moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاحد 22/8/1442 ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/شركه (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...)) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (348) في 27/1/1442ه في الدعوي المقامه ضدها من/(...)، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 429383320 في 9/3/1442ه والمحاله لهذه الدايره في 25/7/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث استوفت مذكره الاعتراض اوضاعها النظاميه وورد الاعتراض علي بعض الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا. اما في الموضوع فلما كان المعترض يبني اعتراضه علي اسباب عده منها كون المحكمه غير مختصه استنادا الي ان عقود التمويل عقود غير تجاريه مطلقا لا اصليا ولا تبعيا لانها اقراض والاصل فيها التبرع وعمل المدعيه هو التعقيب وليس السمسره، والتعقيب عمل مهني مدني، وبالنظر الي ما اثاره المعترض في اعتراضه الماثل فهو من الحالات المنصوص نظاما علي صحه الاعتراض بها بطلب النقض الا انه وبالاطلاع علي اسباب الحكم تبين ان المدعي عليه اجري العقد المسمي بالتمويل لتعزيز وصفه المالي في تجارته، كما يعد عقد المدعي مع المدعي عليه ايضا لذلك القرض، فالعقدان بالنسبه للمدعي عليه عقدان تجاريان بالتبعيه، كما انه يتبين من خلال الاطلاع علي الدعوي وجواب المدعي عليها ان العلاقه كانت عن سمسره بالوساطه بين المدعي عليه ومن سمي الممول وهو في الحقيقه باع للمدعي عليه اعيانا فالعلاقه تلك علاقه بيع تجاري لا يغير فيه اراده المدعي عليه ببيعه لغرض تمويل اعماله التجاريه، واذا الامر ما ذكر فان ما اثاره في اعتراضه غير صحيح وتنتهي الدايره لرفض الاعتراض مع استبعاد بقيه الاعتراضات لتعلقها بالوقايع الامر الذي ليس لهذه المحكمه بحثه طبقا للنظام؛ (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.