tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1249 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٩٩ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١٢٨/١٢٨) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣٤/٣/١٦ اكتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) واتريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٨) لعام ١٤٣٢ اكتمعت اللجنه بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
المعتادييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٨) لعام ١٤٣٢ اكتمعت اللجنه بالنظر في الاستثناف المحطه (المصلحه) علي
المكلف لعام ٢٠٠٠.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قراها رقم (١٨) لعام ١٤٣٥ موجب الخطاب
رقم (٢٠٠١/٧١٢٧٧٧) وتقدم المكلف استثنافه وهد لدي هذه اللجنه بقيم (٩٩) وتاريخ ٣/٩/٢٩٩ ه. كما افاد
المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
غرامه عدم تقدمي الاقرار.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٨، وفقا
لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قام بتقدم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٨ م في الموعد النظامي وحسب النماذج
المعتمده من قبل المصلحه وتمت المصادقه علي الاقرار من قبل المحاسب القانوني وقدم معه جميع الجداول التي تطلها
المصلحه، وقد قبلت المصلحه ذلك الاقرار وبناء عليه اصدرت ما يفيد استلامها له، الا ان المصلحه بعد قيامها بمراجعه الاقرار
وبعد ان اتضح لها ان المكلف قد اضاف في الاقرار حقل جديد لمtbطريف ما قبل التاسيس قامت باحتساب الفراعه، وذكر
المكلف ان الحقل المضاف للاقرار كان بقصد التسهيل علي الفاحض عند عمليه الفحص حيث ان الخانقه المضافه هي عباره عن
مصاريف ما قبل التاسيس ولو لم تضاف هذه الخانه لطلب الفاحض تزويده بتلك البيانات، وذكر ان المصلحه لم تاخذ بهذه
الاسباب وذكر ان الشركه بحسن نيه قدمت اقرارا معدا وقامت بتسديد غرامه عدم تقدم القرار لمي اكمل تضعل علي شهاده تسديد
الضريبه wed قدامت الشركه بتسديد الغرامه التي طالبت بها المصلحه تحت الاعتراض، وذكر المكلف انه بمقارنه كل من الاقرار المقدم
للمصلحه الذي فرضت عليه المصلحه غرامه عدم تقدم الاقرار مع الاقرار المعدل الذي قدم بدون اضافات يënخ ان، (اجمالي
3/1

الايرادات واجمالي المصاريف وصفي الخساره في الاقرازين لم يتغير، ويتضح ان ما قامت به الشركه هو اجتهاد يهدف الي تسهيل
الاجراءات للصلحه.
وبعد اطلاقre Mصلحه علي استيناف المكلف اكد مثلوها علي التمسك بوجهه نظر Mصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تنص علي ان الشركه قدمت الاشراز الضريبي في المودع التخاطي واكنها لم تلتزم بنمودج الاقراز المعتمده من قبل المصلحه
وبالتالي فهي خالفت اrokام الماده (١/٦٠) من النظام الضريبي والمراده (١/٦٧) من اللايحه التنفيذيه وبالتالي فانه يترتب
علي الشركه وطبقا لهذه الاوكام غرامه عدم تقدم اقرار بواقع (١) من الايرادات في حدود (٢٠٠٠) ريال، وبخصوص ما
اوردهckelف في اعتراهمن انه اجتهد في اجراء التعديل علي الاقرار الضريبي ياضافه خانه لم تكن موجوده بالنموذج
المعتمد بالصلحه، نفيقدم ان النظام الضريبي قد حد ووصوره واضحه النماذج المعتمده والتي يجب علي المكلفين التقديد
بها وبما ورد فيها وترب غرامات نظاميه لم لم يتقيد بها كما ان الاقرار الضريبي بنموذجه المعتمده يشتمل علي
كافه الذانات اللازمه لكل البنود والتفاصيل الخاصه بنشاط الشركه ان كان هناك بند ليس من ضمن الحايبات المحدده بالاقرار
فمناكه ذايره الملمروعات المتوععه، كما نود التوبيه الي ان الذاينه التي قام ابطاقها المحاسب القانوني للاقرار وهي
مصاريف تشغيل مقدمه، وهي مصروفات غير نظاميه بالاساس ولا يجب ان تدرج ضمن مصروفات النشاط كما اوردها
المحاسب لان مكانها هو ارسده قايمه المركز المالي وليس مصروفات النشاط، حيث ان العبره بتجديد نتيجه النشاط هي في
ايرادات ومصروفات الفتره فقط والتي تزيد بالدفاتر علي اساس الاستحقاق وليس علي الاساس الناس الندي، وكان يجب علي
المحاسب القانوني وقبل ان يقوم بتعديل نماذج المصلحه ان يقوم بتطبيق الاساس المحاسبيه والضريبه السليمه عند اعداده
لالامرار و هذا واجبه الاساسي، وتاكيدا لهذا الموضوع اصدرت المصلحه تعميمها رقم (۷/۱۸۷) وتاريح ۱۴۷۷/۴/۱ ه المتضمن ان
اي تعديلات يجربها المحاسون القانونيون علي النماذج الضريبيه يعد اجراء غير مقبول ويعد الاقرار في هذه الحاله وكنه لم
يقدم وفقا للنماذج الضريبيه المعتمده مع ما يترتب علي ذلك من فرض لغرامه عدم تقديم الاقرار المقرره نظاما، وذكروا ان
الغرامه فرضت تطبيقا لنسح الماده (٦/٦) (والماده (٧/٦) من نظام ضريبه الدخل واستنادا الي التعليمات والارشادات الوارده
في الاقرار الضريبي بشان عدم الكشط او التعديل في الاقرار.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار لعام ٢٠٠٨ م بحجه انه قدم اقراره الضريبي لعام
٢٠٠٨ م في الموعد النظامي حسب النماذج المعتمده ومصادق عليه من قبل المحاسب القانوني ومرفقا به الجداول التي
تطلبها المصلحه وتم استلامه من قبل المصلحه دون اي ملاحظات وان التعديل الذي تضمنه الاقرار المعدل المقدم لاحقا لم
يغير في مبلغ الايرادات او مبلغ المصروفات واذا ما قبل التاسبس بغرض تسهيل عمليه الفحص،
في حين تمسك المصلحه بغرض غرامه عدم تقديم الاقرار تطبيقا للماده (١/٧) من نظام ضريبه الدخل
والبعثات والارشادات الوارده في الاقرار.
وبرجوع اللجنه للماده (٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ ١٥٥/١٥
: علي
يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للمنوذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضربه
المستحقه بموجه الي المصلحه.
ب) يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال (١٢٠) يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار.
3/2

بالمملكه ببحثه الاقرار.
كما ان الماده (٥٧) من اللايه التنفيذيه الصادره بخطاب وزير الماليه رقم (١٠٣٠٥) وتاريخ ١٥٦٥٦١١ ه نعت علي:
تصدر المصلحه نماذج الایرارات الضريبيه الضروريه واي بيانات او ايضاحات تساعد المكلف علي الوفاء بالتزاماته المتعلقه
بتعبيه الاقرار الضريبي وتقدميه للصلحه وعلي المكلف التقييد باستخدام النماذج وبيز له استخدام نماذج مستخره من
الحاسب الالي اذا كانت متطابقه بشكل كامل مع النماذج المعتمده.
يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه فülه خلال الفتره المحدده نظلا
المتحقه خلال فتره الاقرار ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل المصلحه او اي جهه اخري
مخوله بذلك.
وتري اللجنه ان الاساس في انتساب الوعاء الضريبي يعتمد علي النتايج التي قدمها المكلف في اقراره وليس علي شكلها
و-tسنيها، وعلي الاخص اذا كانت النتايج المقدمه مستنده الي قوايم ماليه للمكلف لكون تلك القوايم تعتمد علي القياس
المحاسبي والذي يهتم بجوهر العمليات الماليه لا بشكلها، ولا يغير في الامر شيا اذا كان هناك اختلف في اسلوب العرض
والافصاد مادامت نتيجه القياس المحاسبي متطابقه، وتري اللجنه ان الهدف المنشود من الالتزام بنماذج الاقرار هو التوصل
الي معلومات كامله تمكن المصلحه من الاحتساب الصحيح للوعاء الضريبي، وحيث ان المكلف قدم كامل البيانات المطلوبه
اضافه الي بيانات اضافه لما يتطلبه الاقرار اعتمادا علي قوايمه الماليه مما يعد افصاحا كافيه لم يكت لللك البيانات
الاضافه اثر مخل في احتساب الوعاء الضريبي بموجب نموذج الاقرار، فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم
فرض غرامه عدم تقدم الاقرار لعام ٢٠٠٨، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (18) لعام ١٥٣٣
من الناحيه الشكليه.
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملازما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
Y/Y