tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-03-17 document_type=ruling entity=document_number:76ce6d63-bba8-4a38-94f5-08578e4e4fec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1328 لعام 1439 ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) لانظمه التخزين والرفوف المعدنيه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 17/3/1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) في 28/5/1439ه الصادره عن كتابه العدل بجده ذكر فيها وفي مرافعته : ان موكلته وردت للمدعي عليها انظمه تخزين، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/11/1438ه ، وترتب في ذمه المدعي عليها مبالغ نتيجه هذا التعاقد، سددت جزءا منها، وتطالب موكلتي بمبلغ (500.000) ريال قيمه سندات امر امام محكمه التنفيذ، وانتهت الي المطالبه في هذه الدعوي بمبلغ 1،153،817 ريال، كما قدم للدايره العقد المبرم بين الطرفين، والمعنون ب (عقد تقسيط مديونيه)، وابرز ما تضمنه هذا العقد : 1- يقر الطرف الثاني بصحه المديونيه المترتبه في ذمته وقدرها (1.903.817.00) ريال، 2- التزم الطرف الثاني بسداد اربع دفعات قيمه كل دفعه 250 الف ريال، 3- يلتزم الطرف الثاني بكتابه شيكات او سندات لامر بالدفعات المذكوره اعلاه، 4- اتفق الطرفان علي منح الطرف الثاني خصما ماليا علي المديونيه المترتبه في ذمته، وقدره (308.800) ريال، 5- اتفق الطرفان علي احتساب نسبه العموله المستحقه العايده للطرف الثاني عن الاعمال التي نفذها باسم الطرف الاول وقدرها (260.000) ريال علي ان تخصم مباشره من المديونيه، كما ورد في البند السابع ما يلي : في حاله تاخر الطرف الثاني عن سداد اي قسط من الاقساط المذكوره بالبند الثاني تستحق باقي الاقساط، كما يحق للطرف الاول ( المدعيه) اعتبار هذا العقد مفسوخا، وذيل هذا الاتفاق بتوقيع وختم الطرفين. هذا وقد حضر عن المدعي عليها وكيله (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب منه قدم مذكره اهم ما جاء فيها: ان المدعيه لم تخصم الوارد بالبند الرابع والخامس من مبلغ المطالبه، اضافه الي وجود خساير ناتجه عن عيوب التصنيع في الاعمال التي نفذتها المدعيه في مشروع (...) تزيد علي مبلغ 700.000 ريال، وعمولات مستحقه للمدعي عليها لم تذكر في عقد المديونيه، وانتهي في مذكرته الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (585.017) ريال، ثم تبادل الطرفان المذكرات في عدد من الجلسات، ولم يرد فيها ما يستوجب الذكر، ثم في جلسه 1/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه قد التزمت في البند السابع من اتفاقيه سداد المديونيه بان يكون السداد عن طريق القيام بمجموعه من الاعمال للمدعيه، حيث جاء نص البند بما يلي: " اتفق الطرفان علي انه قد يكون سداد قسم من المديونيه علي الطرف الثاني عن طريق تنفيذ مجموعه من التركيبات لصالح الطرف الاول" الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك ولم تسند اي اعمال للمدعي عليها، ثم اضافه ان لها في ذمه المدعيه مستحقات تقدر بمبلغ 1.840.000 ريال، تمثل عمولات سابقه لها عن عده مشاريع، اضافه الي الاضرار التي تسببت بها المدعيه في مشروع (...) ، تبينت لها بعد توقيعها عقد سداد المديونيه المشار اليه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعيه، واكد وكيل المدعي عليها علي طلباته المقدمه في الجلسه السابقه، وطلب الحكم في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي :
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما قدمه طرفا الدعوي، ولما كان النزاع في هذه القضيه متعلقا بعقد سداد المديونيه المبرم بتاريخ 8/11/1438ه والناشي عن توريد انظمه التخزين للمدعي عليها، والذي تضمن ما يلي: 1- اقرار المدعي عليها بمديونيه قدرها (1.903.817.00) ريال، 2- وقد التزم الطرف الثاني بسداد اربع دفعات قيمه كل دفعه 250 الف ريال، 3- يلتزم الطرف الثاني بكتابه شيكات او سندات لامر بالدفعات المذكوره اعلاه، 4- اتفق الطرفان علي منح الطرف الثاني خصما ماليا علي المديونيه المترتبه في ذمته، وقدره (308.800) ريال، 5- اتفق الطرفان علي احتساب نسبه العموله المستحقه العايده للطرف الثاني عن الاعمال التي نفذها باسم الطرف الاول وقدرها (260.000) ريال علي ان تخصم مباشره من المديونيه، كما ورد في البند السابع ما يلي : في حاله تاخر الطرف الثاني عن سداد اي قسط من الاقساط المذكوره بالبند الثاني تستحق باقي الاقساط، كما يحق للطرف الاول ( المدعيه) اعتبار هذا العقد مفسوخا، وانتهت الي المطالبه في هذه الدعوي بمبلغ 1،153،817 ريال، بعد خصم الورقه التجاريه التي طالبت بها في محكمه التنفيذ، وقدرها (500.000) ريال، مع ما تم سداد من قبل المدعي عليها، وحيث ان الثابت للدايره من خلال دفوع المدعي عليها انها لم تلتزم بسداد كامل مديونيتها المشار اليها، وطلبت من المدعيه احتساب جميع الخصومات الوارده بالعقد، قبل ان تقدم طلباتها في الجلستين الاخيره في هذه القضيه، بالزام المدعيه بمبلغ 1.840.000 ريال، وبما ان البند السابع قد نص علي ان عدم السداد يلغي الخصم علي المديونيه، والذي ورد في البند الرابع بقيمه (308.800) ريال، ولما كان ذلك يعد ابراء معلقا علي شرط السداد، ولم تحقق المدعي عليها شرطه فان الدايره تنتهي الي ثبوت ذلك المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما ما يتعلق بما ورد في البند الخامس من خصم نسبه العموله المستحقه للمدعي عليها عن الاعمال التي نفذها باسم الطرف الاول وقدرها (260.000) ريال، فان الدايره تثبتها للمدعي عليها وتخصمها من اجمالي المديونيه المترتبه في ذمتها؛ لكونها مستحقات ثبتت باقرار المدعيه، ولا يرجع عن هذا الاقرار حتي لو تخلفت المدعي عليها عن السداد، اذ ان ذلك لا يلغي مستحقاتها الثابته، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ (893.817) ريال في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، ولا ينال مما قررته الدايره دفع المدعي عليها بوجود مستحقات عن اعمال نفذتها لصالح المدعيه ولم تحتسب في عقد المديونيه، فان الدايره لا تلتفت الي هذا الطلب؛ لان المستحقات اذا كانت ناشيه عن اعمال بعد الاتفاق المذكور، فلها تقديم طلباتها المتعلقه بها في دعوي مستقله، واذا كانت متعلقه بالعقد المشار اليه، فان هذا الطلب يرفض لانه يمثل سعيا لنقض الاتفاقيه المنعقده بين الطرفين، و من المعلوم فقها وقضاء ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، واما ما ذكرته المدعي عليها من ان البند السابع من العقد نص علي انه " قد يكون سداد قسم من المديونيه علي الطرف الثاني عن طريق تنفيذ مجموعه من التركيبات لصالح الطرف الاول" وان المدعيه لم تسند لها اي اعمال، فان الدايره لاتعد ذلك التزاما لانه جاء علي صيغه التردد والاحتمال، ولا يربو علي ان يكون وعدا غير ملزم، ولما لم تحضر المدعيه بجلسه اليوم وطلبت المدعي عليها السير في الدعوي والحكم فيها، فسارت الدايره في الدعوي بناء علي الماده السادسه والخمسين من نظام المرافعات، والتي نصت علي انه " اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي، فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي، والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم في الدعوي، ويعد هذا الحكم في حق المدعي غيابيا " وبناء علي ما ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في حق المدعيه غيابيا وفي حق المدعي عليها حضوريا بما يرد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها بوقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم 391168822 والقرار رقم 391168791 بتاريخ 29/08/1439ه والقرار رقم 40309291 بتاريخ 22/02/1440ه.
ثانيا : الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لانظمه التخزين والرفوف المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا.

الحكم في القضيه رقم 1963 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) لانظمه التخزين والرفوف المعدنيه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.153.817) ريالا قيمه توريد انظمه تخزين.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 1328 لعام 1439ه القاضي بما يلي : اولا : رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها بوقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (391168822) والقرار رقم (391168791) بتاريخ 29/8/1439ه والقرار رقم (40309291) بتاريخ 22/2/1440ه ، ثانيا : الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لانظمه التخزين والرفوف المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 893.817 ) ثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.