moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٤١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بشراء وتوريد كميه (٤٠٠) اربعميه درزن مفرد عجينه خشبيه للمدعيه بسعر (٢٠) عشرون ريال للقطعه الواحده، بثمن اجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال سددت بالكامل، واضافت بانه تم توريد كامل الكميه المتعاقد عليها ولكن ظهر عيب جوهري بالبضاعه يتمثل في تعفن البضاعه واستحاله بيعها في السوق، الامر الذي يتضمن غشا يستوجب الفسخ ورد الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده قيمه البضاعه، وقدمت سندا لطلبها المتضمن فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اشار الي الفاتوره المرفقه والي الصور المرفقه في ملف الدعوي والمتضمنه وجود خلل في المبيع، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصرت المدعيه طلبها في هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده قيمه البضاعه وقدرها (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، مع ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه علي نحو ما سيرد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) مبلغا وقدره ٩.٢٠٠ تسعه الاف وميتا ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.