tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13078 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-10-13 document_type=ruling entity=document_number:c1c729c3-8610-4ef1-addb-3710312dee5f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 13078 لعام 1440 ه
المقامه من/ سلطان عبدالعزيز صالح النفيسه هويه وطنيه (...)
ضد/ المؤسسه العالميه للصيانه لصاحبها عساف سيف منصور العساف غير ذلك (...)
 القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر لاصدار هذا الحكم، بان المدعي سلطان عبدالعزيز صالح النفيسه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها المؤسسه العالميه للصيانه تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 250,000 ريال قيمه توريد وانجاز مشروع (توسعه مدرجات نادي الحزم) كما طلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (194) الف ريال وهي تمثل ارباحه علي اجمالي الفواتير بنسبه (30%) حسب اتفاقه مع المدعي عليها، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه بتاريخ 13/10/1440ه، وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 250,000 ريال قيمه توريد وانجاز مشروع (توسعه مدرجات نادي الحزم) ودفع مبلغ وقدره (194) الف ريال، قيمه اشرافه ومتابعته للعمل، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بايداع الجواب في تبادل المذكرات الالكتروني، ثم في جلسه 02/03/1441 حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يودع الجواب الكترونيا وبسؤاله عن ذلك ذكر بان النظام لم يسمح له بذلك وطلب مهله لتقديمها فاجابته لطلبه، ثم في جلسه 13/05/1441 حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت: (ان ما ذكره المدعي في دعواه متناقض حيث طلب في صحيفه الدعوي مبلغ وقدره 194 الف ريال قيمه ارباح ثم في اول جلسه ذكر ان هذا المبلغ مقابل اشراف ومتابعه للعمل فالمدعي تاره يدعي ان يستحق ارباح وتاره يدعي انها مقابل عمل واشراف وهذا التناقض يدل علي عدم صحه دعواه، وما ذكره من انه يطالب موكلتي بسداد مبلغ 250 الف ريال فهذا غير صحيح فالمدعي لم يورد لموكلتي اي مواد ولم يقدم بينه علي ذلك، وما ذكره من ان بينته هي شيكات صادره من موكلتي فهذا غير صحيح، والصحيح ان الشيك الذي قدمه لموكلتي حرر علي سبيل الضمان والمدعي لا يستحق المبلغ لعدم توريده المواد وثبوت مطابقتها للمطلوب ويدل لذلك انه لم يقدم شكوي طوال هذه الفتره حيث ان تاريخ الشيك 26/05/2016م اي انه محرر منذ خمسه سنوات ولم يتقدم به للعداله طوال هذه الفتره) تسلم المدعي نسخه من المذكره وطلب مهله للرد، وفي تاريخ 1442/3/10 قدم المدعي مذكره جوابيه علي ما ذكره وكيل المدعي عليه وكاله عبر منصه تبادل المذكرات وقد تضمنت الاتي:(ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود تناقض بين صحيفه الدعوي وتحرير الدعوي, ولا نري اي وجه للتناقض المزعوم حينما اوضحنا صراحه وبالتسلسل العددي بان المطلوب حسب صحيفه الدعوي هو الاتي : 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250) الف ريال قيمه التوريد . 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (194) الف ريال وهي تتمه ارباحي علي اجمال الفواتير قيمه الارباح المقدره بنسبه (30%) حسب اتفاقنا مع (المدعي عليها)، ثانيا: انكر (الوكيل) وجود اي علاقه تعاقديه بيني وموكلته , بل واكد علي عدم وجود اي اتفاق للعمل ويطلب مني تقديم البينه في رده بينما في رده اقر صراحه بان الشيك رقم (001316) المستند اليه كبينه في دعواي حرر علي سبيل الضمان وفيم سبق تناقض فج يتمثل بانكاره وجود العلاقه التعاقديه اساسا ومن ثم يقر بتحرير الشيك علي سبيل الضمان للتوريد؛ فكيف لاحد ان يحرر شيكا لمن لا يوجد بينه وبين المستفيد اي التزام فضلا عن ان ما ذكره الوكيل مخالف لنظام الاوراق التجاريه فكما هو معلوم بان الشيك اداه وفاء لا اداه ضمان ولا يخفي ان الشيك يحل محل النقود للوفاء, وانتهاء مدته لا يعني سقوط الحق او ضياعه. وما الاستناد اليه الا كبينه واضحه لوجود علاقه تعاقديه تتمثل بالتوريد وانجاز مشروع (توسعه مدرجات نادي الحزم) والموضح في الشيك المذكور سلفا. اما سبب التاخر في تقديم الاعتراض فكانت لاسباب انسانيه، ولو لم تنقضي مده الشيك لتقدمت به الي محكمه التنفيذ دون الحاجه لاثبات العلاقه التعاقديه التي ينكرها (الوكيل), اما وقد اصبح الشيك ورقه عاديه فاني اقدمه كبينه علي دعواي بخلاف الشيكات التي تم صرفها كدليل علي انجاز اعمال متفق عليها .) ثم في جلسه هذا اليوم التي جري عقدها عبر الاتصال المريي وحضر طرفا الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه قرر حصرها بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ 250,000 ريال قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليه في مشروع نادي الحزم في الرس وقدم لذلك الشيك الصادر عن البنك الاهلي برقم 001316 وتاريخ 26/5/2014م المحرر من المدعي عليها لامر المدعي بذات المبلغ محل المطالبه كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من ذات البنك تفيد بعدم وجود رصيد كافي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي طلب يمين المدعي عليه في المذكره السابقه ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه والمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره 250,000 ريال قيمه توريد مواد بناء لصالحه في مشروع نادي الحزم في منطقه الرس، وقدم في سبيل اثبات ذلك الشيك الصادر عن البنك الاهلي برقم 001316 وتاريخ 26/5/2014م المحرر من مؤسسه المدعي عليه لامر المدعي بذات المبلغ محل المطالبه، كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من ذات البنك تفيد بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك، وبما ان الثابت من خلال ما تقدم ان عدم صرف الشيك من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحته او عدم مطابقه التوقيع عليه للتوقيع المعتمد لديه وانما بسبب عدم كفايه الرصيد، وبناء علي القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وله حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المؤسسه العالميه للصيانه سجل تجاري رقم (...)لصاحبها عساف سيف منصور العساف سجل مدني رقم (...)بان تدفع لسلطان عبدالعزيز صالح النفيسه سجل مدني رقم : (...)مبلغا قدره 250,000 ميتان وخمسون الف ريال. 
عضو 
 بكر بن خلف العنزي 
عضو 
 عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
احمد بن محمد بن احمد الزيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1570 لعام 1442 ه
المقامه من/ سلطان عبدالعزيز صالح النفيسه هويه وطنيه (...)
ضد/ المؤسسه العالميه للصيانه لصاحبها عساف سيف منصور العساف غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد لمشروع نادي الحزم... والمطالبه بالثمن المتبقي. وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه رقم 13078 لعام 1440 بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 250,000ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وتاخر عقدها قليلا لعطل في النظام.
(الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان
 عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه