tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 78 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-10-12 document_type=ruling entity=document_number:401911982 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 78 لعام 1442 ه
المقامه من/ مجموعه شركات الظاهري لاصحابهامحمدصالح الظاهري واولاده للمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مثلث الغربيه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (الشركه المدعيه هي المقاول الرييسي لمشروع العقد الموحد المبرم مع الشركه السعوديه للكهرباء بمكه المكرمه وذلك للقيام بتنفيذ اعمال تركيب خطوط ارضيه وهواييه وعدادات صيانه وطواري والتشغيل الذاتي بمكه المكرمه. وبتاريخ 25/ 6/ 2018م وبموجب عقد مقاوله من الباطن اسندت الشركه المدعيه للمدعي عليها اعمال العقد الاداري مع الجهه المالكه، لتركيب خطوط ارضيه وهواييه وعدادات صيانه وطواري والتشغيل الذاتي، علي ان يكون تنفيذ العمل بمعدات وفنيين وعماله وسيارات الشركه المدعيه، علي ان تبدا مده العقد اعتبارا من تاريخ 1/ 7/ 2018م حتي تاريخ 31/ 10/ 2018م، قابله للتمديد حسب الاتفاق بين الطرفين طبقا للبند 2 من العقد محل الدعوي. كما تم الاتفاق بالبند رقم 30 من العقد علي ان يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بدفع قيمه المعدات شهريا، ونص البند رقم 34 من العقد علي ان تظل المعدات باسم الطرف الاول لحين الانتهاء من سداد قيمتها من الطرف الثاني كامله، ونص البند 35 من العقد علي ان جميع المعدات حسب العقد تؤول ملكيتها الي الطرف الثاني (المدعي عليها) بنهايه العقد. كما ورد بالبند رقم 2 من ملحق العقد محل الدعوي انه في حال لم يتم ظهور مستخلصات علي البوابه الماليه للكهرباء في القطاع الغربي بجده تعادل قيمه المعدات المتفق عليها حتي 31/ 10/ 2019 يتم سداد كامل قيمه المعدات للطرف الاول (المدعيه) بقيمه (3.999.155) ثلاثه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا. وتم تسليم المدعي عليها السيارات والمعدات حسب الاتفاق معها بموجب ملحق العقد، وقد انتهي العقد-بعد تمديده-بتاريخ 31/ 10/ 2019م. ومن ثم اقامت المدعي عليها دعواها رقم: 11182 لعام 1441ه امام الدايره 23 بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي تطالب فيها بنقل ملكيه السيارات محل العقد اليها، رغم انها لم تلتزم بدفع قيمتها، وذلك بالمخالفه للبند رقم 34 من العقد، والذي ينص علي ان تظل المعدات باسم الطرف الاول لحين الانتهاء من سداد قيمتها من الطرف الثاني كامله، وحيث قد حل موعد سداد قيمه السيارات محل التعاقد في تاريخ 31/ 10/ 2019 م طبقا للبند رقم 2 من ملحق العقد محل الدعوي، وقد اقرت المدعي عليها في دعواها رقم: 11182 لعام 1441ه بان المدعيه تستحق مبلغ (3.883.015) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه عشر ريالا، مقابل قيمه المعدات والسيارات، ولم تلتزم المدعي عليها بدفعها طبقا لشروط التعاقد؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3.883.155) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 8/ 1/ 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 13/1/1442ه، والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم401911982 وتاريخ 12/10/1440ه وحضر ممثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر بان الشركه المدعي عليها سبق وان قيدت دعوي ضد المدعيه بذات الموضوع برقم 11182 لعام 1441ه، وهي منظوره لدي الدايره الثالثه والعشرون في هذه المحكمه، ويطالب فيها بالزام المدعيه بنقل ملكيه السيارات والمعدات محل هذه الدعوي باسم الشركه المدعي عليها، حيث انه يذكر بان المدعيه قد استلمت قيمتها، ويطلب ضم هذه الدعوي الي الدعوي المقيده سابقا لوحده الاطراف والموضوع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ذكر بانه لا مانع من ضم هذه الدعوي الي القضيه رقم 11182 لعام 1441ه لوحده الاطراف والموضوع. وعليه قررت الدايره احالتها للدايره الثالثه والعشرون نزولا عند رغبه الطرفين، ولتوحيد نظر المنازعه. وبعد احالتها للدايره الثالثه والعشرون قررت اعادتها لهذه الدايره بناء علي انه تم الحكم في القضيه المنظوره لديها، وكان منطوق حكمها بعدم القبول الشكلي للدعوي. فاعيد احاله هذه الدعوي للدايره وحدد لها جلسه في 3/ 7/ 1442ه والتي تم عقدها عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 412041656، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ذكر بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه قد تم سداده عن طريق المستخلصات التي قامت موكلته بتنفيذ العمل، حيث ان هذه المستخلصات قد استلمت من قبل المدعيه، ولم تسلمها لموكلته، وهي تفي بكامل قيمه بيع المعدات، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لم تستلم اي مستخلص، وعلي المدعي عليها تقديم بينتها علي ذلك، وان مبلغ البيع مستحق حتي ولو لم يتم استلام المستخلصات، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينته علي وصول مبلغ البيع للمدعيه، فاستعد بتقديم ذلك. وبتاريخ 7/ 7/ 1442ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رده ونصها: (اولا: ا-ما ادعته المدعيه من الاتفاق علي تسليم قيمه المعدات شهريا فقد تم العدول عنه الي ما تضمنه البند رقم 2 من ملحق العقد رقم 2 ونصه (في حال لم يتم ظهور مستخلصات علي البوابه الماليه للكهرباء في القطاع الغربي بجده تعادل قيمه المعدات المتفق عليها حتي 31/ 10/ 2019م يتم سداد كامل قيمه المعدات للطرف الاول من شيك الضمان، وقد اقرت بذلك المدعيه في دعواها اثناء كلامها عن هذا البند. ب-وقد ظهر علي البوابه (3.064.820.51) ريال يثبت ذلك مرفق (1-ا.ب.ج)، نصيب موكلتي منه (2.605.097) ريال يحتسب من قيمه المعدات، والباقي من قيمه المعدات هو (1.277.918) ريال مستخلصات استحصالها من شركه الكهرباء بيد المدعيه، عليها رفعها لشركه الكهرباء واستحصاله علي البوابه، كما رفعت واستحصلت ما قبله. ثانيا: بالنسبه الي ما اشارت اليه المدعيه في دعواها وما تضمنه البند رقم 4 من ملحق العقد رقم 2 من ان المدعي عليها التزمت برفع المستخلصات وتسليم الاعمال علي الوجه الاكمل للكهرباء، فان هذا ليس من واجب المدعي عليها بل انه يستحيل منها، وانما واجب المدعي عليها ينحصر في انجاز العمل كاملا في وقته المحدد في الميدان علي الطبيعه؛ وقد قامت بذلك علي اكمل وجه؛ وتم تسليمه لشركه الكهرباء في فتره العمل المتفق عليها بواسطه مندوب من شركه الظاهري ومجموع قيمته (5.530.343.12) ريال يثبت ذلك مرفق (1-ا.ب.ج) و(2-ا.ب.ج)، اما رفع المستخلصات واجراءات تحصيل قيمه العمل فمن اختصاص مجموعه شركات الظاهري وحدها، وليس من اختصاص المدعي عليها للمبررات الاتيه:-ان شركه الكهرباء لا تقبل التعامل مع الشركات المتقاوله من الباطن كشركه موكلتي الا بالاذن الخطي من شركه الكهرباء وبالشروط الموضحه في البند 16 من عقد شركه الكهرباء الموحد رقم: 440000866386 مرفق (3)، والمدعيه لم توفر شييا من تلك المتطلبات للمدعي عليها. ان المدعيه فرضت علي موكلتي ان تنجز العمل باسمها هي لا باسم موكلتي كما نص عليه البند رقم 8 من العقد مما حرم موكلتي من التعامل مع شركه الكهرباء او رفع المستخلصات اليها واستحصال قيمه العمل منها، اضافه الي ان المدعيه منعت موكلتي من المساس بمندوب المستخلصات وامين المستودع وابقتهما تحت تصرفها بموجب البند رقم 5 من العقد، وبالاضافه ايضا الي ان المدعيه اخلت بالتزامها بالبند رقم 17 من العقد المتضمن التزامها بتسليم موكلتي جميع اليوزرات والمفاتيح التي لا يمكن ان يتم ادخال المستخلصات لنظام التحصيل في شركه الكهرباء الا بموجبها. ان المدعيه قد قامت برفع اغلب المستخلصات والفواتير لشركه الكهرباء واستحصلت منها ما مجموعه (3.064.820.51) ريال حتي تاريخ 30/ 6/ 1442ه، منه (2.107.355.84) ريال من قيمه الاوامر المسنده من شركه الكهرباء الي شركه مجموعه شركات الظاهري، ومنها الي شركه موكلتي، ومنها (957.464.67) ريال من قيمه الاوامر المسنده من شركه الكهرباء الي شركه المنار ومن المنار الي شركه الظاهري، ومنها الي موكلتي حسب البند رقم 13 من ملحق العقد رقم 2. وبهذا يتضح ان المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه المعدات وهي قد استحصلتها من قيمه عمل موكلتي التي ظهرت علي البوابه، ومن قيمه باقي المستخلصات التي بيدها لم يبقي الا ان ترفعها لشركه الكهرباء وتستحصل قيمتها علي البوابه كسابقها، وبذلك يكون عمل موكلتي كله بيدها ومجموعه (5.530.343.12) ريال لم تسلمها منه شييا، وهو يغطي قيمه المعدات وزياده، ولذلك فهي اكتفت به عن شيك الضمان مما جعلها لم تستعمله حتي انتهايه بعد انتهاء فتره العمل بزمن طويل. ثالثا: الطلبات حيث ان البند رقم (19) من العقد قد نص علي ان نصيب موكلتي من قيمه العمل هو 85% وهو يساوي (4.700.791.66) ريال. فاني اطلب الحكم علي المدعيه برفع باقي المستخلصات واستحصال قيمته من شركه الكهرباء واحتساب قيمه المعدات منه، وتسليم موكلتي باقي حصتها وهي (817.776.66) ريال حسب البند 21 من العقد . نقل ملكيه المعدات باسم موكلتي حسب البند رقم (35) من العقد . الحكم علي المدعيه باتعاب المحاماه وهي ( 400.000 ريال ) . ان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بقيمه الفاتورتين رقم: 0013 ورقم: 0020 المنظوره قضيتها في المحكمه التجاريه بمكه رقم 219 لعام 1442 ه)اه. ثم انه وبتاريخ 13/ 7/ 1442ه تقدم المدعي وكاله برد ذكر فيها بان جميع ما ورد في مذكره المدعي عليها انما هو كلام مرسل وغير صحيح، وان المدعي عليها تتحمل طبقا للبند الرابع من العقد جميع المصاريف الخاصه بالعمل، بالاضافه للغرامات، وقدتم منحها جميع اليوزرات الخاصه بالمشروع، ونص ملخص المذكره علي: (اولا : التفضل وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير محاسب قانوني وخبير هندسي لتكون مهامه : 1. حصر جميع اوامر العمل محل التعاقد بين الطرفين هندسيا ومحاسبيا وبيان الاوامر المنفذه وقيمتها والاوامر الغير منفذه او الغير منتهيه وقيمتها وسبب عدم انتهايها . 2. بيان المبالغ الماليه المحصله من قبل شركه الكهرباء للاعمال فقط محل التعاقد وبيان المتبقي من الاعمال 3. حصر المصاريف الاداريه علي شركه مثلث الغربيه طبقا لبنود التعاقد، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر رواتب وتعويضات ومكافات وبدلات واقامات وسعوده وتامينات وتذاكر سفر وسكن وصيانه ومحروقات وايجارات للمستودع والمكتب والسكن وجميع مصاريف المعدات من ( تامين – اصلاحات – تجديد استمارات – صيانه دوريه – محروقات – كارت ميزان - .... الخ ) وخصمها من مستحقاتها 4. حصر الغرامات الماليه علي شركه مثلث الغربيه المحدوده وبيان قيمتها وخصمها من مستحقاتها 5. بيان حقوق كل طرف تجاه الاخر باجراء المقاصه الماليه بين الطرفين . ثانيا : رد جميع طلبات المدعي عليها ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 3.883.015 ( ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسه عشر ريال ) الي المدعيه، رابعا : الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ 300.000 ثلاثمايه الف ريال). وبتاريخ 18/ 7/ 1442ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نص ملخصها علي: (اولا: ا- ما ذكر في جواب المدعيه رقم 1 علي مذكره المدعي عليها الجوابيه الاولي من انكار جميع ما جاء بمذكره المدعي عليها وطلب رفضها واتهام المدعي عليها بالتنصل من التزاماتها التعاقديه فهذا غير صحيح ، ولا يستند الي اي دليل او برهان ولم يواجه اي فقره من جواب المدعي عليها باي رد مفحم او حجه ملزمه بل ان المدعيه اقرت ضمنيا بصحتها في جوابها رقم 11 عندما قالت فيه ( ان مرفقات المدعي عليها تبين انه كان لديها جميع اليوزرات للدخول علي النظام ) وهذا اقرار من المدعيه بان مرفقات مذكرتنا صحيحه وانها من النظام، علما انا حصلنا علي المرفقات من طرف شركه المدعيه . ب- ما ذكرته المدعيه في رقم 1 ايضا من ان المدعي عليها ملتزمه طبقا للبند رقم 2 من العقد محل الدعوي باداره وتشغيل مشروع العقد الموحد رقم ( 440000866386) مع شركه الكهرباء ....الخ . فما كان يتعلق بتنفيذ كامل الاعمال المذكوره في بند 18 من العقد فقد قامت المدعي عليها بتنفيذها علي اكمل وجه وتسليمها لشركه الكهرباء بواسطه مندوب الظاهري ولم يتبقي الا تحصيل قيمتها فهو من اختصاص مجموعه شركات الظاهري للمبررات السابق ذكرها في ثانيا من مذكره المدعي عليها الاولي . ثانيا: ما جاء في جواب المدعيه رقم 2 ورقم 3 فهو خارج عن الدعوي الاساسيه السابقه المتعلقه بقيمه المعدات ، فهو يتعلق بشروط في العقد، ولم تذكر المدعيه فيها طلب معين ولا اثبات لما يطلب وهذا تجهيل في الدعوي مع غياب الاثبات ليمكن الرد عليها، والقصد منه تسويغ طلبها المحاسب القانوني والمهندس . ثالثا: ما ذكرت المدعيه في رقم 4 فينطبق عليه ما ينطبق علي المستخلصات وقد سبق الجواب علي ذلك في البند ثانيا الفقره 1 -2 من مذكرتنا الاولي ولم تبد المدعيه اي رد ينقض ذلك . رابعا: ما ذكرته المدعيه في رقم 5 غير صحيح ولم تورد عليه اي دليل وقد سبق ايضاح ذلك وبيان ادلته في البند ثانيا الفقره 1-2 من مذكرتنا الاولي . خامسا: ما ذكرت المدعيه في جوابها رقم 6 من حسم المستحقات من ما يتحصل من الكهرباء فهي لم تذكر مقدار المستحقات ولا ما يثبتها ليمكن الرد عليها وقصدها من ذلك التسويغ لطلب المحاسب القانوني والمهندس .... ما ذكرته المدعيه في طلباتها غير مقبول وليس له ما يبرره والمدعيه لا تقصد منه الا المراوغه و التهرب من الحقيقه و التخلص من ما جاء في مذكرتنا الجوابيه الاولي ومرفقاتها، ونحن قد احصينا ووضحنا ما عجزت المدعيه عن احصايه و توضيحه وطلبت من اجله الخبراء وذلك في مذكرتنا الاولي ، كما ان المدعيه لم ترد علي فقرات مذكرتنا بما يقابلها وانما ردت بكلام عايم غير مرتب وغير موثق، وغير ملاقي لحجتنا . ولذا فانا نطلب اعاده المدعيه الي مذكرتنا بندا بندا وفقره فقره ومرفقاتها فان اقرت بذلك فبها ونعمت وان انكرت فلا فايده من احاله القضيه لمكتب محاسبه ومكتب هندسه طالما انها منكره لكل شيء لانهم ليسوا جهه اثبات، ونطلب مخاطبه شركه الكهرباء بمكه المكرمه باعتبارها مالكه المشروع وبيدها استلام ما تم انجازه وعندها علم ما لم يتم انجازه وعندها علم ما تم ادخاله علي البوابه الماليه من مستحقات، ومرفقات مذكرتنا صادره منها وهي المرجع في العمل و في جميع امور العقد الموحد . كما نطلب رد جميع طلبات المدعيه جمله وتفصيلا مع احتفاظنا بجميع طلباتنا السابقه في مذكرتنا الاولي). وفي جلسه 24/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قد تبادلا مذكراتهم، وذكر وكيل المدعي عليها بانه قد استلم مذكره المدعيه في صباح هذا اليوم ويطلب مهله للاجابه عنها فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا. وقد نصت مذكره المدعيه علي الاتي: (المدعي عليها اسهبت بمذكراتها الاخيره بشكل كبير – بسرد عشوايي– حيث ان مذكراتها وسابقتها -لا ترتكز علي اي دليل او اثبات، بل ان المدعي عليها تجاهلت عناصر الدعوي الاساسيه وذلك بالمخالفه لالتزاماتها التعاقديه ونوضح الي فضيلتكم ما يلي: اولا: يوجد عدد 628 امر عمل بقيمه 2.017.410.62 ريال ليس عليها ملاحظات وتم تحصيل قيمتها علي البوابه الماليه لشركه الكهرباء، وهي مبالغ لا تغطي قيمه السيارات والمعدات محل مطالبتنا، حيث انه يجب اولا من الناحيه المحاسبيه حسم قيمه المصاريف الاداريه طبقا لشروط التعاقد المشار اليها بمذكراتنا السابقه، حيث تم الاتفاق علي ان اي مبالغ تحصل من قبل شركه الكهرباء يتم حسم المستحقات المحمله علي المدعي عليها حسب الاتفاق طبقا للبند رقم 21 والبند رقم 19 من العقد، والذي ينص علي ان دفع المستحقات يكون بعد التحصيل، بيد ان المدعي عليها تتعمد التنصل من المصاريف الاداريه وترغب في حصول مستحقاتها بدون تصفيه للاعمال والتصفيه الهندسيه والمحاسبيه تحتاج الي خبير محاسبي وهندسي، وليس كما ادعت المدعي عليها بعدم الحاجه الي خبير، فتخوف المدعي عليها من ندب خبير امر واضح ويكشف بجلاء عن عدم مصداقيه المدعي عليها، لان الخبير سيقوم بالحصر المحاسبي للاعمال بالتعاون مع الخبير الهندسي للشق الهندسي، فما الذي يؤرق المدعي عليها من ذلك. ثانيا: يوجد عدد 64 امر عمل بقيمه تقريبيه 363.540.9 ريال لم يتم الانتهاء منها من قبل المدعي عليها، وهي اوامر قيد الصرف ولم تصرف، والجهه المالكه تطلب شهادات انجاز لهذه الاوامر وجاري عمل مستخلصات لها حتي تستطيع المدعيه صرفها وتصفيه التعاقد، وتحتفظ المدعيه بحقها في تنفيذ المتبقي من هذه الاوامر طبقا لشروط التعاقد، حيث ان المدعيه تعكف حاليا علي تنفيذ المتبقي بمعرفتها حسب شروط التعاقد. ثالثا: يوجد عدد 14 امر عمل 1.023.395.02 ريال بقيمه تقديريه قابله للزياده والنقصان، ولم يتم الانتهاء منها لوجود ملاحظات فنيه علي هذه الاوامر -لم تلتزم المدعي عليها بها- وهي عدم عمل طبقه الاسفلت وعدم تسليم المختبر للاعمال المنتهيه وعدم ارجاع المواد الخاصه بهم وجاري العمل حاليا من قبل المدعيه علي انهاء الملاحظات حتي نستطيع الرفع والصرف من الجهه، والمدعيه في حاجه ماسه سيوله ماليه تتمثل في قيمه السيارات والمعدات محل الدعوي وذلك للصرف علي المتبقي من الاعمال، وتحتفظ المدعيه بحقها في تنفيذ المتبقي من هذه الاوامر طبقا لشروط التعاقد، حيث ان المدعيه تعكف حاليا علي تنفيذ المتبقي بمعرفتها حسب شروط التعاقد، مما تقديم يتضح لفضيلتكم بان العمل ما زال قايم ولم ينتهي فكيف تريد المدعي عليها صرف مستحقاتها قبل ذلك، ومن ثم تكون طلبات المدعي عليها مقدمه قبل اوانها، وهو الامر الذي يتعين معه رفض طلبات المدعي عليها شكليا حتي تنتهي المدعيه من تنفيذ المتبقي من اوامر العمل وانهايها بشكل سليم وتسليمها للجهه المالكه بدون ملاحظات ثم تصفيه التعاقد، حيث اقرت المدعي عليها بمذكراتها السابقه بقولها" ومن قيمه باقي المستخلصات التي بيدها لم يبقي الا ان ترفعها لشركه الكهرباء وتستحصل قيمتها علي البوابه كسابقها" وهذا الاقرار دليل علي ان المدعي عليها تعلم بانه لم يتم تحصيل المبالغ من الجهه المالكه، فكيف تريد المدعي عليها تحصيل مستحقاتها قبل صرف الجهه المالكه للمستخلصات وقبل الانتهاء من الاعمال، وحيث انه تم الاتفاق بالبند 19 من العقد محل الدعوي علي انه اتفق الطرفان علي ان تكون نسبه الطرف الاول (15%) من قيمه المستخلصات والطرف الثاني (85 %) بعد التحصيل. وهو الامر الذي يستحيل معه تصفيه مستحقات المدعي عليها، لانها اشترطت علي نفسها ان التصفيه تكون بعد التحصيل، وقد نص البند رقم 17 من العقد محل الدعوي علي ان يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني جميع اليوزرات التي تخص العقد الموحد بشركه الكهرباء بمنطقه مكه المكرمه، فيما انكرت المدعي عليها حاليا انه لم يتم منحها اليوزرات لبوابه الكهرباء فاين كانت قبل ذلك، وهل تذكرت ذلك حاليا، واذا لم يتم منحها اليوزرات – علي حد قولها- فلماذا لم تذكر ذلك سابقا في اي خطاب، ومن اين استخرجت الاوراق المقدمه الي فضيلتكم، وهو ما يتبين معه وجود تناقض في اقوال المدعي عليها للتنصل من التزاماتها التعاقديه، وخلاصه القول ان الثابت وفقا للماده 139 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 38 من نظام المحكمه التجاريه والثابت وفقا للبند رقم 2 من ملحق العقد محل الدعوي انه تم الاتفاق علي انه في حال لم يتم ظهور مستخلصات علي البوابه الماليه للكهرباء في القطاع الغربي بجده تعادل قيمه المعدات المتفق عليها حتي 31/ 10/ 2019 يتم سداد كامل قيمه المعدات للطرف الاول (المدعيه) بقيمه 3.999.155 ريال (ثلاثه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال). وحيث قد اقرت المدعي عليها بقولها" ومن قيمه باقي المستخلصات التي بيدها لم يبقي الا ان ترفعها لشركه الكهرباء وتستحصل قيمتها علي البوابه كسابقها" وهذا الاقرار دليل علي ان المدعي عليها تعلم بانه لم يتم تحصيل المبالغ من الجهه المالكه، وبالتالي لم تظهر مستخلصات تعادل قيمه السيارات، وحيث قد حل موعد سداد قيمه السيارات محل التعاقد في تاريخ 31/ 10/ 2019 م، وحيث قد اقرت المدعي عليها في دعواها رقم 11182 لعام 1441ه بان المدعيه تستحق مبلغ 3.883.015 (ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسه عشر ريال) مقابل قيمه المعدات والسيارات، ومن ثم فان المدعيه تستحق قيمه السيارات محل الدعوي.)اه وانتهي فيها الي ذات الطلبات السابقه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصها: (جوابا علي مذكره المدعيه الثانيه: اولا: ذكرت المدعيه في اولا انه يوجد عدد 628 امر بقيمه 2.017.410.62 ريال ليس عليها ملاحظات وتم تحصيل قيمتها علي البوابه الماليه للكهرباء، وبهذا اقرت بما انكرته في الجلسه المؤرخه بتاريخ 3/ 7/ 1442ه حيث قال وكيل المدعيه ان موكلته لم تستلم اي مستخلص وايضا في -1- من مذكرتها الاولي الجوابيه علي مذكرتنا الاولي حيث قالت ( ان جميع ما ورد في مذكره المدعي عليها ما هو الا كلام مرسل وغير صحيح ومخالف لشروط التعاقد) وهذا تناقض مفضوح متكرر في دعواها ومذكراتها. ثانيا: باقي ما ذكرت المدعيه في اولا من مذكرتها المذكوره فقد سبق الرد عليه في البند الحادي عشر من مذكرتنا الجوابيه الثانيه ولاهميته، نرجو الرجوع اليه. ثالثا: ذكرت المدعيه في ثانيا وثالثا من مذكرتها المذكوره انه (يوجد 64 امر عمل بقيمه 363540.9 ريال و14 امر عمل بقيمه 1.023.360.02 ريال لم يتم الانتهاء من قبل المدعي عليها) وجوابنا علي ذلك ان ما يتعلق بتنفيذ العمل علي الطبيعه وفي الميدان قد تم من المدعي عليها علي اكمل وجه، وتم تسليمه لشركه الكهرباء بدون اي ملاحظات، وقد اثبتنا ذلك ضمن مرفقات مذكرتنا الجوابيه الاولي، وما ذكرته المدعيه من انها تعكف علي تنفيذ اجزاء من العمل الميداني متبقيه فغير صحيح وما تقصد منه الا المغالطه والاحتيال علي اكل حق موكلتي بالباطل، والتسويغ للعبه الخبراء التي تطالب بها وهذا ما ترفضه المدعي عليها كليا لما هو موضح في مذكرتنا الثانيه البند الحادي عشر، اما ما يتعلق برفع المستخلصات ومطالبه شركه الكهرباء باستحصال قيمه العمل فهو من واجب المدعيه وحدها كما اوضحناه في ثانيا من مذكرتنا الاولي . رابعا : ما ذكرت المدعيه في اولا بقولها (حيث تم الاتفاق علي ان اي مبالغ تحصل من قبل شركه الكهرباء يتم حسم المستحقات المحمله علي المدعي عليها حسب الاتفاق طبقا للبند رقم 21 والبند رقم 9 من العقد، وما ذكرته ايضا في ثالثا بقولها (فكيف تريد المدعي عليها صرف مستحقاتها قبل ذلك ومن ثم تكون طلبات المدعي عليها مقدمه قبل اوانها ...الخ) فنجيب علي ذلك بان المدعي عليها لم تتقدم بشكواها الا بعد ان رفضت المدعيه رفع مستخلصات العمل ومطالبه شركه الكهرباء بقيمته لمده سنه بعد انتهاء فتره العمل وتسليمه لشركه الكهرباء مما الحق بها الضرر من عدم تسليمها اي شيء من حقها لتتصرف به وتسدد ديونها وعدم نقلها ملكيه المعدات والسيارات باسم المدعي عليها لتعمل بها وتستفيد منها مما دفعها الي الشكوي والمطالبه بحقها ورفعا للضرر عنها، ثم ان المدعي عليها عندما اضطرت الي رفع دعواها طلبت الحكم علي المدعيه برفع مستخلصات العمل واستحصال قيمته من الكهرباء واحتساب قيمه المعدات ونسبتها منه واعطاء المدعي عليها حقها بعد ذلك حسب البند 21 من العقد وما زالت علي ذلك . خامسا : المدعيه اعترفت اخيرا في اولا وثانيا وثالثا من مذكرتها بانه يوجد لديها ما مجموعه 706 امر عمل مجموع قيمتها ( 3.404346.54) ريال وما تزال لم تعترف بامري العمل المسنده من شركه المنار الي شركه الظاهري ومنها الي شركه المثلث وقيمتها (957.464.67) ريال وهي قد دخلت البوبه الماليه، كما انها لم تعترف باعمال الطواري، وقيمتها (1.168.531.91) ومجموع قيمه ما لم تعترف به (2.125.996.58) ريال، ومجموع ما اعترفت به وما لم تعترف به هو(5.530.343.12) ريال، ونحن قد اثبتنا ذلك في اولا وثانيا من مذكرتنا الاولي ومرفقاتها، فنرجو الرجوع الي ذلك . سادسا : ما ذكرت المدعيه ايضا في ثالثا بخصوص استلام اليوزرات فهو غير صحيح لما اوضحناه في ثانيا من مذكرتنا الاولي . سابعا : ما ذكرته المدعيه في ثالثا من انه تم الاتفاق وفق البند 2 من ملحق 2 علي انه في حال لم يتم ظهور مستخلصات علي البوابه الماليه تعادل قيمه المعدات المتفق عليها ... الخ ) فجوابنا عليه انه قد ظهر علي البوابه الماليه مبلغ (306420.51) ريال وباقي اعمالنا بيد المدعيه بما مجموع قيمته مع ما سبق (5.530.343.12) عليها رفع مستخلصات المتبقي من العمل بحكم اختصاصها، واستحصال قيمته من الكهرباء واستيفاء نسبتها وقيمه معداتها، وتسليم الباقي للمدعي عليها كما ذكرنا سابقا في اولا وثانيا من مذكرتنا الاولي . والخلاصه :انه يتضح ان المدعيه قد استوفت قيمه المعدات من عمل المدعي عليها، وتطلب الان الحكم عليها بها لتستوفيها مره ثانيه، ومن ثم تخرج المدعي عليها من المشروع بدون اي فايده كما يتضح من سياق دعواها ومذكراتها. ثامنا : الطلبات ان المدعي عليها ما زالت علي طلباتها في مذكرتها الاولي، بالاضافه الي انها تطلب مخاطبه شركه الكهرباء بمكه باعتبارها مالكه العمل وبيدها استلام ما تم انجازه وعلم ما لم يتم انجازه وما ظهر علي البوابه الماليه وهل منحت المدعي عليها حق التعامل معها مباشره ورفع المستخلصات اليها واستلام المستحقات منها وفقا للبند 16 من العقد الموحد رقم: 440000866386 ام لا ؟)اه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المعدات وقدره (3.883.155) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، مسنده دعواها الي العقد المبرم بينهما بتاريخ 25/ 6/ 2018م وملحقه. وبما ان المدعي عليها تنكر صحه دعوي المدعيه، وتدفع بان المدعيه قد استوفت ثمن المعدات من قيمه المستخلصات، وانه في حال عدم كفايه المستخلصات لثمن المعدات فانه يستوفي الثمن من مبلغ الضمان، وفقا لما تم الاتفاق عليه في ملحق العقد في البند رقم (2). وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد وملحقه يتضح بان اراده الطرفين قد اتحدت علي بيع المعدات الموصوفه في العقد، وعلي ان يستوفي ثمنها من طريقين، الاول: المبالغ المتحصله من المستخلصات الناتجه عن تنفيذ المدعي عليها للعمل المتفق عليه، والثاني: من مبلغ الضمان المسلم للمدعيه. وفقا للبند الثاني من ملحق العقد حيث ينص علي انه (في حال لم يتم ظهور مستخلصات علي البوابه الماليه للكهرباء في القطاع الغربي بجده تعادل قيمه المعدات المتفق عليها حتي 31/ 10/ 2019م يتم سداد كامل قيمه المعدات للطرف الاول من شيك الضمان). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صحه مطالبه المدعيه بثمن المعدات، وفاء للشرط المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، حيث قصر سداد الثمن علي طريقين. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعيه من ترتب مصاريف اداريه علي المدعي عليها وتحملها لغرامات تسببت فيها؛ اذ هذه خارجه عن محل الدعوي ولها ان تقيم بها دعوي مستقله. كما لا ينال من ذلك ما تذكره المدعيه من وجود اقرار من المدعي عليها في دعواها رقم 11182 لعام 1441ه بان المدعيه تستحق مبلغ (3.883.015) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسه عشر ريال؛ اذ وبعد رجوع الدايره لصحيفه دعوي المدعي عليها المشار اليها، يتضح بان ما ذكرته في صحيفه دعواها لا يعد اقرارا ببقاء هذا المبلغ في ذمتها، حيث ان المدعي عليها اوردته بعد ذكرها للقدر المنفذ منها، وانه يبلغ قيمته (4.775.075) ريال، ونسبتها منه (4.058.813) ريال، وتستحق منه المدعيه (3.883.015) ريال مقابل المعدات والسيارات، فمفهوم هذا انه اقرار باستحقاق المدعيه لثمن المعدات، وهذا خارج عن محل النزاع بين الطرفين، اذ نزاعهما يتمثل في استحصال الثمن من عدمه، لا في استحقاق المدعيه لثمن المعدات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 78/ 1/ ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4343 لعام 1442 ه
المقامه من/ مجموعه شركات الظاهري لاصحابهامحمدصالح الظاهري واولاده للمقاولات والتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مثلث الغربيه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد ثمن المعدات وقدره (3.883.155) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2/8/1442ه الصادر في القضيه رقم 78 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي