tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-06-13 document_type=ruling entity=document_number:6fc6592c-c854-4663-a69d-8741dc02d695 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6728 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (الوقايع: لقد قام مكتبنا بالترافع عن موكله المدعي عليه امام المحكمه التجاريه في قضيه نظرت امام الدايره الرابعه حيث قضت بحكمها في القضيه رقم (5427/1/ق لعام 1434ه) بان يدفع الشركاء لموكلي مبلغ وقدره 30.000.000 ريال (ثلاثين مليون ريال). وحيث ان اتعاب موكلي بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه تقدر بمبلغ 1.762.500 ريال (مليون وسبعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال) وهي نسبه 5% بالاضافه لمبلغ 100.000 (مايه الف ريال) مؤخر الاتعاب بموجب العقد الموقع مع المدعي عليه. عليه فان موكلي يطلب اعتبار اتعابه في هذه القضيه المشار اليها وقدرها 1.862.500 (مليون وثمانمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال) دينا ممتازا في ذمه المدعي عليه (...) والزامه بدفعها حالا، وتحفظا نرجو من فضيلتكم التوجيه بايقاف خدماته ومنعه من السفر). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 13/06/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ذكرت انها لم تستلم اللايحه فتم تسليمها نسخه منها وطلبت مهله للجواب. وفي جلسه 08/08/1439ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين جاء فيها ما نصه: (اننا نتمسك باهمال المدعي وتفريطه في قضايا موكلي وذلك بتكليف محامون متدربون لحضور الجلسات لا يمتلكون من الخبره ولا من المعرفه الفقهيه ما يمكنهم من دحض دفوع الخصوم او اظهار حق موكلي وهو ما اتفق عليه الفقهاء من اسباب مشروعيه الوكاله ان يمتلك الوكيل الفصاحه التي تنقص الموكل لاظهار حقه وهو ما لم يحدث مع موكلي حيث ان المدعي قد اهدر وفرط في حقوق موكلي مما جعله يرسل اليه خطابا بالتوقف عن حضور الجلسات لعدم تحقيق ما نص عليه عقد الاتفاق وبامكان فضيلتكم الرجوع الي ضبوط الجلسات في القضيه الاساسيه بل ان من يوكلهم بحضور الجلسات اشخاص يقومون بالاتصال علي موكلي قبل الجلسه لسؤاله عن ماذا يكتبون اثناء الجلسه في المذكره التي ستقدم مما يدل علي ضعف خبرتهم، والتعاقد انما تم مع المدعي اصاله حصرا لا مع غيره!. كما انه قد فرط ايضا في تحصيل المبلغ المستحق لموكلي لمده ثلاث شهور مما ادي الي سحبها عن طريق محكمه التنفيذ. ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان ﷲ كان بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي ﷲ يسيرا (30)}. وقد اجمع الفقهاء القايلون بالجعاله علي انه يشترط لاستحقاق العامل الجعل المسمي في العقد ان يتم العمل المجاعل عليه، ويفرغ منه ويسلمه للجاعل فلا يستحق العامل شييا ان لم يتحقق منه ذلك. وقد ادي تفريط المدعي وتهاونه الي عدم اكتمال ما اشترط عليه موكلي في العقد وتضييعه علي موكلي حقوقه المتفق عليها. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها والحكم علي المدعي اصاله بارجاع ما استلمه من موكلي او احالتها لخبير لتقدير اجره المثل) سلمت نسختها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد. وفي جلسه 21/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: 1/ ان المدعي عليه في هذه القضيه (...) لم يعد يرد علي مكالماتنا منذ اشهر بعد وقوع الصلح، الامر الذي ينبي عن محاوله انكاره اتعاب المكتب في هذه الدعوي ولم يكتف بالتجاهل لنا بل اصبح يصدر اتهامات لمكتبنا بالمهمل وان افراده متدربين، وقدراتهم في المرافعات امام المحاكم ضعيفه!!، فما زعمه المدعي عليه من اهمال موكلي وتفريطه من تكليف محامين متدربين فهو زعم باطل، لو فرضا ان محاميا متدربا حضر الجلسه واحاط بموضوعها وسلم للمحكمه الموقره مذكره اعدت تحت اشراف محام مرخص فما الغضاضه في ذلك؟ والعبره بالنتيجه التي يهدف اليها الموكل. 2/ انتهت هذه القضيه صلحا بين المدعي (...) والمدعي عليهم بقرار من الدايره الاولي الموقره، وهذا الصلح الذي تم بين الاطراف نحن من سعي اليه ابتداء، وشجعنا موكلنا عليه، وان من حضر القضيه وتابعها وحضر مع المحاسب القانوني وسافر الي جده في محاولات كثيره للصلح مع المدعي عليه هو موكلي مع المحامي (...) وهو مرخص وليس محامي متدرب ويحمل درجه الماجستير من (...) وهو من كسب القضيه الاولي في الدايره الاولي. 3/ تم الصلح بمبلغ ثلاثين مليون ريال، وحيث ان اتعاب موكلي وفقا للعقد نسبه مقدارها 5% مما يتم الحكم به وتحصيله كما هو مبين في العقد فان اتعابنا تقدر بمبلغ 1.500.000 ريال (مليون وخمسمايه الف ريال). ثانيا: لا غرو بان المدعي عليه عاجز عن اثبات اهمال موكلي وتفريطه، ورد المدعي عليه ليس سوي كسب الوقت واضاعته علي موكلي وعلي الدايره الموقره وهو امر يتعارض مع العداله التي قامت عليها السماوات والارض والغايه التي من اجلها ارسل ﷲ الرسل وانزل الكتب قال تعالي: {ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}. ثالثا: كل المستندات التي ارفقها المدعي عليه في دفاعه شاهده عليه لا له وكانه يقول انتم الذين علي الحق ونحن علي خلافه. الطلبات: 1/ الحكم بالاتعاب بموجب العقد. 2/ الحكم باتعاب رفع هذه الدعوي التي اضطر موكلي لرفعها) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وبطلب الجواب منه استمهل لتقديم مذكره جوابيه. وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه علي ان يكون الرد ملاقيا وشاملا لكل ما يقدمه الطرف الاخر ففهما ذلك. وفي 03/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: اشتمل العقد المبرم بين موكلي والمدعي علي عده بنود لم يقم المدعي بتنفيذها بسبب اهماله وتقصيره وتوكيله عدد من المتدربين والمتدربات والذين ينقصهم الخبره مما تسبب في خساره اغلب بنود العقد. ثانيا: ذكر المدعي ان موكلي توقف عن الرد عليهم وهو غير صحيح بل تم ايقافهم نظرا لتسببهم في خساره موكلي اغلب البنود المتفق عليها معهم في العقد المبرم. ثالثا: ذكر المدعي انه من سعي الي الصلح ابتداء وهو كلام مرسل وغير صحيح فان الصلح تم بمساعي موكلي كامله وحتي صدور الحكم. كما ذكرنا من قبل انه قد فرط ايضا في تحصيل المبلغ المستحق لموكلي لمده ثلاث شهور مما ادي الي سحبها عن طريق محكمه التنفيذ. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها والحكم علي المدعي اصاله بارجاع ما استلمه من موكلي او احالتها لخبير لتقدير اجره المثل). وفي 20/11/1439ه قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما اثاره المدعي عليه في البند اولا (ان هناك عده بنود في العقد لم يقم المدعي بتنفيذها... الخ) عليه نفيد فضيلتكم ان رده غير ملاق وكلامه مرسل ينقصه الدليل ولم يحدد ما هي البنود التي لم يقم موكلي بتنفيذها، كما ان توكيل محامين متدربين في حضور الجلسات، لم يترتب عليه خساره لاي بند في العقد، كما ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي ذلك وان موكلي قام بواجبه علي اكمل وجه مما استحق عليه اتعابه كامله التي يطالب بها في دعواه. ثانيا: - حيال الرد في البند ثانيا من مذكره المدعي عليه، نفيد فضيلتكم انه لم يكن هناك خساره مطلقا، فالمدعي عليه اتم الصلح بمحض ارادته ولم يضغط عليه احد. ثالثا: حيال ما ذكره المدعي عليه ان موكلي لم يسع في الصلح وان الصلح تم بمساعي موكله هو!، نفيد فضيلتكم ان البند المذكور في العقد يفيد استحقاق الاتعاب في حاله انهاء الدعوي قضاء او صلحا، ولم يشر العقد من قريب او بعيد علي ان يتم الصلح من جانب المدعي او من جانب المدعي عليه لاستحقاق موكلي لاتعابه. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب بموجب العقد. 2- الزام المدعي عليه بدفع خمسين الف ريال اتعاب المحاماه). وفي 25/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (1- ما ورد في رد المدعي في المذكره اود ايضاح الاتي: العقد اشتمل علي ثمانيه بنود والمدعي لم يقم سوي ببند واحد فقط وهو الحكم لصالح موكلنا بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال سعودي مع العلم بان موكلنا لم يستلم المبلغ وذلك بسبب تكاسل المدعي فقد صودر المبلغ لدي محكمه التنفيذ بسبب بقايها مده 3 اشهر وعلي اساسها تمت احاله المبلغ لدي بنك ساب حيث ان البنك كان يطالب موكلنا بهذا المبلغ. وقد تم الحكم في الدايره التجاريه الاولي وتم الاستيناف ثم نقض بعد ذلك وعلي هذا الاساس المدعي اخل بباقي الشروط ولم يف الا بشرط واحد الا وهو صدور الحكم لصالح موكلنا. 2- موكلنا كان مجبرا علي الصلح لان الحكم قد تم ضد موكلي وتم الاستيناف وبعد ذلك تم نقضه لهذا السبب تم الصلح وما كان هنالك طريقه اخري لدي موكلنا غير الصلح. 3- بعد الحكم ضد موكلنا في الدايره التجاريه الاولي تم استبدال مكتب (...) بمكتب (...) و (...)ولم يحضر (...) الجلسات وطلب موكلنا من (...) احصاء حقوقه ليدفعها له لكن (...) رفض ذلك وانتظر الي نهايه المعامله ثم بعد ذلك طلب نسبه من الصلح. 4- بعد الحكم ضد موكلنا في الدايره التجاريه الاولي تم الاستيناف ونقض وتحولت المعامله الي مكتب (...)، ثم تابع مكتب (...) (...) وقام بحضور الجلسات وهم الذين انهوا الدعوي بالصلح، وبالنسبه للصلح فقد تم بمبلغ 20 مليون ريال، العشره التي ذكرها المدعي هي عباره عن بيع عقار ليس له اي علاقه في الدعوي، وقد اشترط موكلنا عليهم بعد الصلح اما بشرايهم للعقار او دفع الاجره ففضلوا الشراء بمبلغ 10 ملايين ريال. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها والحكم علي المدعي اصاله بارجاع ما استلمه من موكلي او احالتها لخبير لتقدير اجره المثل). وفي جلسه 15/01/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه: (اولا: الدعوي المرفوعه من موكلنا تتضمن المطالبه بمبلغ (1.862.500) مليون وثمانمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال نظير ترافع موكلنا في القضيه المنظوره امام الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه واللايحه الاخيره تضمنت الاقرار بجهد موكلنا في القضيه، وتحقيق الهدف، وبالتالي فان الدعوي محل استحقاق قبل المدعي عليه. ثانيا: قول المدعي عليه بانه كان مجبرا علي الصلح في القضيه فالمثبت انه تم برضاه وقناعته وبكامل ارادته وهذا ما اكده الحكم وﷲ يقول: {والصلح خير}، وليس هناك اخير مما جعله ﷲ خير، ثم ان الصلح قد افترض المدعي حصوله حال التعاقد فتم التنصيص علي ذلك في عقد الاجره علي الاتعاب من ان اي مبلغ ينتهي اليه القضيه صلحا او قضاء، فانه من حق موكلي 5% من المبلغ. ثالثا: قول المدعي عليه من ان العقد اشتمل علي ثمانيه بنود لم يقم المدعي بتنفيذها ...الخ، مردود عليه بالاتي: 1- رده غير ملاق وكلامه مرسل ينقصه الدليل اذ لم يحدد ما هي البنود التي لم يقم موكلي بتنفيذها، مع كون النتيجه التي انتهت اليها القضيه لمصلحته كافيه للرد علي مزاعمه. 2- هدف المدعي عليه اطاله امد النزاع اذ ان كل لايحه صادره عنه تحمل مزاعم جديده فقد سبق التعلل بان موكلنا كان يرسل متدربين في القضيه، في حين ان المحامي (...)ولديه ماجستير من (...) والت نتيجه القضيه للمدعي عليه، وفي المجمل فقد قام موكلي بواجبه علي اكمل وجه ويستحق اتعابه كامله. رابعا: حيال ما ذكره المدعي عليه ان موكلي لم يسع في الصلح وان الصلح تم بمساعيه، نفيد فضيلتكم ان العقد يفيد استحقاق الاتعاب في حاله انهاء الدعوي قضاء او صلحا، ومهما تم الصلح باي وجه كان فلنا نسبتنا منه بموجب العقد، علاوه علي ان العرف جري علي ان من يتخذ قرار الصلح ويسعي لابرامه هو الاصيل وليس للوكيل سوي النسبه التي تضمنها العقد من المبلغ. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب بموجب العقد. 2- الزام المدعي عليه بدفع خمسين الف ريال اتعاب محاماه) زودت المدعي عليها بصوره منها. وفي جلسه 11/04/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (ما ورد في رد المدعي في المذكره لم يات فيه بجديد عن مذكراته السابقه وعليه فنعيد التاكيد ان العقد محل الدعوي قد اشتمل علي ثمانيه بنود والمدعي لم يقم سوي ببند واحد فقط وبالرغم من ان الحكم لصالح موكلنا الا ان المدعي تكاسل في تحصيل المبلغ مده 4 اشهر فقامت محكمه التنفيذ باحاله المبلغ لدي بنك (...) حيث ان البنك كان يطالب موكلنا بهذا المبلغ وعليه صودر المبلغ لدي محكمه التنفيذ بسبب بقايها) سلمت نسختها لوكيل المدعي وطلب مهله للرد. وفي جلسه 30/05/1440ه حضرا المدعي اصاله ووكاله وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات جاء فيها ما نصه: (اولا: قول المدعي عليه باننا لم نلتزم سوي ببند واحد من العقد هي محاوله لانتقاص حقنا من العقد وكلام مرسل لا دليل عليه، اما موكلنا فلديه الدليل القاطع علي قيامه بما انيط به ونتقدم اليكم بهذا الدليل والدعاوي ما لم يعتمد عليها فبينات اصحابها ادعياء. ثانيا: القول باننا تكاسلنا عن تحصيل المبلغ من محكمه التنفيذ تاره اننا لم نستلمها خلال اربع اشهر واخري خلال ثلاث اشهر، والصواب اننا طيله هذه المده ونحن نتابع التنفيذ امام محكمه التنفيذ، وفي المجمل لا يقبل منه هذا القول حسا وعقلا لان المال لا يرد. وهل يعقل ان نتركه ثم ننازع امام دايرتكم للمطالبه به، قرر العز بن عبد السلام في قواعده (2/125) (القاعده في الاخبار والدعاوي والشهادات والتقارير وغيرها ان ما كذبه العقل او جوزه واحالته العاده فهو مردود، واما ما ابعدته العاده من غير احاله فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها فما كان ابعد وقوعا فهو اولي بالرد وما كان اقرب وقوعا فهو اولي بالقبول وبينهما رتب متفاوته). ثالثا: ما فتي المدعي عليه يردد بان من حضر في القضيه متدرب قليل الخبره وانه حدث منه اهمال وتفريط وهذا مردود عليه بالاتي: 1) الوكاله الصادره من المدعي عليه لا تمنع المدعي من توكيل الغير علاوه علي انها قد اعطتنا حق توكيل الغير، وقد تم التاكيد علي المدعي عليه ان الوكيل الاخر ((...)) هو من سيقوم بالمرافعه، وقد وافق علي ذلك وجعله وكيلا ضمن الوكاله التي سلمها لمكتب موكلنا، ونتحدي المدعي عليه ان يثبت خلاف ذلك وقد نجحنا في جعل (المدعي عليهم) يحررون شيكا باسم ((...)) وهو المدعي عليه في هذه الدعوي الماثله امامكم، وتقديمه من قبل وكيلهم لمحكمه التنفيذ ولكننا لم نملك طرد داينيه ومنعهم من استيفاء حقوقهم فهذا الامر ليس لنا وانما هو من اختصاص محكمه التنفيذ، لاسيما ان المدعي عليه في هذه الدعوي ضمن حقوق البنك الذي تسلم الشيك، ليس فقط لصفته شريكا وانما ايضا بصفته الشخصيه، وعلي كل حال فمساله الشيك الذي صدر لصالحه بمبلغ (5.000.000) خمسه ملايين ريال قد قضي فيها امام المحكمه المختصه وحكم لنا فيها باتعابنا ونكتفي بما قدمنا ونقدم الان مستندات من اجل دحض حجه المدعي عليه ونطلب الحكم في الدعوي الماثله امامكم، وعدم تمكينه من نكث العهد والعقد وخان الثقه من كسب المزيد من الوقت علي حساب موكلنا. 2) المحامي/ (...) المرخص له قبل الاتفاق مع المدعي عليه وهو يحمل الماجستير من (...). 3) المحامي في حينه كان محاميا متدربا وقد احاط بموضوعها وسلم للمحكمه الموقره مذكره اعدت تحت اشراف محام مرخص فما الغضاضه في ذلك. 4) الذي حضر في حينه وان كان محاميا متدربا فقد احاط بموضوع القضيه. رابعا: الحكم مثبت فيه حضورنا من بدايته الي نهايته ولا صحه لما ذكر من حضور محامين اخرين وهما (...) (...) للاتي: ا- تعدد الجلسات وخلوها من حضورهما، وانفرادنا بالحضور من تاريخ تقديم الدعوي الي تاريخ صدور الحكم فيها صلحا. ب- المدعي عليه مكن بنك (...) من المحكوم به لسداد مطالبه البنك ليصبح موكلنا الضحيه، لا سيما وان الشيكات صادره باسمه وهو صاحب القرار في اوجه صرفها. خامسا: محاوله المدعي عليه حصر استحقاقنا من المصالحه وقيمتها ثلاثون مليون من ان حقنا فيها عن العشرين المليون ريال فقط بزعمه ان المصالحه اشتملت كذلك علي عشره مليون ريال قيمه الارض واننا لا نستحق عنها اتعابنا، مزاعم باطله لان الارض جزء من الشراكه ودعوانا اشتملت جميع حقوقه في الشراكه والتصالح انما تم علي اساس من الدعوي. سادسا: سعي المدعي عليه للتهرب من الحق لكسب الوقت مع ان حقنا مثبت بموجب الشريعه والنظام وعقد الاتعاب والحكم الصادر في القضيه وهو ما نستنجز دايرتكم الموقره اصدار الحكم في القضيه للاسباب الاتيه: 1) قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} [المايده: ايه1] وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» [رواه ابو داود]. 2) القاعده العامه تتمثل في وجوب العقد فيجب علي المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه وطبقا لمضمونه، ويستحق موكلنا الاجره وان انتهت القضيه صلحا. 3) قرر نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه ان اتعاب المدعي واجبه السداد بنص الماده السابعه والعشرون منه والتي نصت علي انه: (للموكل ان يعزل محاميه وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها...) فما بالكم ونحن لم نعزل وادينا واجبنا علي اكمل وجه من حضور ومرافعه ومدافعه ومتابعه للمكتب المحاسبي وترغيب موكلنا في الصلح وابرامه بمحض اختياره، وذلك اوجب لاستحقاقنا الاجره، ومعلوم ان عداله تطبيق النظام هو من الشريعه باعتباره صادر من ولي الامر، الواجب طاعته، باعتبارها من المصالح المعتبره شرعا، وليست من المصالح المرسله، لشمولها بنصوص شرعيه ولو لم يكن منها الا وجوب السمع والطاعه فيما امر به ولي الامر. 4) حقنا في الاجره بموجب عقد الاتعاب محمي بالشريعه الاسلاميه، روي البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: «قال ﷲ: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره». وروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنهما ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: «انطلق ثلاثه رهط ممن كان قبلكم، حتي اووا المبيت الي غار فدخلوه، فانحدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا ﷲ بصالح اعمالكم... وقال الثالث: ﷲم اني استاجرت اجراء فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت اجره حتي كثرت منه الاموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد ﷲ، اد الي اجري، فقلت له: كل ما تري من اجرك، من الابل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد ﷲ، لا تستهزي بي، فقلت: اني لا استهزي بك، فاخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شييا، اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره، فخرجوا يمشون) وهو ما نستعجل به حكم دايرتكم الموقره. الطلبات: 1) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب بموجب العقد. 2) الزام المدعي عليه بدفع خمسين الف ريال اتعاب المحاماه) زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للجواب وذكر وكيل المدعي بان لديه مجموعه من المستندات المثبته للجهد المبذول من موكله في استحصال حقوق المدعي عليه في القضيه السابقه المحكوم فيها لصالحه فافهمته الدايره بابقاء هذه المستندات لديه واحضارها عند الطلب ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل حصل المدعي عليه المبلغ المحكوم به فطلب مهله للافاده عن ذلك. وفي جلسه 06/08/1440ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من ورقتين جاء فيها ما نصه: (اولا: ما زال المدعي يعيد نفس ما قدم سابقا ولم يات بجديد الا امورا غير صحيحه فقد ادعي ان كلام موكلنا بخصوص عدم قيام المدعي سوي ببند واحد بالعقد وانه كلام مرسل فالعقد موجود وما قام به المدعي معروف وخساير كافه البنود في العقد المبرم مثبته ومعروفه بسبب اهماله وموكلي متمسك بذلك فكيف يدعي انه كلام مرسل. ثانيا: قام موكلي بايقاف المدعي عن العمل في بدايه نظر القضيه التي يطالب فيها المدعي بالاتعاب وذلك بسبب خسارته لقضيه موكلي والتي نظرت بالدايره التجاريه الاولي واستكمل حضور الجلسات مع وكلايه كل من (...) وهو مثبت بضبوط القضيه الرييسيه فكيف يدعي العكس ايضا. ثالثا: ذكر المدعي ان موكلنا قام بتوكيل (...) وهذا غير صحيح وعليه تسليم صوره من الوكاله التي زعم ان موكلنا قام فيها بتوكيل (...)واما اعطاءه حق التوكيل نظرا لافهام المدعي لموكلنا احتياجه لتوكيل بعض العاملين بالمكتب للاجراءات التعقيبيه وليس لحضور الجلسات والترافع. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها والحكم علي المدعي اصاله بارجاع ما استلمه من موكلي او احالتها لخبير لتقدير اجره المثل) زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب وبسؤال وكيل المدعي عن سؤال الدايره له في الجلسه السابقه؟ اجاب: بان الذي يعرفه موكله ان المدعي عليه استوفي المبلغ المتصالح عليه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه استمهلت للرجوع الي موكلها والتحقق من ذلك. وفي جلسه 15/10/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله واكتفي الحاضر بما سبق ان قدم. وفي جلسه 26/12/1440ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه وبسؤالها عما طلب منها في الجلسه الماضيه ذكرت ان موكلها استلم المبلغ المتصالح عليه وعن طريق محكمه التنفيذ وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 16/02/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر وكيل المدعي بان موكله خاصم المدعي عليه في اتعابه المستحقه له في القضيه التي نظرت امام الدايره الاولي وقد حكمت له الدايره بكامل الاتعاب كما ان لديه مستندات تدل علي سعيه في ابرام الصلح المثبت في القضيه السابقه كما ان لديه من يشهد علي تواجد موكلته في اجتماعات الصلح مع خصوم المدعي عليه في القضيه السابقه واستعد بتقديم جميع ذلك في الجلسه القادمه، كما رات الدايره الكتابه الي الاداره المختصه لاحضار ملف القضيه السابقه للاطلاع عليه. وفي جلسه 20/04/1441ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه وقدم المدعي مجموعه من المستندات ذكر بانها تثبت سعي موكله في اتمام الصلح المبرم بين المدعي عليه وبين خصومه في القضيه السابقه زودت وكيله المدعي عليه نسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للجواب، كما تشير الدايره الي انه سبق لها طلب ملف القضيه رقم (5427) لعام 1434ه ولم يرد اليها الملف حتي تاريخه من الاداره المختصه. وفي جلسه 10/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي عدم ورود ملف القضيه رقم (5427) لعام 1434ه حتي تاريخه وحثت الدايره وكيل المدعي علي متابعه ذلك مع امانه سر الدايره فاستعد بذلك. وفي 21/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، بعد اعاده تشكيل الدايره الرابعه ، وقد جري الاطلاع علي محضر جلسه المرافعه الحضوريه قبل الاخيره ونص الحاجه منه: "في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه وقدم المدعي مجموعه من المستندات ذكر بانها تثبت سعي موكله في اتمام الصلح المبرم بين المدعي عليه وبين خصومه في القضيه السابقه زود وكيله المدعي عليه نسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للجواب" ، وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعي عليه تقديم ما طلب منه في الجلسه قبل الاخيره خلال اربعه ايام عمل، وهي المهله الاخيره. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف او ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 01/12/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي؛ ولعدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه؛ فان الدايره تقرر ما يلي: لكل من الطرفين تقديم مذكره ختاميه واحده موجزه - سوي ما سبق تقديمه - علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، او تقرير الاكتفاء بما سبق عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه خلال موعد اقصاه الساعه العاشره من صباح يوم الاحد 19/12/1441ه، علما بان عدم الرد سيعد اكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه احالت الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال والتي تمثل اتعابه في القضيه رقم (5427/1/ق لعام 1434ه) والذي تضمن الزام المدعي عليه في تلك القضيه بمبلغ مبلغ وقدره 30.000.000 ريال (ثلاثين مليون ريال).وطبقا للبند ثانيا الفقره الثالثه من العقد بين الطرفين ونصه: (نسبه 5% من اي مبلغ يتم تحصيله صلحا او قضاء) وحيث لم يتم الفسخ واوفي المدعي بمقصود العقد وذلك بانهاء القضيه صلحا بمبلغ لصالح موكله ولم يقدم المدعي عليه البينه الموصله علي تقصيره اثناء الترافع لاسيما وان العقد سار بين الطرفين ولم يتم فسخه او تعديله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالزام (...)سجل مدني رقم ((...)) بان يدفع (...)سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 939 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.500.000) ريال مقابل اتعاب محاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1.500.000) ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 6 / 1 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 939 لعام 1442ه القاضي بالزام (...)سجل مدني رقم ((...)) بان يدفع (...)سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.