tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1902 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1902) الصادر في العام 1439ه
في الاستينافي رقم (1629 و1665/ز) لعام 1435ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/7/23ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما
يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه
للزكاه والدخل الهييه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (15)
لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعامي 2007م و 2008م .

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/3ه كل من :
مثل المكلف : ........
.....
9....
، كما
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكرتي الاستيناف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم (15) لعام 1435ه بموجب
الخطاب رقم (2/78/ص (ج) وتاريخ 1435/5/11ه ، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (451) وتاريخ
1435/6/22ه, وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله
النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما .
كما اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (15) لعام 1435ه
بموجب الخطاب رقم (2/78/ص (ج) وتاريخ 1435/5/11ه, و قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم
1/4

(526) وتاريخ 1435/9/18ه, وافاد المكلف انه استلم القرار الابتدايي بتاريخ 1435/8/20ه, ولم يقدم المستند المثبت
لذلك, كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي .
وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 1435/4/24ه
تبين انه ينص علي "1- تكون مده الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل بالربط الزكوي او الربط الضريبي وعلي قرارات
لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يتعلق بالربط الزكوي او الربط الضريبي بناء علي النظام الضريبي السابق
ستين يوما من تاريخ ابلاغ اصحاب الشان بها
2 - يسري هذا القرار علي الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل بالربط الزكوي او الربط الضريبي وقرارات لجان
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
التي يبلغ بها اصحاب الشان بعد نفاذه" .
وحيث صدر قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده بتاريخ 1435/5/11ه ، وتاريخ قيد الاستيناف لدي هذه
اللجنه كان بتاريخ 1435/9/18ه, ونظرا لان المكلف لم يقدم ما يثبت ان استينافه مقدم خلال المهله النظاميه المحدده
بستين يوما من تاريخ ابلاغه ، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه
الناحيه الموضوعيه:
بند : الاستثمارات الخارجيه لعام 2008م .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد المكلف في مطالبته بحسم الاستثمارات من وعايه الزكوي ، وفقا
لحيثيات القرار .
استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان البند البالغ قيمته (41.264.300) ريال يمثل استثمارات خارجيه في شركه
(ب) بالبحرين ، حيث تبين ان المكلف يملك نسبه 20% من اسهم الشركه الخارجيه, وبالتالي ينطبق عليه ما ورد في البند
ثانيا من القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه الذي ينص علي انه " يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف
الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين ، بشرط تقديم المكلف حسابات مراجعه من محاسب قانوني
معتمد في بلد الاستثمار وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في بلد الاستثمار, ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من
الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لثني الزكاه في هذه الشركات, فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه
فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكوي" .
وتوضح الهييه ان المكلف قدم للجنه الابتداييه صور قوايم ماليه للفتره من شهر نوفمبر 2008م الي نهايه ديسمبر
2009م, كما قدم خطاب تخصيص الاسهم الخاصه به في شركه ( ب ) ( مقفله) المحرر بتاريخ 2008/7/31م وتبين منه انه
تم الاكتتاب علي الاسهم بتاريخ 2007/11/30م, مما يؤكد ان هذه الاستثمارات قد حال عليها الحول منذ الاكتتاب فيها
2/4

وايداعها في البنك حتي نهايه عام 2008م, وبذلك تتوجب الزكاه في الشركه المستثمر فيها تطبيقا لراي اللجنه الدايمه
للبحوث العلميه والافتاء انه بمجرد ايداع المساهمين لاموالهم في حساب الشركه فان هذه الاموال وما ينتج عنها من
ارباح تجب فيها الزكاه علي الشركه عند مضي الحول لانها اموال ناميه بطبعها ولان الشركه قد تكون ابرمت في مرحله
التاسيس اتفاقيه المضاربه مع البنك والتي بموجبها يقوم البنك باستثمار اموال الشركه, وعليه تطلب الهييه عدم حسم
الاستثمار في شركه خارج المملكه ( شركه (ب) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2008م .

وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها ان العبره بتاريخ سداد الشركه لحصتها في راسمال الشركه
المستثمر فيها وليس بتاريخ تخصيص الاسهم ، حيث قامت الشركه بسداد قيمه الاستثمار بتاريخ 2008/4/2م, وبالتالي
فانه لم يحل عليه الحول في عام 2008م .

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم الاستثمار في شركه خارج المملكه (شركه (ب) من الوعاء الزكوي للمكلف
لعام 2008م ، في حين يري المكلف حسم ذلك الاستثمار من الوعاء الزكوي ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل
طرف .

وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين تبين عدم ورود بند الاستثمارات ضمن مجموعه الاصول
في قايمه المركز المالي للمكلف في 2007/12/31م, كما تبين ان المكلف قام باجراء تحويل الي خارج المملكه بتاريخ
2008/4/2م وبمبلغ (11,000,000) دولار امريكي مقابل الاستثمار في شركه (ب), وان المكلف قدم القوايم الماليه
للشركه المستثمر فيها عن الفتره الماليه من 2008/11/1م الي 2009/12/31م, مما يعني استيفاءه متطلبات البند (ثانيا)
من القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه الذي ينص علي انه "يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات
في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين ، بشرط تقديم المكلف حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد
الاستثمار وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في بلد الاستثمار, ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي
للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم
تلك الاستثمارات من وعايه الزكوي" .

ويتضح مما سبق ان مبالغ الاستثمار قد خرجت من ذمه المكلف وقيدت في حسابات الشركه المستثمر فيها خلال عام
2008م, وعليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم الاستثمار في شركه خارج المملكه (شركه (ب) من
الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2008م .

3/4

القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : الناحيه الشكليه

ا- قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (15) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه
ب رفض الاستيناف المقدم من شركه ........ علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (15) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه

ثانيا : الناحيه الموضوعيه

رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم الاستثمار في شركه خارج المملكه (شركه (ب) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2008م ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه

وبالله التوفيق ...

4/4