moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439125366 وتاريخ 1443 ه المدعي: شركه فلك الجزيره للمقاولات المدعي عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجاره المقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه شوكيه مع مشغل بشهاده من ارامكو لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٣٧,١١٩) سبعه وثلاثون الفا وميه وتسعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م حتي ١٤٣٩/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,٥١٩) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-امر شراء بتاريخ 17/11/2017م. 2- فواتير المبيعات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ونظرا لوجود عطل في نظام تقاضي تم التاخير في موعد ضبط هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء الي المصالحه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه في صحيفه الدعوي وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.