gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-786) القرار رقم | (Z-2021-38768) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شکل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب للموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠٨/١٨ م- عقدت الدايره الثالثه للفصل في (٦٧) مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (١٥٤٠١/١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١/١٥ (٢٢٨٤/٢٥) وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٤/٢٥) وذلك للنظر في الدعوي المشارا جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOウتي، وذلك للنظر في الدعوي المشارا اليها اعلاه: وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٢٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وETLCH وQAHه هده الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل التجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام م, الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي التظلم امام لجنه الفصل، وفقا لحكام الماده الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) في العلي (يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او يطلب اجاله اعتراضه الي الجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليفه بالقرار الصادر منها الهييه برفض اعتراضه...، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكال. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٤ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر المدعي اصاله، وحضرت / ( ... ) ( هويه وطنيه رقم ... )، بصفتها متمله للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ الموعده مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بنها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه قررت الدارره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ ١٧٨١٠٦١١ (٢٨١/٧) والثلاثه التغذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٧) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٨٤٨١١ (٢٨١/٧) والثلاثه التغذيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٨١/٧) بالمرسوم الملكي رقم (٢٨١/٧) والثلاثه التغذيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٨١/٧) والثلاثه التغذيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٨١/٢) واتريخ ١٨٤١/٧/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٧٠٠٠ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعلم امام لجنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ...) هويه وطنيه رقم ( ...) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرف الاعدوي طلب استيانه حسب النظام (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.