moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد مقاول لتنفيذ اعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحايط والستاير بفندق (...)) ونشا بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه تنفيذ اعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحايط والستاير بفندق (...)، اطلب الخروج علي (اثبات الاعمال المنجزه من جانب المدعي عليها وبيان حاله القصور والاعمال المنجزه بشكل معيب) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، كما حضر المدعو(...)هويه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال: نحن لم نستطع اتمام العمل بسبب ارتفاع سعر المواد بعد توقيع العقد ولا مانع لدينا من معاينه المشروع واثبات حالته الراهنه بعد ذلك لاحظت الدايره وجود طلب سابق من المدعيه لاثبات حاله مشروع فندق (...) في مواجهه ذات المدعي عليها فسالت المدعي الفرق في ذلك فقال :( ان موكلتي وقعت مع المدعي عليها عقدين برقمين مختلفين الاول برقم رقم (...) بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠ مع شركه (...)العالميه والذي تعهدت بموجبه الاخيره بتنفيذ اعمال التصاميم الخشبيه الداخليه لغرفه الاجتماعات بفندق (...)بمدينه (...) ((...) وقد سبق رفع دعوي معاينه بهذا العقد والعقد الثاني بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠ ورقم (...)) مع شركه (...)العالميه والذي تعهدت بموجبه الاخيره بتنفيذ اعمال هاندريل خشبي وتجليد السلالم وتوريد وتركيب ورق الحايط والستاير بفندق (...)بمدينه (...) ((...) وهو العقد المرفوعه به هذه الدعوي وهو يختلف العقد السابق ) فسالت الدايره المدعي عليه عن وجود عقدين مع المدعيه؟ قال: هذا صحيح بناء عليه قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المشروع محل هذه الدعوي، واثبات حالته الراهنه وذلك بحصر كميه الاعمال المنجزه في وصف طبيعتها وصفا دقيقا وحصر كمياتها دون التطرق الي قيم الاعمال والمتسبب في العيوب ان وجدت وذلك بالكتابه الي منصه خبره والتي بدورها تتولي اكمال عمليه ندب الخبير واعتماده مع اطراف الدعوي . ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه وفي الجلسه حضر المشار اليه في محضرها كما حضر مدير الشركه المدعي عليها الذي سبق تدوين بياناته في الجلسه السابقه وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي عدم قبول منصه خبره لندب الخبير بسبب عدم اضافه ممثل من قبل المدعي عليها فطلبت الدايره في هذه الجلسه من مدير الشركه المدعي عليها اضافه ممثل لهم في النظام للتم عمليه ندب الخبير الكترونيا فاستعد بذلك ثم طلب وكيل المدعيه الاضافه وقال: طلبنا في مذكره ارفقناها تعديل العقد محل طلب المعاينه اذ يوجد بيننا وبين المدعي عليها اكثر من عقد وبالاطلاع علي المذكره وجد فيها ما نصه "يوجد عقدين مع المدعي عليها بذات الفندق وحيث سبق وان اقمنا دعوي معاينه لاثبات الحاله في احد العقدين في الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٣٦٧٧٠) وصدر فيها حكم يتعلق بالعقد رقم (...)اما العقد الثاني رقم (...)هو المقصود محل هذه الدعوي وقد حدث خلط وخطا غير متعمد بعكس العقدين محل الدعوي لذلك نلتمس تغيير موضوع هذه الدعوي لتتعلق بالعقد الاخير علي النحو التالي: في تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب يحمل الرقم (...)علي تنفيذ اعمال التصاميم الخشبيه الداخليه لغرفه الاجتماعات بفندق (...)بمدينه (...) ((...)) وقد سددت موكلتي للمدعي عليها المبلغ محل العقد وموكلتي بصدد اقامه دعوي مستقبليا وحيث يوجد خلاف حول ماهيه الاعمال المنجزه والقصور في الاعمال المنجزه بشكل معيب في الفندق محل الدعوي ." وبناء عليه قررت الدايره ندب الخبير في العقد الذي اشار اليه المدعي وكاله في هذه الجلسه - بعد التعديل- وقررت تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي وانها اطلعت عليه فسالت المدعي وكاله عنه فقال: اطلعنا علي التقرير ولم نلاحظ عليه سوي مبلغ قيمه العقد وقد ذكر الخبير بانه (٧٣٨.٠٩٢) ريال والصحيح (١.٠٦٥.٠٩٢) مليون وخمسه وستون الف واثنان وتسعون ريال، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الاعمال محل العقد بصفه عاجله واثبات حالتها، وبما ان المدعي عليه لا يعترض علي ندب الخبير للمعاينه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه (١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي....) ، وما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي لاثبات ومعاينه الحاله، وقد ندبت الدايره الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصه خبره- وبما ان تقرير الخبير اشتمل علي حصر كميه الاعمال المنجزه والقايمه بالمشروع محل الدعوي وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل جلي، وبما ان المدعي موافق علي التقرير ولام يلاحظ عليه سوي تدوينه لقيمه العقد، وبما ان هذه الملاحظه غير مؤثره لكونها خارج عمل الخبير واختصاص الدايره ، فهو شان موضوعي يبحث لدي دايره الموضوع المختصه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر اخر جلستين، لذا فان الدايره تري اعتماد راي الخبير فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها فقط، و تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المندوب فيها (شركه(...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه الاعمال المنجزه بالمشروع وبيان طبيعتها . والله الموفق