moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨١٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: اولا: ابرم المدعي مع المدعي عليها عقدي شراكه مضاربه بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه والذي جري الاتفاق فيهما علي قيام المدعي بدفع راس مال اجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال مقابل ارباح جري الاتفاق عليها في العقود المبرمه بين الطرفين، واتفقا علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه حسب انشطتها التي تعمل بها ومن ضمنها (تدوير البلاستيك، صناعه البلاستيك، صناعه مواد الرسايكل، تجميع البلاستيك.. وغيرها من الانشطه). ثانيا: بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه جري الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم انهاء العقود المشار اليها اعلاه مع التزام المدعي عليها بسداد راس مال المدعي مع الارباح باجمالي مبلغ قدره (١,٢٢٩,٠٠٠) مليون وميتان وتسعه وعشرون الف ريالا علي عدد (١٣) دفعه موضحه في الخطاب المذيل بموافقه وتوقيع الطرفان مرفق الخطاب . ثالثا: لم تلتزم المدعي عليها بالدفعات المتفق عليها ولم تقم بتحويل سوي عده مبالغ تقدر ب (١١٩.٠٠٠) مايه وتسعه عشر الف ريالا، حيث ان موافقه المدعي علي جدوله المبالغ كانت معلقه علي التزام المدعي عليها، مع العلم بانها قامت بتحويل المبالغ المشار لها اعلاه بعد تقديم المدعي للدعوي لدي منصه تراضي وعلي الرغم من ذلك لم تستوف المبالغ المدد المتفق عليها وتبقي بذمتها حتي تاريخه (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومايه وعشره الاف ريال، حيث انها ماطلت في سداد المبالغ علي الرغم من تكرار مطالبه المدعي لها بسدادها، مما اضطر بالمدعي تقديم هذه الدعوي امام فضيلتكم. صاحب الفضيله.. لما كان الطرفان اتفقا علي قيام المدعي عليها بسداد المبالغ وفقا للمواعيد المتفق عليها، ولما كانت موافقه المدعي علي جدوله المبالغ معلقه علي التزام المدعي عليها بسداد الدفعات في مواعيدها، وبما ان المدعي عليها خالفت ما جري الاتفاق عليه، ولما كانت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تعد اقرارا يثبت صحه المبالغ المستحقه للمدعي، ولما كان ما اقدمت عليه المدعي عليها الجا المدعي الي توكيل محام للمطالبه بحقوقه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان احكام الفقهاء قد استقرت علي ان من مطل صاحب حق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، بناء عليه وتاسيسا علي ما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها بمبلغ (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومايه وعشره الاف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١١،٠٠٠) مايه واحد عشر الف ريال ا.ه، وقدم سندا لدعواه عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله هل سبق الفصل بالاختصاص النوعي لهذه الدعوي بصدور حكم بعدم الاختصاص؟ اجاب بانه لم يتم ذلك؛ عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يدعي انه اشترك مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها ويطلب الزام المدعي عليها برد هذه المبالغ كما هو مفصل في لايحه دعواه، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ١-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي... ا.ه، ولما جاء في الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، ولما نصت عليه الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها شركه، ولما كانت هذه الشركه لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال، وبما ان مثل هذه القضايا التي يكون فيها المال مقدما من طرف ومن الطرف الاخر وهي شركه العمل قد استقر فيها القضاء التجاري علي انها ليست شركه مضاربه، كما انها ليست شركه نظاميه، وعليه فلا تدخل في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتكون من اختصاص المحاكم العامه استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.