gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-570) القرار رقم | (V-22421-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم ضريبي نوايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه. الاصل في القرار الحصه والسلامه. قبول الدوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٨ - اسس المدعي اعتراضه علي وذلك تتيجه اضافه ايرادات رسوم واثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمدلغ (٧٨٤٠٠٠) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وتمسكت بصحه اجراها - ثبت للذاه ريشان البند الاول، بند: التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠٠١، ان المدعي عليها اخضعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (١) من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصريه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده؛ مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٨ م تين في رد المدعي عليها بتاريخ ١٧٠٢٠٢٠٢٠٢٠ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: (١/٥) الماده (١/٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٦) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ .١٤٣٥ /٠١ /٢٢ بتاريخ - الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣١) بتاريخ ١١/٠٢ (١٤٨٨/١١١٠٢) - الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد: في يوم الثالث ١٤٤١/١١/٢٢ م. اموافز في ٢٠٢١/٠٦/٢٢، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الصربيه بقرم (V-٢٢٤١-٢٠٠) بتاريخ ١٠٠٥٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواسطه ... هويه وطنيه رقم (....) وبضفته رييس مجلس اداره الشركه والممثل النظامي للمدعيه، تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضربيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٨ و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات医学يه الخاصه بملغ (٧٨٤٠٠٤) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢- مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه صرف النظر عن الاقرار البيض المقدم منه...» والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والسعتون) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه بقريقه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. ٢- تبين للهييه اناء فحها لوثايق التامين المقدمه من قبل المدينه لعملاها احتواها علي رسوم محدده وصرحه مفروضه علي العملاء مع تويخ سبتها وقيمه المبالغ الخاصه بها (مرفق ١ و ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدينه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 تزويدها بكشف تفصلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللغه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » ضريبه الفيمه المضافه والمنظار ضريبه القيمه المضافه والمنظار الضيه، توردات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرس او عمليه او خصم تجاري». فقد قامت الهييه باخضاع جميع ايرادات الممدي من الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في وثايق التامين لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قراها جاء متوافق ما عريح النظام واللايحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مochاع عديده وواضحه خضوع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه نقديه ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه، وان الحداثات الماليه المقدمه من سدح خضع للضربيه - سواء التغليبيه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستحضع للضربيه بالنسبه - الاساسيه فيما يخص هذه الرسوم. ٤- تؤكد الهييه علي ان المدينه ال تسند فيما انتجهته من عدم اخصاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاسسيه الي نظام واللايحه وانما الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «النيحه» المقدمه لها قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه والتي جاعت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المدعيه، واشير فيها اكثر من مره الي قبل صدر دليل ارشادي يتعلق بنشاط المدينه - والذي تم نشره في فبراير عام ١٨٠٠ م- كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء «الهييه او الخاضع للخريبه - وذلك - استنادا للقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدر الهييه وفقا لاهده الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خاضع للخريبه فيما يتعلق باي معامله يجربها spchض الخاضع للضريبه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخر...». - و بخصوص اعتراض المدهيه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، فقد تم اغاء العقوبه مسيقا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». التيي ردها. وفي يوم الاثنين ١٣١/١٠/٢٤١ ه الموافق ١٤٤١/١٠/٢٤١ ه الموافق ١٤٤١/١٠/٢٤١ ه الموافق ١٤٤٤١ ه الموافق ١٤٤٤١ ه الموافق ١٤٤٤١ ه الموافق ١٤٤٩١ ه الموافق ١٤٤٩١ ه الموافق ١٤٤٩١ ه الموافق ١٤٤٩١ h والمجادات علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه الممعيه بموجب وكاله رقم (…) وحضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهيه العامه للزكاه والدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وکیل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وکیل المعديه عن دعواه، اجب وفق لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجب بالTMSسك بما وجب مذكره الارد، وحيث ا傅اد وکیل المعديه بان الوثايق هي وثايق تامين علي ذلك، معترض ذلك علي مثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين محل الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واخص ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعمولات خضع للضريبه وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل المعيبه بان موكلته لم تقدم اخاضاع الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب متملي الهييه الوارد لمولكتله عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تخطض العربيه من العملاء تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لمولكتلهي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفقا لانظمه ولوايح ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها استند في دفعه علي الفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعليفه علي فقره في البريد المرسل من المدعي عليها الي مولكته في تاريخ ١٨/١٠/١٧ م, والتي عرضتها الدايره في الجلسه، والتي تشير الي ضوع الرسوم المرتبطه بصناديق الاستثمار للضريبه، افراد ان الوثايق لا تتعلق بصناديق الاستثمار، وان الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار، بناء عليه قررت الدايره قبل بواب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في جلسه يوم الثالثاء وفي يوم الثالثاء ٢١١/١٢١ ه الموافق ٢٠١/١٠٦/٢٢ م، افتتحت الجنسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٠٤/٢٤ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعودي) (سعود الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 رقم (م/01) وتاريخ ١٣٨/٠٠/٠٠، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠/١/١٥ اهد وتعديلاته، والاثنته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١١٥/٦/١١ اهد وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) و و تاريخ ١٤٣/١١/١٤ اهد وتعديلاته، وعلي الاثمه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ اهد وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ اهد، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرات الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمبلغ (٢٨٤،٠٠) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التفيديه، وحب ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨١/١١/٢ ه، وحب نثت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثالثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ من حيث الموضوع، فانه بنام بالدره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الصربيه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٨ م و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاضعه بمبلغ (٧٨٤،٠٤٠) ريال، وفقا لما نحت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالمساعده ثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها الايه التاساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» كما نت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سرد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». كما نت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: « يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. « يصد بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافبي او اي تامين اسلامي يقدم من مؤشر مرخص له في المملكه، ينتج عنه سداد مبلغا مشروطا عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم» حيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه المدعيه كونه ينتحر بمزاوله اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او توكيلات او تمثيل او مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) ، وبالرجوع للبند محل الخلاف ينتح ان المدعي عليهها اضحت الرسوم المتعلقه بواثق التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه كما ان المصفات رقم (1) و (2) في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليهها توضح فرض المدعيه لرسوم محدده وصرحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوبرد بسهوله، حيث ان الرسهم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للقفره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب العديد بهذا الشان. ريال، حيث نست الماده (السبعون) من نظام المر粑عات الشرعيه الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين حيث افادت في مدكره ردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السجاد، تفيدكم بانه وصد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات انتهاء الخلاف. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وفقا ل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.