tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530193008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570184856 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1440/07/7ه الموافق 2019/03/14م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن شوكلاته و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/7ه الموافق 2019/03/14م بثمن اجمالي قدره (5,496.14) خمسه الاف واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله سدد منه (300.00) ثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/10/28ه الموافق 2022/05/29م بمبلغ قدره(4,596.14) اربعه الاف وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/25ه الموافق 2022/05/26م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الحساب).وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,196.14) خمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 27/02/1445 وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ورقم وكالتها : (...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي صحه هذه الدعوي فاحالت علي نموذج فتح الحساب (عقد البيع الاجل) لاثبات العلاقه بين الطرفين وكشف الحساب الصادر من موكلتي والمختوم من المدعي عليها، ومصادقه علي الرصيد، واشارت الي انه تم سداد جزء من المبلغ وتبقي مبلغ المطالبه وهي ما تطالب به ثم قررت اكتفاءها بما تقدم؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (5,196.14) خمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريال واربعه عشر هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (مواد غذاييه عباره عن شوكولاته وبسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل في 1440/07/7ه الموافق 2019/03/14م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليه والمهمش عليها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها اضافه الي طلب فتح حساب بالاجل مع المدعيه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره 5,196.14) خمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (5,196.14) خمسه الاف ومايه وسته وتسعون ريالا واربعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.