gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VJ-223-2020) القارا رقم ( V-2156-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المشتريات الخاصه للسبه الاساسيه غرامات - غرامه تقدم اقرار ضريبي فاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني من عام ١٨٠ م ٢٠١٨ وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اسست المديعه اعتراهها علي ان محور الخلاف يكمن بخصوص فاتوره شراء طعقه ارض، لم تقدم المديعه عليها باحتسابها بيند المشتريات بسبب عدم تسجيل مصدر الفاتوره في نظام ضربه القيمه المضافه، علي الرغم من وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره - اجابت الهييه باستبعاد الفواتير المقدمه من المديعه، حيث لا يحق للعدويه ضخمها لمخالفتها شروط الفاتوره الضريبيه. كما تبين وجود بعض المشتريات التي قدمتها المديعه ولا تخص نشاطها الاقتصادي، وفيما يخص مطالبه المديعه يخضم ضربه الممدلات بشان قطعه الارض، لم تقدم المديعه فاتوره ضريبيه تخلوها ممارسه في الخصم، كما تبين للهييه ان المورد غير مسجل في ضربيه القيمه المضافه فتره قيامه بالتوريد. ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه، التي لم تسدد في مودعها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اطار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربيه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مكلف قدم الي الهييه اقرار ضريب خاط ترب عليه خط في احتساب الضربيه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المqurره نظام - عدم سداد المكلف الضربيه المستحقه في مоеدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المqurره نظام - ثبت للدايره ان المدعيه استندت في (المورد) في نظام ضربيه القيمه المضافه غير مستوفيه لشروط النظاميه، وان فاتوره الشراw الخاصه ضربه المدخلات. وضحه اعاده التقييم محل الدعوي: فان المدعيه لم تتخذ كافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحیح. وان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. المستند: - الماده (١٤١/٢٧) (١٤١/٢٧) (١٤١/٢٧) (١٤١/٢٧) (١٤١/٢٨) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المسوس الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣١/١٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تاره من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لضريبه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكال. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي قام بتقدمي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترهضريبيه محل الاعتراض، وانه تتيجه لعدم استيفاء المدعي متطلبات رفع الاعتراض، فقد تم الغاء الطلب اليه: وعليه افيودكم بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، حيث ان بعد تقدمي طلب الاعتراض علي نتيجه التقييم النهايي عبر موقع الزكاه والدخل (المدعي عليها) حسب المتبع تم استلام اشعار من المدعي عليها باستلام طلب متطلبات لا عبر البريد الالكتروني ولا عبر الموقع الالكتروني الخاص بهيثه الزكاه والدخل (المدعي عليها). ثانيا: قامت المدعي عليها ابلاغه طلب الاعتراض وارسال اشعار الالغاء عن طريق الموقع الالكتروني لهيثه الزكاه والدخل (المدعي عليها)، حسب طلب المدعي عليها، بعد الاستفسار منهم عبر الوهات المود، الا انه لم يتمكن الممدعي من اعاده طلب الاعتراض حسب ما ذكر ذلك في الخطابات المرسله لهم عبر الالكتروني عده مرات. رابقا: تم ارسال ٤ خطابات عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها طلب تقديم الاعتراض محل الدعوي، وان المدعي لا يتمكن من تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني لهيثه الزكاه والدخل ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها ابدا (مرفق صور الايميلات). خامسنا: ارفق لكم مستندات الفاتوره التي لم يتم احتسابها من ضمن المشريات، وهي فاتوره ضريبيه مكتله الشروط بMBلغ اجمالي قدره (١٩٤,٥٦٨,٦٩٤) خمسه ملايين وستمايه واربعه وتسعون الفا وخدمسايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وستون هلاله، شاملا ضريبه القيمه المضافه، عباره عن قيمه شراء قطع ارضي من السيد (ا)، سجل مدني رقم (…)، الرقم الضريبي (…)، حيث تم شراء قطع الاراضي من البايع (ب) بهذا المبلغ شاملا الضريبه بموجب الفاتوره الصادره من البايع برقم (٠٠٢) وتاريخ ١ ابريل ٢٠١٨ (المرفق صوته). سادش: بناء علي ما سبق، فان المدعي يطلب من اللجنه الموقره قبول الاعتراض، وازام المدعي عليها بقبول الفاتوره المذكوره، واعاده اصدار الفواتير النهابيه، والغاء الغرامات المترتبه علي ذلك رفق للضر الذي اتحق بالمدعي جراء هذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التاخير، وعدم احتساب الفاتوره الضريبيه للمشتريات المشار اليها». وفي يوم الخمس ٢٠٢٠/٣/١٢ افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥٠٠ مساء: للنظر في الدعويه المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمتاده علي اطراف الدعوي حضر (…) وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وسبقال وكيل المدعيه عن دعواها ذكر وفق لما جاء في اللاتحه المقدمه للامانه العامه للزجais، وان موكلته قد قامت بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بالتغيريم علي الاقراز الخارجي، والاتاخر في السادد الا ان المدعي عليها قامت بطلب معلومات من موكلته بخصوص التقييم النهايي، ولم يتم الرد، وبالتالي صدر الالغاء التلقايي. وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجب وفق لما جاء في مذكره الرد، والمطالبه برفض الدعوي شكلا لفوات المده نظاميه للاعتراض علي اشعار الالغاء التلقايي للتقييم النهايي امام اللجان الضريبيه. وقدم وكيل المدعيه نسخه من البريد الالكتروني الموجه للامانه العامه لالjan الضريبيه بطلب قدي الدعوي ب تاريخ ٢٠١٨٠١٢٠٠، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، قررت الداره عدم قبول الدفع الشبكي المقدم من المدعي عليها، والطلب من ممثل المدعي عليها الرد علي للeningهتد الدعوي، وتاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لالحقه. وبتاريخ ٢٠٢٠٦٠٦ م، اوعدت المدعي عليها المذكره الجوابيه (٢) التي جاء فيها «يعترض المدعي علي اشعار التقييم النهايي الربع الثاني لعام ١٨ م والغرامات المترتبه عنه، وذلك لقيام الهييه بتعديل اقراره الضريبي باستبعاد مبلغ (٥٧٨،٦٣،٦) ريالا من بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: وذلك لمخالفتها لشروط الخصم الضريبي المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وفقا للتفصيل الاتي: قام الفاحص باستبعاد فواتير المورد (مؤسسه ... للكهرباء، مركز ... لبيع ... ( ... لا يحق للسمعي ضمها لمخالفتها لشروط الفاتوره الضريبه، وذلك بعد تضمين اسم وعنوان العميل (مرفق ١) وفق احكام الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبه بالغه العربيه، بالاضافه لاي بلاغفه لاي نعد تحت ربط بالغه العربيه، اصدار الفاتوره الضريبه. ج. رقم التعريف الضريبه للاشري بالمورد. د. رقم التعريف الضريبه للعمل اذا كان العميل مسؤول بذاته عن انتساب الضريبه عن التوريد، وبيان بذلك. ه. اسم وعنوان كل من المورد والعميل. و. كميه وطبيعه السلع التي تم توريدها او نطاق وطبيعه الخدمات التي تم تقديمها. ز. التاريخ الذي وقع فيه التوريد اذا كان مختلفا عن تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه. ج. المبالغ الخاصه للضريبه بحسب العمل او الاعفاء، وسعر الوحده غير شامل ضريبه القيمه المضافه، واي ضحومات او حسومات اذا لم تكن متضمنه في سعر الوحده. ط. معدل الرابيه (مرفق ٢). ولا يحق للمدعي ضها لمخالفتها لشروط الفاتوره الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المنصوص عليها بالماده (٢٣) من Nالاتجه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المشار اليه اعلاه. ج - نت الماده (٥٠) من Nالاتجه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لا يعد الشخص الخاضع للضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح لم يخصص الم bursيلات المتعلقه بتلك النفقات الا اذا قام الشخص الخاضع للضريبه بتوريد تلك السع والخدمات لاحقا كتوريدات خاضعه للضريبه: - اي شكل من اشكال الخدمات الترفيويه او الرياضيه او الثقافيه. ب- خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والملاعم والاماكن المشابهه. ج. شراء او استثجار المركبات المقيده حسب التعريف الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده. د. تصليح او تعديل او صيانه او تقدم خدمات مماليه علي المركبات المقيده. ه. الوقود المستخدم في المركبات المقيده. و. اي سلع وخدمات مخصصه للاستعمال Spخحي وليست للنشاط التجاري او الاقتصادي». وبالرجوع الي بيان المشتريات المقدم من المدعي وفواتير المشتريات التي يطالب بخصمها، يënح وجود مطالبات بخص ضريبه مدخلات خارجه عن نشاطه الاقتصادي، ومن ضمنها شركه الماكولات السرعيه البيك، وفواتير مستشفي العوايي العام - فندق بلاتينيوم الطاف، وبالتالي فانه لا يمكن للمدعي خص ضربه المدخلات. بخص ضريبه المدخلات لكون المورد شخصا غير خاضع لضريبه القيمه المضافه انذاك. (مرفق ٣) اشعار استلام طلب تسجيل المورد. بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٢٤) التي نصت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتصاب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال المستحقه». ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في موعدهاالنظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الاللحه لفقره الضريبه محل الاعتراض - كما تم توضيه انفا- وذلك وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاللثه بغرامه تعادل 0 % من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». د. فيما يخص مطلابه المدعي بخص ضربه المدخلات للمورد (ب) ولعدم تقديم المدعي بخصها، يënخ وجود مطالبات بخص ضربه مدخلات خارجه عن نشاطه الاقتصادي، ومن ضمنا شركه الماكولات السرعيه البيك، وفواتير مستشفي العدواني العام - فندق بلاتينيوم الطايف، وبالتالي فانه لا يمكن للمدعي خص ضربه المدخلات. د. فيما يخص مطلابه المدعي بخص ضربه المدخلات للمورد (ب) ولعدم تقديم المدعي القيمه الضريه تبيته تحوله ممارسه حق الخصم، قام الفحص باستبعاد مبلغ التوريدات بناء علي الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون بخط ضربه المده (٤٤) من الاتفاقيه المضافه لخط ضربه المده لدول الخليج العربيه. بالاضافه الي ذلك، تبين للهيثه ان المورد غير مسل في ضربه (مرقم ٣) اشعار الالخليج القيامه المضخه فتره قيامه بالتوريد، وكذلك اثناء مرحله فحص الهيثه للاقرار الضريبي، (مرفق ٣) اشعار استلام طلب تسجيل المورد. بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخضا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٢٥) التي نصت علي ان: «يعاقب كل من قديم والمستحقه». ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريه المستحقه، التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريه محل الاعتراض - كما تم توضيه انفا - وذلك وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من يسدد الضريه المستحقه خلال المده التي تحددها والزعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي: للنظر في الدعوي المرفوعه من (... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (…) في تمام الساعه السابعه والنصف مساء، وبالمباداه علي اطراف الدوعي حضر (…) وكلاء عن المدعيه، وضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. وسؤال مثل المدعيه عليها عن رده اجب وفقا لماجا في المذكره الجوابيه (٢) وسبقال وكيل المدعيه عن رده اجب ان محور الخلاف مع المدعيه عليها هو بخصوص فاتوره شراء قطع ارض من المدعو (ا) لم تقدم المدعيه عليها باحتسابها بيند المشتريات بسبب عدم تسجيل صدر الفاتوره في نظام ضريبه القيمه المضافه علي الرغم من وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره، وسبقال ممثل المدعيه عليها عن رده اجب بان الرقم الضريبي الموجود ليس الضريبه القيمه المضافه، واضاف بان تاريخ اشعار التسجيل لمصدر الفاتوره كان بتاريخ لاتريخ صدور الفاتوره التي قدمها وكيل المدعيه. وبناء عليه: قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقيم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و追踪ي المظافات والمنازعات الضريبيه بموجب الممسوم الملكي رقم (١١٣) و追踪ي المظافات والمنازعات الضريبيه بموجب الممسوم المملد بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٩/٠١/٠٧) وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١٩/٠٢٤) وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فا زه ب تامل الذاره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للذايره ان المدعي عليها اصدرت 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه قرارها ضد «المدعيه بالتقيم النهايي للربع الثاني من عام ١٨٠١ م، وذلك في بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفرض غراصه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد; استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم للخاضع للضريبه بصف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصر علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتمسه والمستقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نص علي ان: «يغاقب كل من لم يسدد الضريبه المستقه خلال المده التي يتحدثها الالاته بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»: وذلك لمخالفاتها احكام الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «لا يعد الشخص الخاضع لالضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاط الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخص ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات الا اذا قام الشخص الخاضع للضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات لحقا كتوريدات خاضعه للضريبه: ا- اي شكل من اشكال الخدمات الترفيويه او الرابعه او الثقافيه. ب- خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المضابهه. ج. شراء او استثمار المركبات المقيده حسب التعريف الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده. د. تصليح او تعديل او صيانه او تقديم خدمات مماليه علي المركبات المقيده. ه. الوقود المستخدم في المركبات المقيده. و- اي سلع وخدمات مخصصه للاستعمال الشخص وليس للنشاط التجاري او الاقتصادي... والمخالفتها احكام الفقره (٢١/١ - ب) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده (الاربعين) من هذه اللايحه، لدهينه ان تطلب في الممودع المتعند من قبلها، الاقصاح عن المعلومات التاليه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخارج للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخارج للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». لمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: يجب علي الشخص الخارج للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره «الضريبه». وبالطلاع d'الذه علي كافه المستندات المرفقه، والاستماع الي دفع الوظفين، قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م تبين ان الخلاف بين المديعه والمدعي عليه يكمن في بند المشريات المحليه الخاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واحقبه خصم ضريبه المدخلات من عدمه. ولما كان الثابت ان المديعه استند في اقرارها الي مستندات غير مستوفيه للشروط النظاميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخدمسين) من للاليحه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وان فاتوره الشرا الخاصه بالعقار والخدمه من المديعه ثبت فيها للداره ان تاريخ توريد العقار كان قبل تسجيل البايع (الموارد) في نظام ضريبه القيمه المضافه: مما يكون معه سداد الضريبه للمورد غير الخاضع لضريبه القيمه المضافه غير نظامي; وبالتالي لا يحق للمديعه خص ضربه الم دخلات. واما ما يخص غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث انه ثبت للدايره اعاده التقييم محل الدعوي; مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح. وبما ان الخطا في تقديم الاقرار تتج عنه تاخر في السداد، مما استWOب المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المختسبه والمستحقه، وال تاخر في السداد بمعدل (٧٠٠) عن كل شهر او جزء منه. وعليه، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد; استنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعين) والMadaه (الثالثه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المديعه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص التقييم النهايي للربع الثاني لعام ٢٠١٨ م. - رفض اعتراض المديعه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض المديعه شركه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٦٣ موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده. وصلي الله والله سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.