tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-12 date_hijri=1442-08-30 document_type=ruling entity=document_number:5b02ac7b-cac8-4959-ae4c-059936de5a7a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 359 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه وتبلغه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار كما لم يودع المذكره الدفاعيه وقررت وكيله المدعيه بان موكلتها تطلب المتبقي من مبلغ توريد المكسرات للمدعي عليه بمبلغ وقدره (93782،75) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبينه كمبيالات المرفقه وذكرت بان الكمبيالات لم تنفذ بسبب نقص شرطين في بعضها وعدم ذكر اليوم المحدد للاستحقاق في بعضها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال اصول الكمبيالات المرفقه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامه بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه فحيث لم تقدم ما يثبتها وتحملها فان الدايره تنتهي الي رفضها.
(منطوق الحكم) 
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93782،75) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا