tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=document_number:4b8362ce-ff4c-464f-adc5-9c8af829c820 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3904 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها ذكرت فيها: (ان لزوجي المتوفي مستخلص نهايي بقيمه (مليون وسبعمايه ريال سعودي) عند شركه (...) وذلك بموجب الاوراق التي بحوزتنا وباعتراف من صاحب الشركه في قضيه سابقه عند المحكمه والاقرار بذلك من قبل صاحب الشركه ومن قبل (...) بذلك) وارفقت معها اسانيد ذكرت انها تثبت المشروع من (...) وشهاده الوفاه وحصر الورثه، احيلت القضيه للدايره بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه بتاريخ 28/04/1441 حضرت المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها سالت الدايره المدعي عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بانه تم ترسيه عقد مدرستين في محافظه (...) من الباطن مع مورث المدعيه وتم تفويض وكيلها لاستلام المستخلص من (...) فافهمته الدايره ان عليه بيان المبالغ المستحقه والمنفذه للمدعيه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 18/06/1441 قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي دعوي المدعيه ذكر فيه: ( كذب المدعيه بادعايها اعترافنا بالمستخلص ولم يسبق اقامه دعوي بذات الموضوع ولا يوجد ايضا اقرار من الجهه المالكه. كما نفيدكم انه سبق لنا مساعده المدعيه بعمل تفويض باسم (...) وذلك لانهاء اجراءات كل ما يتعلق بصرف المستحقات الخاصه بمشروعي مدرسه (...) و(...)، كما نفيدكم بان البند السابع من العقد الموقع بيننا وبين مورث المدعيه –مؤسسه (...)- ينص علي: يقوم الطرف الثاني (...) برفع المستخلصات وتجهيزها واعتمادها من الاستشاري والجهه المالكه للاعمال المنفذه طبقا للشروط ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بقيمه المستخلص الا بعد صرفه من الجهه المالكه، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين فعليه يلزم المدعيه بالعمل بما جاء فيه مع العلم بانه لا مانع لدينا من مساعده المدعيه فيما يتعلق بصرف المستخلصات الختاميه وذلك بتقديم الاوراق الرسميه للشركه والوكالات اللازمه لذلك، ونطلب اخلاء سبيل شركتنا وصرف النظر عن الدعوي ) وبسؤال المدعيه عن جوابها عن المذكره طلبت مهله لذلك، وفي جلسه اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وطلبت المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي ثم قصرت دعواها بالزام المدعي عليها بتسلمها الاوراق الخاصه بمشروعي مدرسه (...) و(...)، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليمها الاوراق اللازمه لصرف المستخلصات المستحقه لمورثها، ولما كان مدير المدعي عليها قد حضر عددا من الجلسات ثم تخلف عن الحضور وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فقد قررت الدايره السير بالدعوي حضوريا، ومن حيث الدعوي فان مدير المدعي عليها قد قرر في مذكرته المقدمه للدايره انه لا مانع لدي شركته من تقديم الاوراق الرسميه للشركه والوكالات اللازمه لصرف المستخلصات المستحقه لمورث المدعيه، ولما قرره العقد المبرم بين مورث المدعيه والمدعي عليها والمؤرخ 22/12/1428، ولتعهد ممثل المدعي عليها امام الدايره بتزويد المدعيه بالاوراق اللازمه ثم تخلف عن الحضور ولم يقدم ما التزم بتقديمه، ولقول ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بطلبها.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتزويد (...) سجل مدني رقم (...) المستندات اللازمه لصرف المستخلصات النهاييه المتبقيه لمشروعي مدرسه (...) ومدرسه (...) في (...)، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3232 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي(...)عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي عقد لمدرستين... والمطالبه بتسليم الاوراق لصرف المستخلصات المستحقه لمورثها. وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بتزويد المدعيه المستندات اللازمه لصرف المستخلصات النهاييه المتبقيه لمشروعي مدرسه (...)، ومدرسه (...) في (...). وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض مدير المدعي عليها بما سبق ايراده واضاف ان الدايره لم تطلب الوكاله الشرعيه من المدعيه عن باقي الورثه وطلب نقض الحكم واخلاء سبيل موكلته من مطالبه المدعيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وما اورده المستانف من عدم تقديم وكالات عن بقيه الورثه فان المدعيه لها مصلحه في اقامه هذه الدعوي والمطالبه بحقها كونها من ضمن الورثه وتكون بهذا هي المسؤوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 7/ 1441ه في القضيه رقم 3904 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتزويد (...) سجل مدني رقم (...) المستندات اللازمه لصرف المستخلصات النهاييه المتبقيه لمشروعي مدرسه (...) ومدرسه (...) في (...).
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)