللقاعده الفقهيه السابعه عشره الوارده في الماده (٧٢٠) من ذات النظام ما نصها الضرر يزال فان طلبات موكلي تنتهي لما اورد ادناه. الطلبات: وتاسيسا لما سبق عرضه وبيانه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل مصاريف اتعاب التقاضي وقدرها مايه وعشر الاف ريال (١١٠،٠٠٠) ثم عقب وكيل المدعي بما نصه: اطلب تعديل التاريخ المذكور في لايحه الدعوي المقدمه بالطلب بالرقم (٤٥١٢٠٣٠١٤٥) حيث تم ذكر في البند ثالثا ان تاريخ تقديم المدعي عليه للسند كان بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ والصحيح انه تم تقديمه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣٩ وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم ما نصه: الموضوع/ مذكره جوابيه علي الدعوي المدعي/ (...) اشاره الي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٨٠٥٩ والمنظوره لدي دايرتكم الموقره وبناء علي ما تم تدوينه بموضوع الدعوي فاني اجيب بالاتي: اولا: الدفع الشكلي : ان المدعي اصاله قد خالف في هذه الدعوي ما نصت عليه الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فلم يقم المدعي باخطار موكلي واللجوء للمصالحه معه وما ارفقه وكيل المدعي من محضر منصه تراضي لم يتم عرض الصلح علي موكلي اثناء هذا الطلب والدليل في ذلك ان تاريخ تقديم الطلب في ٤/١١/١٤٤٥ه واغلاق الطلب في ٥/١١/١٤٤٥ه اي يوم واحد فقط وكذلك ان بيان جلسات المصالحه لم تدون ولم يذكر تاريخ المصالحه،فمتي تمت المصالحه واين ومالذي جعل موكلي يرفض المصالحه مع المدعي حتي يلجا الي اقامه هذه الدعوي؟، وبالتالي فلا يجوز نظر هذه الدعوي لمخالفه المدعي للماده المذكوره اعلاه. ثانيا: الدفع الموضوعي: ١-ان موكلي يدفع بعدم صحه ما ذكره المدعي اصاله ووكاله من استحقاق موكله لمبلغ الاتعاب التي يزعم بها وذلك من عده وجوه: ٢-ان موكلي لم يلجي المدعي للقضاء عدوانا وظلما ولم يرجع المدعي علي موكلي باعاده المبلغ الذي استلمه من موكلي وقدره [ ٦٠٠٠٠٠] ستمايه الف ريال مما دفع موكلي الي تقديم السند لامر للمطالبه براس المال الذي دفعه المدعي وكذلك الارباح التي تم الاتفاق عليها ولو قام المدعي بالرجوع علي موكلي باعاده راس المال الذي استلمه من موكلي واخباره بان المشروع الذي تم الاتفاق علي تنفيذه لم ينفذ لما تقدم موكلي بالمطالبه بتنفيذ هذا السند لامر ٣-ان اركان الضرر الثلاثه غير متوفره في الدعوي الاصليه فالضرر الواقع علي موكلي ابتداء والذي دفعه للمطالبه بتنفيذ السند لامر هو المطالبه براس المال وعند امتناع المدعي عليه من عن مبلغ المساهمه قام موكلي بتقديم السند لامر للمطالبه بماله وبناء علي ذلك فان اركان التعويض الثلاثه غير متوفره في هذه الدعوي ٤-ان المبلغ الذي يطالب به المدعي موكلي مخالف للمعقول والمعتاد فلا يعقل ان يحضر جلستين او ثلاث ويكون المقابل المالي [ ١١٠٠٠٠ ] ريال فلا بد ان يكون التعويض لو سلمنا بوجود الضرر علي قدر الضرر ولا يترتب عليه ضرر اكبر واخذ الحكم القطعيه بمرور المده الزمنيه واتعاب المحاماه تكون تقديرها بناء علي الجهد الذي بذل من المحامي. ٥-نص منطوق العقد محل المطالبه الذي بين المدعي والمحامي انه اذا قام المدعي بتوكيل طرف اخر لتسيير القضيه، وبتامل الصك الصادر في القضيه الاصليه فان الذي ترافع عن المدعي كلا من المحامي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)ترخيص (...) والمحامي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص (...) وكلا المحاميين بوكالتين مختلفتين تماما ولم تكن وكاله المحامي الخلف من المحامي السلف بل بوكاله مستقله من المدعي اصاله وبالتالي فان المدعي قد الزم نفسه بمبلغ الاتعاب لمخالفته للعقد محل الدعوي. ٦-ان المدعي قد تعاقد مع المحامي بمحض ارادته المنفرده دون الزام او اكراه من احد والزم نفسه في هذا العقد بما تضمنه مبالغ طايله ولا يجوز الزام غيره بما التزم به وكونه رضي بمبلغ الاتعاب المنصوص عليها في العقد فان هذا الرضا لا يتعدي الي غيره وقد قال تعالي (ولا تز وازره وزر اخري) وقال تعالي (كل نفس بما كسبت رهينه) فالذي الزم نفسه والتزم بهذه الاتعاب هو المدعي اصاله ولا يجوز نقل اي التزام لطرف اخر لم يكن له ضمان او التزام عليه. ٧-ان المدعي اصاله ووكاله ((لم يقدم ما يثبت غرم المدعي لمبلغ الاتعاب كالمله)) وما قدمه هو العقد فقط والعقد لا يثبت الغرم المالي لما تضمنه العقد وبالتالي فلا صحه لما ذكره المدعي في هذه الدعوي مما يبعث الشك الي صوريه هذه الدعوي. ٨-ان الحق محل الدعوي الاصليه حق متردد بين الطرفين يتضمن السند راس مال وارباح كون السند بمبلغ ١.٢٥٠.٠٠٠ ريال يتضمن ٦٠٠.٠٠٠ راس مال و ٦٥٠.٠٠٠ ارباح ولا زال موضوع راس المال بذمه المدعي ولم يتم الفصل في موضوع الحق، كما ان القضيه عقدت لها جلستين فقط وانتهت بما حكمت به الدايره دون تقديم رد موضوعي من قبل موكلي وهو ما تم تقديمه من طلب التماس اعاده نظر لمقام الدايره وسيتم احالته للدايره لنقض موضع الدعوي الاصليه. اصحاب الفضيله: اشاره الي ما تم تقديمه بهذه المذكره اطلب منكم عدم قبول هذه الدعوي واخلاء سبيل موكلي ، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي للمطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها امام هذه المحكمه، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدها عن القضيه المقامه منه علي المدعي عليه برقم ٤٥۷۰۹۸۳۲۹٦ والتي حكمت فيها هذه الدايره باجابه المدعي لما يطالب به من الغاء السند لامر. وباطلاع الدايره علي الحكم السابق؛ وحيث ان الدايره انتهت الي الغاء السند لامر بناء علي ثبوت انه حرر ضمانا لراس المال مخالفه لمقتضي عقد الشراكه، وعليه فان المدعي مشترك في الخطا بتحريره سندا غير مستحق وخلافا لمقتضي عقد شركه المضاربه، لذلك فان الدايره تري تخلف احد اركان استحقاق التعويض وتنتهي معه الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.