tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530028333 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-07 date_hijri=1445-01-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d2b6b6a1-2066-41a2-b0d2-02d12a9506bb entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٤٨٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (فرع شركه (...)) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٥٥٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء ، وذلك في تنفيذ الاعمال الموكل لها بموجب اوامر التنفيذ وفق المخططات الانشاييه والميكانيكيه المعتمده، لمده ثلاث سنوات، والقضيه انتهت بحكم نصه: (فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٩٥,٣٩١) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال ، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٩٥١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه وقد تضرر موكله باللجوء الي القضاء مما ادي الي (توكيل محامي)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك حكم، برقم (٤٤٣٠٧٩٥١٤٥)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه، صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، يتضمن نص حكمه: (فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٩٥,٣٩١) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال ، والله الموفق.). ٢-عقد اتفاقيه اتعاب محاماه، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، علي مطبوعات (...) للمحاماه، يتضمن: اتفاق بين المدعي وبين مكتب المحاماه، للقيام بالترافع في القضيه الوارد اعلاه، ممهور بتوقيع المدعي وتوقيع مكتب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: من الناحيه الشكليه: ان المدعي وكاله خالف النظام حيث انه ارفق وثيقه الصلح وكانت بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه، وقيد الدعوي بالنظام بذات التاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه، وهذا مخالفه للنظام والقانون طبقا لنص الماده التاسعه عشر "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" اما من الناحيه الموضوعيه: قدم المدعي وكاله عقد اتعاب يطالب موكلته بسداده ولم يرفق اي حواله او سند قبض تثبت ذلك، ويود لفت نظر فضيلتهم بان المدعي وكاله يطالب بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كتعويض عن الاتعاب وعقد الاتعاب المرفق محدد فيه نسبه (١٥%)، فكيف يطالب بالمبلغ هذا والمفترض يكون اقل حسب النسبه مبلغ قدره/ (٢٩,٣٠٨.٦٥) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه ريال وخمسه وستون هلله، لذلك هذا المبلغ غير صحيح والهدف منه تظليل الدايره لاكل اموال موكلته بغير حق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المقامه لدي هذه الدايره سابقا برقم (٤٤٧٠٥٥٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه بشان المطالبه ب(تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء ، وذلك في تنفيذ الاعمال الموكل لها بموجب اوامر التنفيذ وفق المخططات الانشاييه والميكانيكيه المعتمده، لمده ثلاث سنوات.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٥,٣٩١) مايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال ، والله الموفق.)، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم الابتدايي استنادا علي ما ورد في الماده: (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منها، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٩.٥٣٩) تسعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي .

نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم : (...)، مبلغا قدره (١٩.٥٣٩) تسعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والله الموفق.