moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570051455 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (....) ضد (....) السجل المدني: (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (.....) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ه والمنظوره لدي (الثانيه والعشرون) بشان المطالبه ب(بشان المطالبه ب(عقود تاجير سيارات)، والقضيه انتهت بحكم نصه حكمت الدايره ب: الزام / (.....) الهويه الوطنيه:(...) صاحبه مؤسسه (.....) السجل التجاري:(...) بان تدفع ل / (.....) الهويه الوطنيه:(...) صاحب مؤسسه (.....) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢٣٤٣٣) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. والله الموفق . وذلك حسب الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٩٨٢٠٠٩) وتاريخ 19/11/1444ه ,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اللجوء لشكايه المدعيه مما ادي الي (رسوم اخطار عدلي واستشاره مكتب محاماه) من ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الي ١٤٤٤/١١/١٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٢٦٤.٠٠) ثلاثه الاف وميتان واربعه وستون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٢٦٤.٥٠) ثلاثه الاف وميتان واربعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي .ا.ه وقدمت سندا لدعواها: صك الحكم – وايصالات. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في الجلسه الكتابيه المنعقده بتاريخ 19/1/1445ه وفيها قررت الدايره تحويل مسار الدعوي الي الترافع المريي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 26/01/1445ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي وكاله (....) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه وكاله (....) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (.....) وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه الوارد بيانها بعاليه، وحصر بينته في البينات المرفقه في ملف القضيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقر الاكتفاء بما قدم ؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 4/2/1445ه حضر وكيل المدعيه(.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان وكيل المدعيه قد حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٦٤) ثلاثه الاف وميتان واربعه وستون ريال سعوديا؛ لقاء اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي الناشيه عن القضيه السابق نظرها امام هذه الدايره؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع المطالبه، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عيلها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الصادر من هذه الدايره، والمضمن بالصك رقم (....) وتاريخ (9/ 11/ 1444ه) والمنتهي في منطوقه الي الحكم لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا مقداره (٢٣,٤٣٣) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. وسند القبض الصادر من مكتب المحامي (....) ترخيص رقم (.....) بتاريخ 24/10/1444ه بمبلغ وقدره (2000) الفين ريال، والذي نص فيه انه لغرض تقديم صحيفه دعوي واستشارات قانونيه للقضيه رقم (.....) وتاريخ 18/9/1444ه، والحواله الصادره بتاريخ 28/3/2023م من المدعيه الي مكتب المحامي بمبلغ وقدره (1000) الف ريال. وبما ان دعوي المدعي من قبيل دعاوي التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للشكايه امام القضاء، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام وفق ما قدمته المدعيه من بينات، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تاسيسا علي ذلك من ان الضرر يزال، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). ولما كان الثابت ان المدعيه غرمت في سبيل مطالبتها مبلغا وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال، وذلك وفق سند القبض والحواله الوارد بيانها سلفا. الامر الذي تنتهي معه الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للتعويض بالمبلغ المشار اليه في منطوق حكمها وبه تقضي. وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهاييا؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها / (.....) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.