moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 441 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي طلب تعيين محكم فرد، وذكر في لايحته ان موكلته قامت ببيع 60% من مؤسستها (...) للمدعي عليها مقابل تسعمايه وخمسون ريال بموجب عقد بيع حصه في مؤسسه فرديه وعند عوده موكلته من السفر تفاجات باستيلاء المدعي عليها علي (...) وانكار حصه موكلته وقد قامت المدعي عليها برفع دعوي تحكيميه علي موكلته تطلب فيها ابطال الشراكه وذكر انه نتج عن دعوي المدعي عليها وتصرفاتها الكيديه تفريط منها في حق المؤسسه وحبس مال موكلته وختم لايحته بطلب تعيين محكم فرد للنظر في النزاع القايم. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات كما هو موضح بمحاضر الضبط، حيث اكد المدعي وكاله علي دعواه وطلبه تعيين محكم لنظر النزاع بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره افاد فيها بان المدعيه لم تتخذ الاجراء الصحيح بمخاطبه المدعي عليها لطلب التحكيم قبل اللجوء الي المحكمه، كما اضاف بان النزاع سبق الفصل فيه من قبل التحكيم بتاريخ 15/8/1441ه وتايد حكم التحكيم من قبل محكمه الاستيناف بالحكم الصادر بتاريخ 26/1/1442ه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه علي هذه المذكره ذكر ان ما جاء فيها غير صحيح وانه يكتفي بما سبق، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي العرض المقدم من المحكم (...) واستعداده لتولي المهمه بين الطرفين مقابل اتعاب قدرها (60.000)ريال. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعيه من الدايره تعيين محكم فرد للنظر في النزاع القايم بين موكلته والمدعي عليها حيث تعذر الاتفاق علي محكم يتولي نظر النزاع بينهما. وبما ان البند (10) من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/8/1438ه تضمن احاله النزاع الناشي بينهما الي محكم فرد ليتولي النظر في ذلك النزاع والفصل فيه، وحيث ان الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم تنص علي " - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره"، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي تسميه المحكم (...) وتحدد اتعابه بمبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال تدفعها المدعيه مقدما. (منطوق الحكم) بتسميه المحكم (...) محكما فردا لنظر النزاع بين طرفي الدعوي علي ان تكون اتعابه مبلغا وقدره (60.000)ستون الف ريال تدفعها المدعيه مقدما.