tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430530848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٩١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لخدمات السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٤) خمسه الاف واربعه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، عليه فقد افهمتها الدايره بتقديم البينه عبر النظام؛ خلال خمسه ايام عمل، وعليه رفعت الجلسه. في جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه واما من حيث الموضوع، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك ولم تقدم مذكره للرد عن الدعوي فان ذلك يعد من قبيل النكول ومما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره صادره من المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لخدمات السيارات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم: (...) (٢,٥٠٢.٠٠) الفان وخمس ميه واثنان ريال لما هو موضح بالاسباب.