gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-201942) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-201942) قرار رقم المقدم من / المتهم، بشان الدعوي رقم (PC-143446-2022) المقدمه من ...النيابه العامه، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحدثه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم最后一次 الموفق 2023/12/27، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالاراض بحضور كل من: رييسا الكتور/..... عضوا الكتور/..... عضوا الاستاذ/..... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من كل من / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ... ، هويه وطنيه رقم ( ... ) ...، بصفتوما وكيلا عن / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... ) مدير شركه ... سجل تجاري رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 04/05/03 ه، الصادره عن كتابه العمل بشمال جده، ضد القرار الابتدايي رقم CSR-2022-1 (4450) ,الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه المدعي عليها / ... سجل تجاري (···) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- انزامها بغرامه جمركه تعادل قيمه الحذف ميльقا بصفار، الموارد (1,284,211) مايون واتان واربعه وثمانون الفا وماتتان واحد عشر ريالا. 3- مصادره كميه الذهب المقلده او ازامها بما يعادل قيمته كبدل مصادره مبلغا وقدره (1,284,211) مليون وماتان واربعهثمانون الفا وماتان واحد عشر ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعزيز 2023/05/16 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/06/15 م، فان ذلك يستبوع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القعيه فتتلخص بوردو ارساليه عباره عن (مشغولات ذهب عباره) تحمل علامه تجاريه (....) بموجب بيان الاستيراد (…) وتاريخ 18/04/2022، بالغ وزنها (5,940) كيلو جرام، وبعرض العينه علي وزاره التجاره، وردت الايفاده بتاريخ 22/11/2022/المعتمده بانها "مقلده لعلامه تجاريه مسجله، وبالتالي تعتبر مخالفه لنظام العلامات التجاريه ولا يتم فسحها، وانشطه السجل التجاري غير متوافق مع الدليل الوطني لانشطه الاقتصاديه، وحرر عن الواقعه محضر الضبط رقم (...) بتاريخ 20/05/20، وقدرت قيمه " مشفولات ذهب عبار 21 " المقاله بمبلغ وقدره (1,284,211) مليون وماتان واربعهثمانون الفا وماتان واحد عشر ريالا، وقد اصدرت اللجه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان استخدم علامه تجاريه مسجله من غير مالكها وبدون وجود علاقه بين الطرفين يعد مخالفا لنص الماده (21) من نظام العلامات التجاريه، كما ان محاوله ادخال منتجات مقلده يعد تهريبا جمكريا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، اضافه الي ان الماده (16/143) من ذات نظام تحت علي انه يدخل في حكم التهريب ادخال www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 3 من 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-201942) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-201942) قرار رقم بضايع مغشوشه او بضايع مقدمه، وهو ما يشكل خداع للمستهلك يؤثر علي موارده الماليه چرا شره لهذه المنتجات. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من الشركه المستوده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المخالفه اقيمت بناء علي نص نظامي لم يكن موجودا وقت وقوع الواقعه بتاريخ 1443/01/25 (14) و التي اضيفت بتاريخ (143) من الماده (14) و ان قرار اللجنه بني علي الفقره (16) و ان قرار اللجنه بني علي الفقره (16) و ان ان مقصات الماده (143) و التي اضيفت بتاريخ (1443/01/25) و ان ان مقصات الماده (143) و التي اضيفت تاريخ اي بعد وقوع المواقعه 8 اشهر، ووفقا لما نتت عليه الماده (38) من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي علي ان "العقوبه شخصيه، ولا جريمه ولا عقوبه الا بناء علي نص شرعي، او نص نظامي، ولا عقب الا علي الاعمال اللاحقه للعمل بالن التظامي، "وعليه يل احص ا Etيار الواقعه داخل في التهريب وما في حكمه، ولا تعد ايضا جريمه جمركيه، لانتفاء الركن القانوني، كما ان الركن المعنوي المشروط لقيام المسؤوليه الجزاييه منتفي ايضا في هذه الحاله، لعدم القصد الجناي من المؤسسه، غير ان اعتماد اللجنه علي نظام العلامات التجاريه ونظام مكافحه الغش التجاري غير صحيح، لكونه خارجا عن اختصاصها، كما انها اخطات في اعتبار الواقعه من التهريب المنصوص عليه في الماده (142) بلي هي ذاكله في حكم التهريب المنصوص في الماده (16/143) ولا يبح تطبيق الوصف الجرمي لنظام العلامات التجاريه علي الواقعه دون الالتزام بمقتطياته، (43) من نظام العلامات التجاريه، (143) فقد اشترط في ايقاع القومه العلم بذلك وفقا لما تحت عليه الماده (43) من نظام العلامات التجاريه، واطعت ايضا في اعتمادها علي نظام مكافحه الغش التجاري، حيث ان المنتجات المضبوطه لا تدخل ضمن ذلك النظام، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب اغاء القرار محل الاستيناف، والحكم بعدم الادنه ورفع الحجز عن المضبوطات. وفي يوم الارباء الموافق ٢٢/١٢٧ م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CSR-2022-4450) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبعت جاهزه للبث فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجنه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مصانع ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصصه تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل مالك المؤسسه من ان الواقعه لا تعد تهوريا جمريكا، وان الركن المادي والمعنوي منتق في الواقعه محل الدعوي، وما كانت اسباب القرار محل الاستيناف قابيه لحم قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلعت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق الموقع الالكتروني: الموقع صفحه 2 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-201942) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-201942) قرار رقم CSR-2022-1 قبول الاستثناف شكال من مقدمه...، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (....) في (4450) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض. 2 -})(الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... / الاستاذ الدكتور / ... رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000 : الرقم المجاني