gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض | )IFR-2020-164( القرار رقم | )Z-13461-2020( الصادر في الدعوي رقم المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥٥)، (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم السبت ١٤٤٢/٠١/١٠ه الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۲۹م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-13461-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه...)، بصفته صاحب مؤسسه... سجل تجاري رقم ...) تقدم بلايحه دعوي اعترض فيها علي الربط الزكوي التقديري، من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، لعام ١٤٣٩ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١١م، تضمنت ان المدعي تبلغ بالربط الزكوي محل الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م، واعترض عليه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢م ، وان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٠١/١٠ه عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضرها .... هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي عليها تتمسك بالدفع الشكلي؛ حيث ان الربط محل الدعوي كان في ٢٠١٩/٩/١٢م واعتراض المدعي علي الربط في ٢٠١٦/۱۱/۱۲م وبالتالي مرور اكثر من (٦٠) يوما علي تقديم الاعتراض، وطلب صرف النظر عن الدعوي. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه ؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط .... وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م، واعترض عليه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢م ؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه : "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها". كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا."، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠ه ، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم مميز ... ) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل؛ لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ١٤٤١/٠٤/١٠ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.