moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1184 لعام 1438ه المقامه من/ مجموعه شركات (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (استاجر المدعي عليه من موكلتي معدات وتبقي في ذمته اجره لم يتم سدادها)؛ انتهي فيها الي الطلب: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (375,730) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1/2/1438ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبعد عده جلسات لتبليغ المدعي عليه عقد لها جلسه في 5/8/1438ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (375.730) ريال تمثل قيمه ايجار معدات. وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه موكلته في هذه الدعوي؟ ذكر ان بينته تتمثل في المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بافهام مدير الشركه المدعيه للحضور لدي الدايره. وفي جلسه 6/8/1438ه حضر المدير العام للشركه المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وامتناعه عن الحضور بموجب خطاب التبليغ المذيل بشهاده كل من: (...) و(...) وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده وثلاث مرفقات وقد رات الدايره ان تطلب يمين الاستظهار من مدير المدعيه علي صحه دعوي المدعيه فعرضت ذلك علي مدير الشركه فلم يمانع من ذلك وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب الضار النافع بان المبلغ المدعي به وقدره (375,730) ريال ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا هو مستحق للمدعيه بذمه المدعي عليه كاملا غير منقوص مقابل تاجير معدات للمدعي عليه وﷲ العظيم)، هكذا حلف ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. فحكمت الدايره غيابيا: بالزام/ مؤسسه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (375.730) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وذلك لما هو موضح باسبابه. وباعلان منطوق الحكم علي مدير المدعيه قرر القناعه به اما المدعي عليها فسيتم ابلاغها وفق الاجراءات النظاميه. وفي جلسه 21/2/1440ه تشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف للنظر في الملاحظات التي اشار اليها بعد ان رفع الحكم الغيابي بتدقيقه وجوبا وتم اطلاع المدعي عليه علي الملاحظات وعلي القضيه والحكم الصادر فيها، فاستعد بتقديم اجابته عن الدعوي والحكم كتابيا. وفي جلسه 17/4/1440ه وبسؤال المدعي عليه عن العقود المبرمه بين الطرفين والتي دون عليها اسم (...)؟ اجاب بان العبره بوجود توقيعه هو مع ختمه. وبسؤاله عن الختم الوارد عليها؟ اجاب بان الختم لوحده لا يكفي للتصديق علي العقد، وانما يجب ان يقترن بالتوقيع. وبسؤال وكيل المدعي عن بقيه المدعي عليهم غير (...)؟ اجاب بان مراقب المدعي اخبره بان مؤسسه (...) ممثله في (...) ابلغته بان يعمل بالمعدات في مواقع باسم المدعي عليهم الاخرين وبالتالي فقد رفع عليهم الدعوي بناء علي ذلك. ثم ذكر المدعي عليه (...) بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه تجاهه غير صحيح بل لابد ان يخصم منه قيمه المواد التي وردها له، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ نفي وجود اي مواد تم توريدها له علي وجه المقاصه من مديونيه المعدات، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه (...) باحضار بينته علي توريد المواد والا فليس له الا يمين المدعيه علي نفي التوريد ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 13/6/1440ه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر بان لديه شاهد هو من قام بتوريد جزء من المواد وانه حاليا مسافر وسيحضر بعد شهرين كما ان لديه شاهدا اخر ويتمثل في من تم التعاقد معه من طرف المدعيه وهو (...) ويطلب من المدعيه احضاره في الجلسه القادمه فاستعد وكيل المدعيه باحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه 11/8/1440ه حضر وكيلا الطرفين، وحضر (...) بناء علي طلب المدعي عليه وفقا للجلسه السابقه، وبسؤاله عن صفته بالشركه؟ فذكر بانه منسق مشاريع. ثم طلب المدعي عليه توجيه سؤال له عن المواد المورده للمدعيه والتي هي عباره عن مواد صب بيز وبيز كورس حيث ان المدعيه تنفي استلامها وبتوجيه ذلك للحاضر ذكر بان المدعي عليه (...) قام بتوريد مواد صب بيز فقط وعليه ملاحظات لم تقبل بها المدعيه وتم افهام المدعي عليه بخصوصها، واما بخصوص مواد بيز كورس فلم يتم توريدها نهاييا ثم عقب وكيل المدعيه بان المواد وما يتعلق بها من توريد ليست محل هذه الدعوي ولا يوجد عليها اي مستندات وان المطالبه ناتجه عن ايجار معدات وفقا لمبلغ المطالبه ثم عقب المدعي عليه بان الاتفاق في سداد الدفعات كان علي ان تتم سداد الدفعات اما نقدا او توريد مواد وفقا لمحضر جلسه 05/08/1438ه ثم سالت الدايره الحاضر (...) كيف تم الاتفاق مع المدعي عليه في سداد قيمه المواد المورده؟ فذكر بانه اما ان يسدد نقدا او تخصم من قيمه اجره المعدات، فعقب وكيل المدعيه بانه لم يتم خصم قيمه المواد لانها كانت غير مقبوله لمخالفتها المواصفات المعتمده، فعقب المدعي عليه بانه قام بتوريد مواد صب بيز بقدر ميتين رد وبيز كورس بقدر سبعه وستون رد وكان الواجب علي المدعيه ان توقفني عن التوريد لو كان غير صالح، وبعرض ذلك علي الحاضر ذكر بان المدعي عليه قدم عينه من صب بيز تم قبولها الا ان ما قام بتوريده عقب ذلك كان مخالف للعينه المعتمده ولم يتم قبولها من استشاري المشروع، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي ان المواد غير مقبوله وتم رفضها وانها مخالفه للمواصفات المعتمده، ثم عقب المدعي عليه بان المدعيه لم ترسل له اي خطاب بشان عدم اعتماد ما تم توريده وانها لم تقبل به، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في لايحه الدعوي اتضح ان هناك عقد اتفاق توريد مواد صب بيز علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وباطلاع الدايره لوكيل المدعيه علي هذا الاتفاق طلب مهله لاحضار البينه علي العيوب في المواد ثم عقب المدعي عليه بان هذا العقد يظهر صحه دفعه خصوصا ما دون فيه من ملاحظه وهو مقدم من المدعيه. وفي جلسه 28/10/1440ه وبسؤال المدعيه عن بينه العيوب في المواد المورده؟ قدم خطاب الاستشاري الذي يبين عدم مطابقه المواد للمواصفات, فسالته الدايره: هل تم اخطار المدعي عليه بالعيب في المواد في حينه؟ فذكر وكيل المدعيه بانه تم تبليغه بشكل شفهي, فانكر المدعي عليه ابلاغه بذلك, وذكر المدعي عليه ان المدعيه استفادت من المواد الذي وردها في مشروع اخر, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه تمت الاستفاده من المواد في مشروع (...) لقطع الاعمال المستعمله وتم ترحيلها في منطقه اخري ولم نستفد منها في المشروع محل النزاع, فسالت الدايره عن قيمه المواد المورده؟ فذكر المدعي عليه بانها بوفق ما جاء في الجلسه الماضيه ولم تدفعها المدعيه بشيء سوي بالعيب, فطلبت الدايره من المدعي عليه ان يقدم قيمه المواد التي وردها. وفي جلسه 10/1/1441ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه (...) وذكر وكيل المدعيه بان الدعوي هي في مواجهه المدعي عليه الحاضر فقط لكونه صاحب المؤسسه وذكر المدعي عليه بانه يطلب مهله اخري لتقديم قيمه المواد التي وردها للمدعيه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 14/3/1441ه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله من تقديم البينه علي قدر المواد التي تم توريدها والتي يذكر بانها 200 رد صب بيز و67 رد بيز كورس؟ فذكر بان بينته تتمثل بسندات الايصال التي يصدرها وتستلمها المدعيه عن طريق مراقبها في الموقع بالاضافه الي العاملين الذين قاموا بتوريد المواد والاشراف عليها، وانه يطلب يمين المدعيه النافيه لتوريده اي مواد مما ذكرها، وبعرض ذلك علي المدعيه استعد باحضار الممثل النظامي للشركه (...) للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتوجهه عليه. وفي جلسه 20/4/1441ه حضر المدعي عليه اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وطلب المدعي عليه شطب الدعوي. فتم شطبها للمره الاولي. ثم تقدمت المدعيه بطلب تحديد موعد واعاده فتح الترافع في الدعوي، فتمت الاجابه لطلبها وحدد لها جلسه هذا اليوم وفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يتبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ ذكر ان مدير الشركه لا تسمح ظروفه الصحيه لاداء اليمين ثم قرر الاكتفاء بما قدم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ذكره من وقايع, وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (375,730) ريال قيمه استيجار المدعي عليه لمعدات منهم,, وحيث انكر المدعي عليه قيمه المطالبه بناء علي ان المدعيه طلبت منه توريد مواد صب بيز وبيز كورس مقابل اجره المعدات, وحيث ان المدعيه انكرت الاتفاق علي ذلك وانكرت التوريد ابتداء ثم رجعت واقرت بهما، وذكر وكيلها بان المدعيه استخدمت المواد المورده في مشروع اخر غير المشروع محل النزاع, لوجود عيوب فيها, وحيث ان سند المدعي عليه في توريده مصادقه وكيل المدعيه علي التوريد وسندات الايصال التي استلمتها المدعيه, وحيث ان المدعي عليه طلب يمين المدعيه النافيه لتوريده عدد الردود والمواد المذكوره -وهي 200 رد صب بيز و67 رد بيز كورس- في ظل انكار المدعيه لهذه الكميه ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه, وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين النافيه للمدعيه علي عدم توريد المدعي عليه للمواد المحدده, اجراء للوجه الشرعي في ذلك, فالنبي -صلي ﷲ عليه وسلم- يقول: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم, لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان موكله لن يحضر لاداء اليمين وفق الصيغه المطلوبه منه مما يعتبر منه اسقاطا لحقه في الدعوي ونكولا عن اداء اليمين الشرعيه, ومضافا لها اقرار وكيل المدعيه باستلام موكلته لمواد مورده من المدعي عليه واستخدامهم لها, وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي في حكمها الي ماهو وارد في منطوقها ادناه. (الوقايع) لذلك حكمت الدايره: اولا/ العدول عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 6/ 8/ 1438ه. ثانيا/ الحكم مجددا برفض هذه الدعوي رقم 1184/1/ق لعام 1438ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد