tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6129 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1436-03-09 document_type=ruling entity=document_number:724c2b0e-3bf4-4499-8368-d42ac882a6a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6129 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه شمال الرياض سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه الكركي للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ وتلخص مضمون دعواه في انه سبق لموكلته التي تعمل في مجال المقاولات وان تعاقدت من الباطن مع المؤسسه المدعي عليها، كي تقوم الاخيره بتنفيذ جزء من مشروع تحديث شبكه التغذيه الخارجيه بعماير الاسكان العام بالخبر (المرحله الثانيه) لصالح صندوق التنميه العقاريه،وفقا لاحكام وشروط محدده ولما كانت المؤسسه المدعي عليها قد امتنعت عن دفع مبلغ 7000 ريال (سبعه الاف ريال) شهريا لموكلته كاتعاب اشراف علي تنفيذ عقد المقاوله من الباطن المبرم بينهما،والتي بدات بتاريخ 09 / 03 / 1436ه وانتهت بتاريخ 02 / 01 / 1440ه ،فمن ثم تكون ذمتها مشغوله لصالح موكلتي باجمالي مبلغ قدره ( 320.366 ) ريال ( فقط ثلاثمايه وعشرون الف وثلاثمايه سته وستون ريال )عن مده ثلاث سنوات وتسعه اشهر وثلاثه وعشرون يوما واختتم دعواه بطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( 320.366 ) ريال (فقط ثلاثمايه وعشرون الف وثلاثمايه سته وستون ريال) عن مده ثلاث سنوات وتسعه اشهر وثلاثه وعشرون يوما تنفيذا لعقد المقاوله من الباطن المبرم بينهما .وقدمت ما تراه سندا لدعواها اصل العقد بين الطرفين وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بصحه العقد وانكرت قيام المدعيه بالاشراف علي العمال ثم عقدت جلسه مرييه بين اطرفين وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه فقررت بقولها بان لديها محاضر استلام وتسليم لم نتمكن من ارفاقها لوجود خلل في النظام ثم ابرزتها للدايره وبعرضها علي المدعي عليه ذكر ان المدعيه هي المقاول الاساسي للمشروع وهي من من كانت تقوم بالاستلام والتسليم ومن قام بالاشراف هم عمال المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها لم يتبين منها مايدل علي قيام المدعيه بالاشراف فجري افهام المدعيه بانه ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليها فقررت بانها ترفض طلب يمين المدعي عليها عليه ثم اكتفي الطرفان ،ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه اشرافها علي العمال وفق العقد الذي بينهما؛ ولما كان جواب المدعي عليها هو انكار استحقاق المدعيه؛ لعدم قيامها بالعمل،ولما لم يكن للمدعيه بينه سوي العقد ومحاضر الاستلام والتسليم ،ولما كانت هذه البينه غير موصله لما تطالب به المدعيه ؛ فقد افهمتها الدايره بان ليس لها الا يمين المدعي عليها ، ولما رفضت وكيله المدعيه يمين المدعي عليه وقد كان لها بوكالتها حق طلب اليمين ورده، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما طلبت وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
 
(منطوق الحكم)
 برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
عضو
عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3384 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه شمال الرياض سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه الكركي للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها.. والمطالبه بالمبلغ وقدره (320.366) ريال. وقد اصدرت الدايره التجاريه الثالثه حكمها بتاريخ 1441/11/09ه في القضيه رقم 6129 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه علي الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه