gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه الدخل | (IR-2020-17) : القرار رقم (1549-2018-ZI) في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الداره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: ضريبه - ضريبه دخل - ربط ضريبي - الربط بالاسلوب التقديري - ربط بالقوايم الماليه - غرامات - غرامه التاخير. الملخص: مطالبه المستانفه بالاغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل الزكوي للاعوام من ٢٠١٢ م حتي ١٠ م - اعترضت المستانفه امام الداره الاستثنافيه بشان الربط التقديري وطلبت محاسبتها وفقا لاقرارها الضريبي وما دعمه من قوايم ماليه مدقه، واسست اعتراضها علي انها ملتمزه بالدفاتر المطلوبه نظاما بالغه العربيه، وانها تقدم الي الهييه قوايمها الماليه بالغه العربيه مدقه من قبل محاسب لها وبيشان غرامه التاخير لاختلاف في وجهات النظر في تفسير الانظمه وتطبيغها الصحيح من جانب الهييه او من جانب الدواير الابتداييه - دلت النصوص النظاميه علي انه حال عدم امساك المستانف دفاير وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري، وعلي المستانفه يقع عبء تقدم مستنداته الشوييه بالاسلوب التقديري، علي المستانفه يقع عبء تقدم مستنداته الشوييه لاقدام الهييه اهداف حسابيات المستانفه، وعدم الاخذ بها لتقدير احتساب الضريبه عليه من واقعها بلجوتها الي التقدير الجزافي وفرض غرامه التاخير - مؤدي ذلك: قبول الاعتراض. المستند: (١/٥) الماده (٥٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٢٥٠١/١٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (١/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٦٥/٦١. الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء ١٢٢/١٢٨ ه الموافق ٢٠٢٠/٨١٨ م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل؛ وذلك للنظر في الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١٤٣/١٠/٨ ه، الموافق ٢٨٠/٢٨ م، من فرع (١٤٣/٣٩)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في (١٤٣/٣٩) لمعاد (١٤٣/٩) لمعاد (١٤٣/٩) لمعاد (١٤٣/٩) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٩) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) للعربيه (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١١٤/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/٨) لمعاد (١٤٣/١) لمعاد (١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الفرع ممسوكه بذلك الشكل، حتي وان كانت اعماله مرتبطه بالحاسب الالي المركزي الموجود خارج المملكه لدي الشركه الام. وحيث ثبت من اعمال الفحص ان فرع الشركه يقوم بارسال كشف يتم اعداده باستخدام ورقه (الاكس، بطريقه مقتضيه تضمن المصاريف والمستندات التي تبعث الي المركز الرييس عبر البريد الالكتروني، ليقوم ذلك المركز بمراجعتها واعتمادها واضافه هامش ربح يمثل الايراد؛ وبالتالي فان عدم وجود النهايه الطرفيه من خلال افاده الفرع للتاكد من كافه البيانات والقيود الخاصه بنشاطه، يرتب عدم استيفاء فرع الشركه لمتطلبات مسك الدفاير المحاسبيه لاجراء الربوط بموجب بياناتها، وفق ما قررته الماده (٥٨) من نظام الضريبي، والمراده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه، ولذلك قامت الهييه اجراء الربوط التقديري علي المكلف (فرع الشركه الغير المقيمه، حيث يؤكد المكلف في استينافه في شانه هذا الشان انه ملتزم بالدفتر المطلوبه نظاما بالغه العربيه، وانه يقدم الي الهييه قوايمه الماليه بالغه العربيه مدقه من قبل محاسب له، وانه حتي بافتراض وجود مخالفات مرتبطه بمسك الدفاير وفق ما يقتضيه النظام، فان ذلك الامر موكول الي جهه حكوميه (وزاره التجاره، ل تحقيق مخالفات عمد الاحتفاظ بالدفاتر المطلوبه نظاما، ولا يسوع وجود تلك المخالفه اهدار تلك الدفاير والربط علي الفرع جزافيا في ضوء وجود القوايم الماليه مدقه من قبل المحاسب المرض والخاصه بالسنوات محل الخلاف. واما استخراج المعلومات علي صفحه (اكسل)، وارسالها الي المركز الرييس، فان الهدف منه ان تتم المقارنه وتسويه المعلومات المحاسبيه طبقا للبرنامج المحاسبي الذي يستخدمه المركز الرييس، لكي تتم مراجعه تلك البيانات والتاكد من عدم وجود فروقات لكي يتم التاكد من ضبط حسابات الفرع علي ذلك الاساس. وتاكيدا لامتثال الفرع في مسك دفاتره المحاسبيه باللغه العربيه في المملكه، فان الفرع قد قام بتعيين شركه محليه لتقويم بمسك الدفاير والسجلات المحاسبيه بالنيابه عن الفرع، كما سبق بيانه. كما يعترض المكلف ابحا علي عمم الاذخ في الاعتبار للضريبه المسدده عند تقديم الاقرار منه عن الاعوام من ١٠٢١م الي ١٠٥٠، ويطلب المكلف بصددها توجيه الهييه لاصدار ربط معدل ياخذ في الاعتبار الضريبه المسدده من قبل الفرع عند تقديم الاقرارات الضريبيه للسنوات المشار اليها. كما تضمن استثناف المكلف رفضه لايقاع غرامات التاخير الناشيه عن اضافه مبالغ اخري للضريبه بعد ربط الهييه، خصوصا وان وجود الخلاف مرده اختلاف في وجهات النظر في تفسير الانظمه وتطبيقها الصحيح من جانب الهييه او من جانب اللجان الابتداييه: وبالتالي لا يكون هناك سبب لفرض غرامه التاخير عن الاخطاء الوارده عند اختلاف وجهات النظر الفنيه بين فرع الشركه والهييه. وحيث طلبت الداره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانغ بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد رد الهييه متضمنا الاكتفاء بتاكيد الهييه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ردها علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستيناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثاره المكلف لم يخرج عما سبق ان ابداء اثناء نظر اعتراضها امام اللجنه البتداييه، وقد ابحت عنه الهييه في جنيه، كما اضافت الهييه في رد احاقي بان جميع المبالغ الوارده في لايحه الاستيناف للمكلف والمتعلقه بالضرايب المسدده للاعوام من ٢٠١٥ م ح تي ٢٠١٥ م. قد ادرجت في حسابه لدي الهييه: مما يجعل الخلاف بخصوصا منهتها علي نحو ما جاء في القرار الابتدايي محل الاستثناف. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والارد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك لمده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع; فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، فانه فيما يتعلق باستثناف المكلف بخصوص (رفض السجلات والدفاتر المحاسبه وفرض ضريبه ارباح جزافيه بواقع ٥٦٥) : فرض الهييه ضريبه ارباح جزافيه بواقع (٧٥٥) : فرض الهييه ضريبه ارباح جزافيه بواقع (٧٥٥) : فرض الهييه ضريعه ارباح جزافيه بواقع (٧٥٥) : فرض الهييه ضريعه ارباح جزافيه بواقع (٧٥ ٥) : فرض الهييه ضريعه ارباح جزافيه بواقع (٧٥ ٥) : فرض الهييه ضриعه ارباح جزافيه بواقع (٧٥ ٥) : فرض الهييه ضريعه ارباح جزافيه بواقع (٧ ٥) : فرض الهييه ضريعه ارباح جزافيه بواقع (٧ ٥) : فرض الهييه ضريعيه ارباح جزافيه بواقع (٧ ٥) : فرض الهييه ضريعيه ارباح جزافيه بواقع (٧ ٥) ومن حيث الموضوع; فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، فانه فيما يتعلق باستثناف المكلف بخصوص (رفض السجلات والدفاتر المحاسبه وفرض ضريبه ارباح جزافيه بواقع ٧(٧٥) : فرضت الهييه ضريبه ارباح جزافيه بواقع (٧٥) : فرضت الهييه ضريبه ارباح جزافيه بواقع (٧٥) : فرضت الهييه الضريه (٢٠١٥) : رضت الهييه ضريبه ارباح جزافيه بواقع (٧٥) : فرضت الهييه ضريبه ارباح جزافيه وويت ان لم تاخذ الهييه في الاعتبار الایرارات للسنوات من ١٢٠ م الي ١٠٠ م. وحيث ان لم تاخذ الهييه في الاعتبار الایرارات الضريبه المقدمه بناء علي الدفاير المحاسبه، وذلك طبقا للماده (٨٥) من نظام ضريبه الدخل، وحيث ان المخالفات المدفع بها في مواجهه المكلف لم يتبين للدايره تحقق وجودها علي نحو ما استنتجه الهييه في دعواها امام المكلف في ذلك الشان، وما رتبه ذلك من قيام الهييه بتقدير الوعاء الضريبي للمستاف في نباته في المملكه، فلا يمكن معه اغفال قيام المكلف بتعيينه لمكتب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 محاسبي محلي للقيام بمسك دفاتره المحاسبيه (وهو ما تسمح به لايحهالنظام الضريبي بموجب ما اوردته في نص الماده (1/07) من تلك الاليحه، لتاكيد امتثاله بما يوجه البنظام عليه في ذلك الشان، وهو امر تقوم به الكثيرمن فروع الشركات الاجنبيه، كما يتعضد امتثال المكلف بمسك حساباته علي نحو تظهر مه الله قيامه اعداد القوايم الماليه بعد مراجعتها من احد المكاتب المعتمده في المملكه; وبالتالي فان الاعتماد علي مورد وجود علاقه ما بين المركز الرييس والفرع في المراجعه لديد عمليات الفروع لا ينهض للتسويع اهداف حسابات الفروع، خصوصا ان طبيعه نشاط الفروع في المملكه باعتباره وسبيله الشركه الغير المقيمه للقيام باعمال تنفيذ عقود التركيب والمعاريه والتشغيل والصيانه واداره النظم وبرامج الحاسب الالي عن طريق تصدير معدات ولواوم تلك العقود وتصديرها الي العملاء مباشره في المملكه علي الوجه الذي يمارس الفروع فيه النشاط بارتباطه بالمركز الرييس: مما يمكن معه فهم العلاقه التي تجمع الفروع بالشركه عند حساب كافه المصاريف للوصول الي هامش الربح مقابل تقدمي تلك الخدمات; وعليه، فان الداره خلصت الي تقرير عدم ووجود المسوغات الكافيه لرقام الهييه علي اهداف حسابك المكلف، وعدم الاخذ بها لتقدير احتساب الضريبه عليه من واقعها بلجويها الي التقدير الجزافي، الامر الذي تتنهي معه الداره الي قبول استينافckel بتقير احتساب الضريبه عليه من واقع اقراراته، وفرض احتسابها بطريقه التقدير الجزافي علي نحو ما توجهت له الهييه في الربط عليه. واما ما يتعلق بالطلب الوارد في استيناف المكلف بخصوص احتساب مبالغ الضريبه المسوده منه عن الاعوام محل الخلاف، علي نحو ما جاء به القرار الابتدايي من اعتبار الخلاف منتها بين المكلف والهييه في ذلك الشان، وحيث اكدت الهييه في جوابها للدايره ان تلك المبالغ المسدده عن الاعوام محل الخلاف قد تم اضافتها الي حساب المكلف لدي الهييه، وحيث كان الامر كما ذكر فان مقصود المكلف من طلبه يكون متحقا ابارار الهييه بسداد المكلف للمبالغ عن الاعوام محل الخلاف، واتها قد ادرجت في حسابه، وباتالي يتعين في حق الهييه اخذ ذلك في الحسبان عند ربطها علي المكلف وفق هذا القرار. واما ما يتعلق باستيناف المكلف حول غرامات التاخر في السداد، وحيث كانت مطالبه الهييه ابقياع غرامه التاخير عن سداد الضريبه ناشيه عن وجود الفرق بين المبالغ المسدده من المكلف علي نحو ما جاعت به اقراراته، وما قررته الهييه من احتساب الضريبه علي المكلف علي اساس التقدير الجزاني الذي اظهر الفرق في مقدار الضريبه الغير المسدده بعد اهدار الحسابات للمكلف، وحيث خلست الداره الي تقرير الاخذ ابقرارات المكلف عن الاوعام محل الخلف، وعدم تاييد موقف الهييه في اهدار حساباته والربط عليه بطريقه التقدير الجزاني علي نحو ما جاء في تفاعيل وبحث الاستيناف علي ذلك البند ضمن سرد حيثيات هذا القرار فيما يتعلق بالبند الاول من الاستيناف، وحيث كان الامر كما ذكر؛ فان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م فرق الضريبه المسدده لم يعد قايما ومتوحيا اداوه في حق المستانغ بعد تاييد هذا القرار لاحتراب الضريبه في ضوء ما قدمه من اقرارات عن الاعوام محل النزاع، وعليه، قرت الدايره الغاء غرامه التاخير المQضي بها في القرار الابتدايي لعدم تحقيق موجب ايقاعها علي المكلف، استناد الي ما ذكر من اسباب لسقوط اصل الغرامه المطالب المكلف بادايها. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف فرع شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ورقم مميز (....) ضد القرار رقم (٢٤) لعام ١٤٣٩ اهداف عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استثناف المكلف بالاخذ اقراراته عن الاعوام من ٢٠١٢ م حتي ٢٠١٠ م وNEقض ما انتوي اليه القرار الابتدايي في هذا الخصوص، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- تاكيد احتساب مبالغ الضريبه المسدده من المكلف عن الاعوام من ٢٠١٢ م حتي ٢٠١٢ م، عند انتهاه الربط عليه بموجب هذا القرار، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣- اغاء غرامات التاخر عن سداد الضريبه للاعوام من ٢٠١٢ م حتي ٢٠١٢ م لسقوط موجبها واصلها، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.