tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 419180550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-04-02 date_hijri=1441-08-09 document_type=ruling entity=document_number:88400eed-76c5-4551-aa7e-3b46dc6bb11e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٧٩٧٣ لعام ١٤٤١ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: " تتمثل دعواي انني وقعت عقد مع المدعي عليها شركه (...) للقيام بالمهام الموضحه في العقد المرفق وهي اقامه دورات تدريبيه وتنسيق برامجها ضمن المشروع (...) وبعدها اصدرت بخطاب يثبت مستحقاتي حيث كان المبلغ الاجمالي واحد وعشرون الف ريال ارجو منكم انتزاع حقي ورفع الظلم عني والله ولي التوفيق " وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم حضر فيها المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢١.٠٠٠ريال يمثل قيمه تنفيذ لبرامج ودورات تدريبيه لصالح المدعي عليها، وباطلاع الدايره نشاط الشركه المدعي عليها في سجلها التجاري رات جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال قيمه تنفيذ برامج ودورات تدريبيه لصالح المدعي عليها، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باعمال تدريبيه ومهنيه ولا ينطبق عليه وصف النزاع التجاري، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تقام علي التجار بسبب تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها، وبما ان نشاط المدعي عليها يتمثل في: "التدريب في مجال التسويق والسكرتاريه والحاسب الالي والمجال الاجتماعي وتطوير الذات والمجال القانوني والسياحي والتامين"، وقد استقر القضاء التجاري علي عدم اعتبار هذا النشاط تجاريا، وانه من قبيل الاعمال المهنيه والذهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، وبناء علي ذلك وعلي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه...) وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.