ncar · law · processed · 32 chunks
العربيه (٢٣٩) قرار رقم : و t a r i e x : ٢٥ - ٢٥ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من الدوليون الملكي برقم ٢١٠٧٦ و تاريخ ٢٠١٧٦، في شان مشروع تنظيم المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٢٣ و تاريخ ٢٤ و تاريخ ٢٤، في شان مشروع تنظيم الهمينه العامه للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٢٦٢٦) وتاريخ ١٣٧/٢٨. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من لماده (٢) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢١/٣) وتاريخ ٢/٣. وبعد الاطلاع علي الحضر رقم (٩٤) والتحاري ٢/١، المعدي في هييه الخبراء بمجلس الوزاره. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٢٣/٣) واتريخ ٢/١٠-١٢. وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٤/٤/٤ ه. يقرر ما يلي ? اولا : الموافقه علي انشاء الهينه العامه للعقار، وفقا لتنظيمها المرافق ثانيا : قيام الهينه العامه للعطار بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع التثبيت اللازمه لنقل اختصاص الاشراف علي الانشطه المنصوص عليها في تنظيم الهينه العامه للعطار الي الهينه، وذلك وفق مراحل يتحقق عليها مع تلك الجهات. ثانثا : تراعي الهينه العامه للعطار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما ت-Qضي به الانظمه والقرارات والاوامر والتعليمات التعلقه بالزيت والغاز والمعادن والطاقه. رابعا : يخضع منسوبو الهينه العامه للعطار – فيما عدا محافظه الهينه – للوايح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وسمي الرواتب المحقين بها. رييس مجلس الوزاء التحيات المثلثيه الله للعربيه رقم الصادر: ١٩٨٦٩ تاريخ الصادر: ٢٤/٤٧ المرفيتان ١٠٠٠ (٠٦١) - تميم - حفظه الله سمي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزناه ويزير الداخليه نستخه لكيل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: ابعت لسومكم صوره من قرار مجلس الوناء رقم (٢٣٩) بتحاريخ اولا: المواققه علي انشاء الهييه العامه للعقار، وفقا لتنظيمها المرافق للقرار. ثانيا: تيام الهييه العامه للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع الترتيبات اللازمه لنقل اختصاص الاعراف علي الانشطه المنصوص عليها في تنظيم الهييه العامه للعقار الي الهييه، وذلك وفق مراحل يخفق عليها مع تلك الجهات. ثالثا: تراعي الهييه العامه للعقار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما تقضي به الانظمه والقرارات والاوامر والتعليمات المطلقه بالزيت والغاز والمعادن والطاقات. رابعا: يخضع منسويو الهييه العامه للعقار - فيما عداد محافظه الهييه - للوايح هؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسه العامه للتعاونيات الاجتماعيه، وسلمي الرواتب الملحقين بها. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرا؛ ارجو تفضل سموكم بالامر يكمال اللازم بموجب، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. ريييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات 1771/11 تنظيم الهييه العامه للعقار الماده الاولي: يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: : وزير الاسكان. الوذير الهييه العامه للعطار. المجلي : مجلس اداره الهييه. : رييس المجلس. المحافظ: محافظه الهييه. التنظيم الهييه. الرخصه : وثيقه تصدرها الهييه تخول صاحبها مزاوله نشاط او اكثر من الانشطه العقاريه. الانشطه العقاريه : عمل او مجموعه اعمال تنفذ لتوفر منتجات عقاريه محدده، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقاريه، والبيع علي الخارطه، ومزاوله خدمات الوساطه في بيع العقارات او شراواها او تاجيرها. الماده الثانيه: تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. الماده الثالثه الغرض الاساس للهييه هو العمل علي تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطوير، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتحق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وتتمتع الهينه - في سبيل تحقيق اغراضها التي انشث من اجلها - بجميع الصلاحيات اللازمه لذلك، ولها علي وجه خاص ما ياتي: ١- اتراح الانظمه واللوايح والسياسات ذات العلاقه بالانشطه العقاريه، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. ٢- وضع الخطط اللازمه لممارسه اختصاصاتها، والاشراف علي تنفيذها. ٢- الترخيص للانشطه العقاريه، والاشراف عليها. ٤- وضع المعايير الخاصه بالانشطه العقاريه. ٥- تنظيم المعارض العقاريه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٦- اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحديد المنطقه او المناطق العقاريه التي يبدا فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضي به من احكام. ٧- وضع اسس تحديد المقابل المالي للا نشطه العقاريه بما لا يخل بquoad المنافسه. ٨- تشجيع الاستثمار في الانشطه العقاريه، وتوفر البينه المناسبه للمنافسه العادله في هذا المجال. ٩- التنسيق مع الاجهزه المعنيه من اجل ضمان تكامل البني التحيه للعقارات وتحقيق الاهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنيه ذات العلاقه. ١٠- عقد المؤتمرات والندوات واللقاعات المتعلقه بمجالات عمل الهييه وفقا للضوابط المنظمه لذلك، والمشاركه في المعارض الدوليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. ١١- نشر الوعي بانظمه القطاع العقاري وانشطته. ١٢- متابعه تنفيذ الاتفاقيات ذات الصله بالعطار المبرمه بين المملكه والدول الاخري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. ١٣ - مراقبه مؤشرات القطاع المقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن. ١٤ - العمل علي توفر التدريب والتاهيل اللازمین للمرخص لهم بمزاوله الانشطه العقاريه وللماملين في هذه الانشطه. ١٥ - وضع الضوابط اللازمه لتنظيم الاعلانات العقاريه التي تنشر في جميع الوسايل والرقابه عليها. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ١٦ - اجراء البحوث والدراسات والاحصاءات في مجال الانشطه العقاريه. ١٧ - انشاء بوابه الكترونيه تحتوي علي قواعد للمعلومات العقاريه اللازمه للانشطه العقاريه، سواء المتواتره لدي الهييه او الجهات الاخري الممنيه، مع تحديثها دوريا، واتحتها للمعنيين. ١٨ - التنسيق مع الوزاره في شان تمشيل المملكه في المنظمات والمنتديات الدوليه والاقليميه ذات العلاقه باختصاءها، وذلك بحسب الاجراءات المثنيه. الماده الرابعه: ١٠- يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: ا- المحافظ عضوا ونا للرييس عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا ب- ممثل عن وزاره الاسكان ج- مملل عن وزاره العدل د- مملل عن وزاره الماليه ه- مملل عن وزاره التجاره والاستثمار و- مملل عن وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه ز- مملل عن وزاره الشؤون البديه والقرويه ح- مملل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط الهم : المهم الطابع : المطابع المقاات ط- ثلاثه اعضاء، من القطع الخاص ذي العلاقه بنشاط الهييه، يمنون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده ثلاث سنوات قابله لتجديد مره واحده. ٢- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يجادها. الماده الخاصه: المجنس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف علي خيونها وادارتها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفه خاصه الصلاحيات والاخصاصات الاتيه : ١ - الاشراف علي تنفيذ الهييه للمهمات المنوطه بها. ٢ - وضع السياسات التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمه لذلك. والاشراف علي تنفيذها. ٢ - اصدار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه - بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه- وغيرها من اللوايح الداخليه. ٤ - وضع الهيكل التنظيمي للهييه ورفمه لاعتماده وفق الاجراءات النظاميه المثيمه. ٥ - اقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهييه. ٦ - اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. ٧ - الموافقه علي فتح فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه. ٨ - الموافقه علي توظيف اموال الهييه بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستثمارها وفق للانظمه المثيمه. 9- اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ودفع ما يلزم اعتماده بحسب الاجراءات النظاميه المييعه. 1. قبول الهبات والاعانات والتربعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للا'نظمه المييعه. 1. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكلات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الاجراءات المييعه. 1. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي. 1. اقرار قواعد منع المكافات لمن يكلفه المجلس من غير منسوي الهييه بالقيام باعمال او تقدم خدمات معينه للهييه. 1. تعين مراجع حساب خارجي، ومراقب مالي داخل. وللمجلس تفويض رييسه او نايبه او من يراه من اعضاء في بعض صلاحياته. الماده السادسه: 1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه بدعوه من الرييس، ويجوز عند الافتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. ٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، وللريس دعوته للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك ثلاثه اعضاء علي الااقل. ٣- يكون اجتمع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي لاصوات برجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 。 ٥ - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتمع المجلس. ٦ - لا يجوز للعضو ان يغشي شيا مما وقف عليه من اسراه الهييه بسبب عضويته في المجلس. ٧ - للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتمعاء، دون ان يكون لمحتي التصويت. ٨ - يكون للمجلس امن من بين منسوبي الهييه يختاره الرييس بناء، علي ترشح المحافظه، يتولي امانه المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقراات. الماده السابقه: للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤثنه من بين اعضاء او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها و اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لناдيه المهمات المكلفه بها. الماده العامه: يكون للهييه محافظه بالمرتبه الممتازه، يعين بامر ملكي بناء علي ترشيع الوزير. الماده التاسعه: المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتيه: ١- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخط والبرامج المعتمده. ٢- اقتراح السياسات العامه للهييه، المتعلقه بانشطها، والخط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك، ورفعها الي المجلس. ٢- اعداد مشروع ميزانيه الهييه السنويه ومشروع حسابها الختامي، ودفعها الي المجلس. ٤- الموافقه علي اصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهييه. ٥- تمشيل الهييه لدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها وامام القضاء. ٦- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقرره والصلاحيات التي منحها اياه المجلس. ٧- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، ودراستها، وعرضها علي المجلس. ٨- اعداد التقرير الميوي عن نشاط الهييه والعقبات التي واجهتها واتتراح الحلول المناسبه لها، وتقديمه الي المجلس للنظر فيه ورفعه الي الجهات المختصه بعد اعتماده من المجلس. ٩- التوقيع علي الاتفاقات والبروتوكلات والموقود بعد موافقه المجلس بحسب الاجراءات المتبعه. ١٠ - تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقه بمجالات عمل الهييه محلي واقليم ودولي. ١١ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللواح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له. ١٢ - تشكيل لجان عمل داخليه (دايمه او مؤقته) وفقا لما تقضي به اللوايح والاجراءات المعتمده لدي الهييه. ١٣- الاستثماره بالخبراء والمستشارين المخصصين الذين تحتاج اليهم الهييه. وللمحافظه ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. ال Estimates الاستثمارات V الماده العاشره: 1 - تنش - بموافقه المجلس - مراكز للخدمه الشامله في مقر الهييه وفروعها التي تري الهييه ضروره انشاء تلك المراكز فيها. ٢- تقوم جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه التي يتطلب الامر تمشلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلي تلك الجهات تفويض مطلها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقدمي الخدمات بما في ذلك اصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للاشطه التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات. الماده الحاديه عشره: ١- تكنون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي للرخص التي تصدرها. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن -acchasmah، وفقا للوايح والقرارات التي يعتمدها المجلس. د- الايرادات المتحصله من عوايد استغلال واستثمار اصولها واموالها. ه- ما يقبله المجلس من هبات واعانات وتربات ومنح ووصايا واوقاف. و- اي مورد اخري بقره المجلس. ٢- توقع اموال الهييه في حساب خاص بها في مؤسسه النقد العربي السعودي، وللهييه عند الحاجه نح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويسرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه المعتمده. ال Estimates ال Estimates A ٢- تؤول الاموال الفايضه عن حاجه الهييه خلال السنه الماليه الي الخزينه العامه للدوله لحساب جاري وزاره الماليه، وذلك بعد انتطاع جميع النفقات الجاريه ونفقات راس المال وغیرها من المصروفات التي تحتاج اليها الهييه، وما تحتاج اليه لتمويل مشروعاتها المستقبليه الم مقره في ميزانيتها السنويه ولوفاء بالتزاماتها النظاميه، وذلك دون الاخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالاوقاف. الماده الثانيه عشره: تعامل الهييه من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان مستوردات المؤسسات العامه. الماده الثالثه عشره: ١- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. ٢- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. الماده الرابعه عشره: مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرضص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنيه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الخاصه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.