uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم:تنظيم حوكمه اجراءات منع التصدير وتقييده. الهييه:هييه تنميه الصادرات السعوديه. المجلس:مجلس اداره الهييه. اللجنه:لجنه تنظيم حوكمه اجراءات منع التصدير وتقييده المشكله بالماده (الثالثه) من التنظيم. الرييس:رييس اللجنه. الامين العام:امين عام اللجنه. المنتج:كل ماده طبيعيه او سلعه حيوانيه او زراعيه او صناعيه. القيد:اي اشتراط او متطلب علي تصدير منتج سواء كان مقابلا ماليا او مستندا متعلقا باجراء علي تصدير المنتج او علي المنتج ذاته، او تحديد التصدير بكميه او وزن او قيمه او وقت او جهات. المنتجات الممنوعه:المنتجات الممنوع تصديرها بناء علي نص نظامي او قرار من اللجنه. المنتجات المقيده:المنتجات التي يتطلب تصديرها الالتزام بقيود منصوص عليها في نص نظامي او بقيود صادره بقرار من اللجنه. الجهه المختصه:الجهه الحكوميه صاحبه الاختصاص بتنظيم او اشراف علي المنتج. يهدف التنظيم الي حوكمه اجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، لضمان عدم الاضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وان تكون اجراءات منع التصدير او تقييده قايمه علي اسباب مبرره، وبما يتماشي مع سياسات المملكه المتعلقه بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها. تشكل بموجب هذا التنظيم لجنه تسمي (لجنه تنظيم حوكمه اجراءات منع التصدير وتقييده)، وترتبط اداريا وماليا بالمجلس، ويكون مقرها في الهييه. تكون اللجنه برياسه رييس المجلس، وعضويه ممثلين من كل مما يلي: 1- وزاره الطاقه. 2- وزاره الماليه. 3- وزاره الاقتصاد والتخطيط. 4- وزاره التجاره. 5- وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. 6- وزاره البييه والمياه والزراعه. 7- وزاره الاستثمار. 8- الهييه العامه للتجاره الخارجيه. 9- الهييه العامه للغذاء والدواء. 10- هييه الزكاه والضريبه والجمارك. 11- هييه تنميه الصادرات السعوديه. 12- هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. 13- اثنان من المتخصصين وذوي الخبره من القطاع الخاص، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس وموافقه المجلس، وتكون مده عضويتهما (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في اللجنه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وتختار اللجنه من بين اعضايها من ممثلي الجهات الحكوميه نايبا للرييس. تختص اللجنه بتنظيم اجراءات التصدير، ولها -في حدود التنظيم- القيام بالاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح السياسات العامه المتعلقه بمنع تصدير المنتجات او تقييدها، ورفعها الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه؛ للنظر فيها. 2- منع تصدير المنتجات او تقييد تصديرها، ومراجعه اي منهما، واصدار القرارات اللازمه لاستمرار منع تصدير المنتج او تقييد تصديره او رفعه او تعديله. 3- مراجعه احكام التنظيم والاحكام النظاميه التي تمنع او تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 4- مراجعه اي رسم او مقابل مالي مفروض علي اجراءات او تراخيص او موافقات متعلقه بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك بالاتفاق مع مركز تنميه الايرادات غير النفطيه. 5- اعداد قوايم بالمنتجات الممنوعه والمنتجات المقيده بالتنسيق مع الجهه المختصه، ونشرها -واي تعديل يطرا عليها- في الموقع الالكتروني للهييه. 6- اعتماد نماذج قرارات اللجنه. 7- اعتماد نماذج طلب منع او تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع علي تصدير المنتج او رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد علي تصدير المنتج او رفعه. 8- اعتماد ضوابط عمل اللجنه الفنيه عند تشكيلها. ويجوز للجنه -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان او فرق عمل دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من سواهم، يعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه او فريق عمل رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. 1- تعقد اجتماعات اللجنه في الهييه. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر. 2- تجتمع اللجنه -بناء علي دعوه من الرييس او نايبه- مره كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او بطلب من (ثلث) اعضايها علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه للاجتماع -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، وان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 3- يكون اجتماع اللجنه صحيحا بحضور اغلبيه اعضايها علي الاقل بمن فيهم رييس اللجنه او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- يجوز للجنه -عند الحاجه، ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء اللجنه، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم. 5- تثبت مداولات اللجنه وتوصياتها وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات اللجنه ومداولاتها وجدول اعمالها وتوصياتها وقراراتها ومحاضرها بالسريه التامه. 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنه. 7- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار اللجنه حتي بعد انتهاء عضويته في اللجنه. 8- لا يجوز للعضو المشاركه في اي موضوع مدرج علي جدول اعمال اللجنه يكون له علاقه او مصلحه مباشره او غير مباشره فيه. وعلي العضو الافصاح عن اي تعارض للمصالح، وعلي الجهه الحكوميه التي يمثلها هذا العضو انابه غيره للمشاركه في الموضوع. 9- للجنه دعوه من تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها للاستفاده من خبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. 1- للجهه الحكوميه -التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنه- تقديم طلب الي الامين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنه لمناقشه طلبها بمنع او تقييد منتج من التصدير، او طلبها برفع المنع او التقييد او تعديله. 2- في حال طلبت الجهه الحكوميه حضور الاجتماع وتغيب ممثلها عن الحضور، فللجنه مواصله عملها، ولا يحق للجهه -المتغيب ممثلها- طلب اعاده مناقشه الموضوع. تكون للجنه امانه عامه مقرها في الهييه، ويعين الامين العام وتحدد مكافاته بقرار من المجلس بناء علي توصيه من الرييس، ويرتبط مباشره بالرييس فيما يتعلق باعمال الامانه العامه. للرييس ان يصدر قرارا بتكليف عدد من الاشخاص لمساعده الامين العام في القيام باعمال الامانه العامه، وذلك بناء علي طلب من الامين العام يقترح فيه اسماء الاشخاص. وتحدد مكافاتهم بقرار من المجلس بناء علي توصيه من الرييس، ويرتبطون بالامين العام فيما يتعلق باعمال الامانه العامه. يتولي الامين العام في نطاق ممارسته لمهماته لاعمال الامانه العامه المهمات الاتيه: 1- متابعه الطلبات التي ترد الي اللجنه، واي تعليمات او ضوابط تصدرها اللجنه حتي استكمال صدور قرار بخصوص الطلب المقدم الي اللجنه. 2- التحضير لاجتماعات اللجنه، واعداد مسوده جدول اعمال اجتماعات اللجنه وعرضه علي الرييس لاعتماده. 3- اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للحفاظ علي سريه الطلبات والمخاطبات والوثايق والمراسلات واعمال ومحاضر وقرارات اللجنه. 4- التنسيق مع جميع الاعضاء والرييس حيال الموضوعات التي تعدها اللجنه او تعرض عليها او التي يقترح احد الاعضاء ادراجها ضمن بنود جدول الاعمال. 5- توثيق محاضر الاجتماعات ومداولات اجتماعات اللجنه، واسماء الحاضرين، وما يتخذ من توصيات وقرارات، ونتايج التصويت، وجميع تحفظات الاعضاء ان وجدت. 6- اعداد نماذج قرارات اللجنه، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها. 7- اعداد نماذج طلب منع او تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع علي تصدير المنتج او رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد علي تصدير المنتج او رفعه، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها. 8- اعداد تقرير نصف سنوي عن اداء اللجنه وما تواجهه من عقبات -ان وجدت- والمقترحات حيالها، وعرضها علي الرييس. 9- اقتراح ضوابط عمل اللجنه الفنيه، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها. 10- اي مهمه اخري تسند اليه من اللجنه. 1- للجنه تشكيل لجنه فنيه من متخصصين لدراسه ما تحيله اللجنه لها، وكذلك دراسه الطلبات التي تقدم الي اللجنه وتتطلب دراسات فنيه متخصصه. 2- للجنه الفنيه -عند تشكيلها- التواصل مع الجهات الحكوميه ومع القطاع الخاص لاخذ المرييات، تمهيدا لاعداد الراي الفني المتعلق باي طلب محال اليها من اللجنه لدراسته. وتضع اللجنه الاليه اللازمه لتواصلها مع القطاع الخاص، وذلك بما يضمن الحفاظ علي سريه المرييات التي ترد اليها. 1- للجهه المختصه واي جهه حكوميه اخري التقدم الي اللجنه بطلب منع تصدير منتج او تقييده، او بطلب تعديل المنع علي تصدير منتج او رفعه، او بطلب تعديل القيد علي تصدير منتج او رفعه، علي ان يقدم الطلب وفقا للنماذج المعتمده. 2- لاي جهه من القطاع الخاص ان تتقدم الي الهييه بطلب تعديل منع تصدير منتج او رفعه، او بطلب تعديل القيد علي تصدير منتج او رفعه، وذلك وفقا لنماذج تعتمدها اللجنه، وللهييه بعد دراسه الطلب احاله ما تراه مناسبا من تلك الطلبات الي اللجنه لاستكمال الاجراءات اللازمه. 1- يقوم الامين العام بتسلم الطلبات التي ترد الي اللجنه، والتاكد من ارفاق جميع النماذج المعتمده، ويرد الطلب غير المكتمل الي الجهه مقدمه الطلب، لاستيفاء جميع النماذج المطلوبه. 2- يحيل الامين العام الطلب المكتمل الي اللجنه؛ لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك النظر في احاله الطلب الي اللجنه الفنيه عند تشكيلها؛ لدراسته واعداد الراي الفني في شانه، وذلك وفق ضوابط عملها. 3- يحيل الامين العام الطلب بعد استكمال دراسته مرافقا له مرييات الجهات ذات العلاقه -ان وجدت- الي اللجنه للنظر في اتخاذ القرار المناسب في شانه. 4- تنظر اللجنه في الطلبات وتبت فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم الطلب، ولها -في الاحوال الاستثناييه التي تستلزم ذلك- تمديد المده علي الا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسلمها الطلب. 5- يشعر الامين العام الجهه مقدمه الطلب بقرار اللجنه الصادر في شانه. تشعر اللجنه -عبر الامين العام- هييه الزكاه والضريبه والجمارك بقراراتها؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها بحسب اختصاصاتها. يمنح مصدرو المنتجات التي صدرت في شانها قرارات من اللجنه مده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما لتوفيق اوضاعهم بما يتفق مع قرار اللجنه، ويستثني من ذلك الحالات التي تقتضي فيها الضروره تنفيذ قرار اللجنه بمنع او تقييد تصدير المنتج فور صدوره. وفي هذه الحاله، تشترط موافقه جميع اعضاء اللجنه علي التنفيذ الفوري للقرار. تراعي اللجنه عند نظرها في الطلبات الوارده اليها التزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها. للجهه المختصه الاعتراض علي قرارات اللجنه، ويرفع الرييس الاعتراض فور وروده الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه للبت فيه، علي ان يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه الي حين البت في الاعتراض. تكون للجنه ميزانيه تشغيليه ضمن ميزانيه الهييه. يرفع الرييس الي المجلس تقريرا نصف سنوي عن اداء اللجنه لمهماتها، وما تواجهه من معوقات والمقترحات حيالها ان وجدت. يصدر المجلس ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام التنظيم. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره.