tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:f0b2a1a2-1256-4697-bfed-dd05c3df6d2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2038 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد ابن صالح ابن يوسف العبيسي هويه وطنيه (…)
ضد/ عبد العزيز عبدﷲ ابراهيم الخراشي هويه وطنيه (…)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
 
(الوقايع)
تتخلص واقعات الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ونصها: " لما كان المدعي عليه / عبدالعزيز بن عبدﷲ بن ابراهيم الخراشي، سعودي الجنسيه ، هويه وطنيه رقم ((…)) قد اتفق مع المحامي/ فهد بن صالح بن يوسف العبيسي، هويه وطنيه ((…)) للترافع عنه في الدعوي المقامه ضده من :عبدالعزيز بن ناصر عبد العزيز السريع. في القضيه رقم 1212/ 2/ ق لعام 1435ه. والذي كان يدعي فيه عبد العزيز بن ناصر السريع علي عبدالعزيز الخراشي بمبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال وكذلك ارباح الشركه وتم توقيع العقد المؤرخ في 1436/ 1/ 6ه وتضمن في بنده رقم (4) ان يقوم المدعي عليه بدفع نسبه 20 في المايه من قيمه المبلغ المدعي به، ودفع منها مبلغ خمسون الف ريال وبقي عليه مبلغ مايه الف ريال، ولما كان قد انتهت القضيه بالحكم بعدم الزام المدعي عليه عبد العزيز الخراشي باي مبالغ ماليه ولا دفع ارباح التي كان يطالب بها عبد العزيز السريع وانتهت بتصفيه الشركه، واثبت ذلك لدي الدايره ناظره القضيه فان موكلي يطالب بما يلي: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في القضيه المذكوره اعلاه وكذلك اتعاب محاماه هذه الدعوي وهي خمسه وثلاثون الف ريال. المستندات / 1- العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليه 2- صك الحكم صادره من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1212/ 2/ ق لعام 1435ه وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتفق عليه وهو (100000)ريال سعودي مايه الف ريال سعودي في القضيه السابقه رقم 1212/ 2/ ق لعام 1435ه والذي صدر فيها الحكم بتاريخ 1439/ 4/ 2ه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب هذه الدعوي وهي(35000) ريال سعودي خمسه وثلاثون الف ريال سعودي واجمالي مبلغ المطالبه هو (135000) ريال سعودي مايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي" وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 16/7/1442ه لم يتقدم بجوابه خلال المده المقرره ما تعده الدايره نكولا عن الجواب فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (422283414)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (422185927)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتفق عليه وهو (100.000)ريال سعودي مايه الف ريال سعودي في القضيه السابقه رقم 1212/ 2/ ق لعام 1435ه والذي صدر فيها الحكم بتاريخ 1439/ 4/ 2ه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب هذه الدعوي وهي(35000)ريال سعودي خمسه وثلاثون الف ريال ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه لا يقبل بالصلح مع المدعي عليه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه قام بتقديم الاجابه الكترونيا من خلال الترافع الكتابي، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المنازعه بين الطرفين تنحصر في عدم سداد اتعاب المحاماه عن قضيه سبق للدايره نظرها وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه ينحصر فيما يلي: 1-العقد الموقع بين طرفي الدعوي 2-صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1212/ 2/ ق لعام 1435ه وتاريخ الصك 1439/ 4/ 2ه 3- الوكاله الصادره من المدعي عليه للمدعي، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما انه ورد بتمهيد العقد الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 06/01/14436ه ما نصه: "وبما ان الطرف الثاني" -اي: المدعي عليها- "لديه دعوي قضاييه مقامه ضده في المحكمه الاداريه بجده (ديوان المظالم) من قبل عبدالعزيز بن ناصر السريع والذي يطالب بتصفيه شركه السفينه وتعويضه سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي وكذلك الارباح خلال فتره الشراكه"، وبما ان حكم الدايره المؤرخ في 02/04/1439ه صدر قاضيا بحل وتصفيه شركه السفينه للتجاره مبنيا علي توافق اراده اطراف الدعوي الشركاء في الشركه، من غير تعويض، وبما ان المدعي قرر استلامه مبلغ (50.000) ريال –وفق لايحه دعواه- فان الدايره تري بان ما استلمه المدعي من المدعي عليه عن اتعاب المحاماه فيه الكفايه وتنتهي الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2779 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد ابن صالح ابن يوسف العبيسي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد العزيز عبدﷲ ابراهيم الخراشي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتفق عليه وهو (100.000)ريال سعودي مايه الف ريال سعودي في القضيه السابقه رقم 1212/ 2/ ق لعام 1435ه.
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي .
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
 
(الاسباب)
واما في الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر ، ذلك ان العقد بين طرفي الدعوي كان صريحا في احقيه المدعي بالمبلغ محل المطالبه ، وان ما تم دفعه هو مقدم اتعاب الترافع فقط ، كما ان المدعي قد حقق لموكله غايه ما يطلبه وهو عدم الحكم عليه بايه مبالغ ، واما كون القضيه انتهت بالتصفيه فذلك تم برضي موكل المدعي وبالتالي فلا يحق له نكران حق المدعي في اتعابه لا سيما وقد استمر نظر القضيه اكثر من اربع سنوات ، وذلك لا يتناسب مع الاتعاب التي حكمت بها الدايره والتي تمثل 20% فقط من قيمه العقد ، الامر الذي يتعين معه الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بما يرد في منطوق الحكم ادناه .
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 24/7/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2038 لعام 1442ه والحكم مجددا بالزام عبد العزيز بن عبدﷲ بن ابراهيم الخراشي هويه رقم : (...) بان يدفع ل/ فهد ابن صالح ابن يوسف العبيسي هويه رقم : (...) مبلغا وقدره (100.000) ميه الف ريال ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني