tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2/4378 /ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1435-02-03 document_type=ruling entity=document_number:fb882b3a-b34d-4a00-8997-3887ff1ea88f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي رقم 7 /د /تج 3/2/1435ه في القضيه رقم 2/4378 /ق /1434ه
المقامه من / (...)
ضد / (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد:
فانه يوم الاثنين 22/1/1435ه انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده المشكله من :
القاضي/ عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي/ عبد الرحمن بن حسن قشلان عضوا
القاضي/ عبد الله بن عبد العزيز العجلان عضوا
وبحضور علاء حسن المحزري امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 6/5/1434ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه (...) بلايحه دعوي نيابه عن المدعي حاصلها ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ (400.000) ريال علي دفعتين لغرض تشغيلها واستثمارها في الاسهم وتقسيط الاجهزه الكهرباييه ، علي ان للمدعي عليه مقدار 15% من الارباح وارفق بدعواه صوره سند الاستلام والشيكات الخاصه بالمبلغ، وطلب الحكم لموكله باعاده راس المال مع ارباح. فقيدت الدعوي واحيلت الي هذه الدايره، فحددت لنظرها عدت جلسات لم يتمكن المدعي خلالها من ابلاغ المدعي عليه ، وفي جلسه 17/7/1434ه قدم خطاب ابلاغ المدعي عليه بالموعد مذيلا بتوقيع وافاده (...) بوصفه مديرا للمدرسه التي يعمل بها المدعي عليه بانه تم الاستلام لتسليمه لزميله ، وطلب الكتابه للشرطه لوضع المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه ، فتمت الكتابه للشرطه بذلك بكتاب المحكمه رقم 2/12966 في 10/8/1434ه ، وكتابها رقم 2/16989 في 6/11/1434ه بوضعه المذكور علي قايمه ايقاف الخدمات .
وبجلسه هذا اليوم 22/1/1435ه ، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، واطلعت الدايره علي خطابها المشار اليه ، ثم قدم المدعي وكاله نسخه عقد الاتفاق مختومه بختم حي ومطابقتها بالصوره المودعه بملف الدعوي ، وقدم اصل سندي القبض الخاصين باستلام الشيكات رقم 533 و 534 المبالغ مجموعه مبالغها (400.000) ريال للمطابقه ، وطلب المدعي وكاله الحكم علي المدعي عليه غيابيا وانه يحصر دعواه بمطالبته بالمبلغ المحرر في المستندات المشار اليها بجلسه اليوم وقدره (400.000) ريال الذي يمثل راس المال الذي تسلمه المدعي عليه ، وانه يحتفظ بالحق في اقامه دعوي مستقله بالمطالبه بالارباح في حال ثبوتها لاحقا، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (400.000) ريالا ، ذكر ان موكله سلمها المدعي عليه علي وجه المشاركه والاستثمار ، وبالاطلاع صوره سندي القبض المؤرخين في 6/7/1426ه ، وفي 9/7/1426ه بعد مطابقتها باصولها امام الدايره والمتضمنين اقرار المدعي عليه بتسلم مبلغ (400.000) ريال من المدعي بموجب الشيكين رقم 533 و534 ، وذلك مقابل استثمارها في الاسهم واجمالي المبلغ الوارد في السندين هو المبلغ المطالب به في الدعوي ، وحيث ان المدعي عليه تم وضعه علي قايمه الاشعار بالمراجعه منذ مده كافيه ، فضلا عن محاوله المدعي ابلاغه علي العنوان المعتمد عن طريق العمده وثبت تسلم مرجعه في مقر عمله لبلاغ موعد جلسه 17/7/1434ه ، وحيث نصت الماده (537) من نظام المحكمه التجاريه علي "انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض " وحيث طلب المدعي وكاله الحكم علي خصمه غيابيا فان الدايره تخلص الي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه غيابيا حكما معلقا علي نكوله ، وله حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به.
(لذلك)
 حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) سجله المدني (...) بان يدفع للمدعي (...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال ، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به ، وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه ، وصلي الله وسلم علي محمد واله وسلم ،،،
علاء بن حسن المحزري امين السر
عبدالله بن عبدالعزيز العجلان عضو 
عبد الرحمن بن حسن قشلان عضو 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 432 لعام 1439ه
المقامه / (...)
ضد / (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه 22/1/1435ه في القضيه رقم 4378/2 /ق لعام 1434ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي بالاستيناف سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور امين السر / حسام بن مصطفي سقا ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 5/5/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه الف ريال. وحيث تم رفع هذه القضيه لمحكمه الاستيناف بناء علي طلب المدعي تدقيق الحكم الغيابي نظرا لتعذر ابلاغ المدعي عليه به بسبب تهربه وتغيير عناوينه ووسايل الاتصال به ، وبعد اطلاع هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها رات قبول تدقيق الحكم من حيث الشكل حيث تعذر ابلاغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم ، وبالتالي ينطبق عليه نص الماده (185/4) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه اذا كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد الحكم.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4378/2 /ق لعام 1434ه . 
والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
حسام بن مصطفي السقا امين السر 
سعدي بن محسن الزهراني عضو الدايره 
 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره